وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

قرار رقم (67) لسنة 2016
بشأن بيانات شهادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة

وزير العمل والتنمية الاجتماعية:

بعد الاطلاع على القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (10) منه،

وعلى القرار رقم (25) لسنة 2008 بشأن شروط القبول بمراكز ومعاهد التأهيل ودُور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالمعاقين،

وعلى القرار رقم (64) لسنة 2010 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودُور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة،

قرر الآتي:

مادة (1)

تُمنح مراكز ومعاهد التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة ممن تم تأهيلهم، شهادة تأهيل مجانية.

مادة (2)

يقوم المركز أو المعهد بإعداد سجل تقيَّد فيه هذه الشهادات بأرقام متتابعة بعد استيفاء جميع بياناتها.

مادة (3)

يجب أن تتضمن شهادة التأهيل البيانات الآتية:

1)    الاسم والرقم الشخصي لمن صدرت له الشهادة.

2)    بيانات المركز أو المعهد مُصدِر الشهادة، على أن تذيَّل الشهادة بختمه.

3)    الرقم التسلسلي للشهادة.

4)    صورة شخصية حديثة لمن صدرت له الشهادة.

5)    تاريخ الالتحاق بالمركز أو المعهد ومدة التأهيل.

6)    المؤهَّل الذي حصل عليه مَن صدرت له الشهادة.

7)    المهن المقترَحة التي يمكن للشخص ذي الإعاقة – الذي تم تأهيله – مزاولتها.

مادة (4)

على وكيل الوزارة لشئون التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 29 رمضان 1437هـ

الموافق: 4 يوليو 2016م