وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
قرار رقم
(58) لسنة 2016
بشأن لجنة البت في طلبات صرف الأجهزة التعويضية
للأشخاص ذوي الإعاقة
وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (50) لسنة 2010 بشأن إنشاء وتشكيل لجنة تقييم الإعاقة، المُعدَّل بالقرار رقم (11) لسنة 2016،
وعلى القرار رقم (64) لسنة 2010 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودُور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة،
وعلى القرار رقم (25) لسنة 2011 بإنشاء وتشكيل لجنة البت في طلبات صرف الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون التنمية الاجتماعية،
قرر الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرينَ كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
1) الوزير: الوزير المعني بشئون التنمية الاجتماعية.
2) اللجنة: لجنة البت في طلبات صرف الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة المعنية بشئون التنمية الاجتماعية.
3) الإدارة: إدارة التأهيل الاجتماعي بالوزارة المعنية بشئون التنمية الاجتماعية.
مادة (2)
تشكَّل اللجنة برئاسة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، وعضوية كل من:
1- |
رئيس قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة التأهيل الاجتماعي |
نائبًا للرئيس. |
2- |
رئيس قسم المشتريات والعقود بإدارة الموارد المالية |
عضوًا. |
3- |
رئيس قسم المراكز التأهيلية والأكاديمية والمهنية بإدارة التأهيل الاجتماعي |
عضوًا. |
4- |
رئيس وحدة الرعاية والتأهيل الميداني بإدارة التأهيل الاجتماعي |
عضوًا. |
5- |
أخصائي توظيف أول بإدارة التأهيل الاجتماعي |
عضوًا. |
مادة (3)
تختص اللجنة بإصدار القرارات والتوصيات في شأن الطلبات الخاصة بصرف الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة (4)
يعيِّن رئيس اللجنة مقرراً لها من بين أعضائها أو من خارجها، ويختص بأعمال السكرتارية والتحضير لاجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها.
مادة (5)
تُصرَف الأجهزة التعويضية بمقتضى قرار تصدره اللجنة، بعد توافر الاشتراطات الآتية:
أ) الاشتراطات الخاصة بصاحب الطلب:
1) أن يكون بحريني الجنسية.
2) أن يكون مقيماً في مملكة البحرين.
3) أن يكون من ضمن قائمة المستفيدين من مخصَّص الإعاقة.
4) أن لا يقل عمره عن سنتين ولا يزيد على ستين سنة.
5) أن لا يزيد مقدار دخْلِه أو دخْل من يعيله على ألف وخمسمائة دينار شهرياً عند تقديم الطلب.
ب) الاشتراطات الأخرى:
1) ألا توجد جهة حكومية أخرى تقوم بتوفير الجهاز المطلوب صرفه.
2) أن يقدِّم تقريراً طبياً باللغة العربية معتمداً من مستشفى حكومي لم يمض على تاريخ إعداده عامان، يوضح نوع إعاقته ونوع الجهاز المطلوب صرفه ومدى ملاءمته لحالته.
3) مرور عامين كاملين على إعادة تقديم طلب جديد لنفس الجهاز المستفاد منه، وذلك بالنسبة لطلبات الأجهزة التعويضية المتوفرة لدى الإدارة، ومرور أربع سنوات بالنسبة للأجهزة التعويضية المزوَّدة بمواصفات خاصة، مالم تر اللجنة خلافاً لذلك.
مادة (6)
يقدَّم الطلب الى الإدارة وفقاً للنموذج الذي تُعده لذلك مرفقاً به المستندات المطلوبة، وعلى الإدارة عرض الطلبات المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة على اللجنة بحسب أولوية تاريخ تقديمها.
مادة (7)
تنظر اللجنة في مدى حاجة صاحب الطلب إلى الجهاز التعويضي ومدى قدرته على الاستفادة منه، على أن تُصدِر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب بقبول الطلب أو رفضه مع بيان أسباب الرفض، وتخطِر الإدارة صاحب الطلب بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة (8)
يجوز لمن رُفِض طلبه أن يتقدم بتظلُّم للوزير خلال شهر من تاريخ إخطاره برفض الطلب، ويبت الوزير في التظلُّم خلال شهر من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على التظلُّم خلال هذه المدة بمثابة رفض ضمني له.
مادة (9)
تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما، وفي حال غياب الرئيس توجَّه الدعوة للاجتماع من قبل نائب الرئيس، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أربعة على الأقل من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتُصدِر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة (10)
للجنة دعوة مَن تراهم من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تتخذه من قرارات أو توصيات.
مادة (11)
يلغى القرار رقم (25) لسنة 2011 بإنشاء وتشكيل لجنة البت في طلبات صرف الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة (12)
على وكيل الوزارة لشئون التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان
صدر في: 8 رمضان 2016هـ
الموافق: 13 يونيو 2016م