وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
قرار
رقم (42) لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (58) لسنة 2016
بشأن لجنة البَتِّ في طلبات صرْف الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة
وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على القرار رقم (58) لسنة 2016 بشأن لجنة البَتِّ في طلبات صرْف الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، المعدَّل بالقرار رقم (94) لسنة 2017،
وبعد التنسيق مع وزارة الصحة،
وبناءً على عرْض وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنصي المادتين (2) و(9 الفقرة الأولى) من القرار رقم (58) لسنة 2016 بشأن لجنة البَتِّ في طلبات صرْف الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، النصان الآتيان:
مادة (2):
"تشكَّل اللجنة برئاسة مدير إدارة التأهيل الاجتماعي، وعضوية كل من:
1- |
رئيس قسم خِدْمات ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة التأهيل الاجتماعي |
نائباً للرئيس. |
2- |
رئيس قسم المراكز التأهيلية الأكاديمية والمهنية بإدارة التأهيل الاجتماعي |
عضواً. |
3- |
رئيس قسم دُور ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة التأهيل الاجتماعي |
عضواً. |
4- |
رئيس مجموعة المشتريات والعقود بإدارة الموارد المالية |
عضواً. |
5- |
مشرف الخِدْمات التأهيلية بإدارة التأهيل الاجتماعي |
عضواَ. |
6- |
رئيس دار بنك البحرين الوطني لتأهيل الأطفال المعاقين |
عضواً. |
7- |
رئيس مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل |
عضواً. |
8- |
أخصائي علاج مهني ممثل عن وزارة الصحة |
عضواً. " |
مادة (9) الفقرة الأولى:
"تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما، وفي حالة غياب الرئيس توجَّه الدعوة للاجتماع من قِبَل نائب الرئيس. ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ستة على الأقل من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه".
المادة الثانية
على وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 1 رمضان 1440هـ
الموافق: 6 مايو 2019م