وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
قرار رقم
(23) لسنة 2022
بشأن تجديد مدة تعيين مجلس الإدارة
المؤقت لجمعية المستقبل لذوي الإعاقة
وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (60) لسنة 2010 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المستقبل لذوي الإعاقة،
وعلى القرار رقم (52) لسنة 2021 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المستقبل لذوي الإعاقة، المعدل بالقرار رقم (59) لسنة 2021،
وعلى النظام الأساسي لجمعية المستقبل لذوي الإعاقة،
واستناداً إلى مذكرة إدارة دعم المنظمات الأهلية المؤرخة في 21/3/2022 والثابت فيها مخالفات وتجاوزات الجمعية للمواد (٣٢، ٣٣، ٣٨، ٣٩، ٤٦) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وعدم عقْد اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعدم انتخاب مجلس إدارة للجمعية،
وعملاً بنص المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه،
وضماناً لحُسْن سير العمل بجمعية المستقبل لذوي الإعاقة،
وبناءً على عرْض القائم بأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،
قرر الآتي:
مادة (1)
تجدَّد مدة تعيين مجلس الإدارة المؤقت لجمعية المستقبل لذوي الإعاقة لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء مدة تعيينه السابق، برئاسة السيدة/ آمال يوسف خليل المؤيد و عضوية كُلٍّ من:
1- فوزية عبدالخالق عبدالرحيم الدِّلاوَر.
2- نرجس محمد أحمد حسن القصير.
3- هله فاروق يوسف المؤيد.
4- سارة خالد برهان الدين العوضي.
5- عبدالله علي عبدالله أحمدي.
6- أسامة عبدالرحيم عبدالله الخاجة.
7- فرزانة عبدالكريم جعفر عبدالكريم السيد.
مادة (2)
تكون للمجلس المؤقت الاختصاصات المقرَّرة لمجلس الإدارة وِفْقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والنظام الأساسي للجمعية.
مادة (3)
يُعِدُّ مجلس الإدارة المؤقت تقريراً يقدَّم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية، متضمِّناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين، ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها، وِفْقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة (4)
يدعو مجلس الإدارة المؤقت الجمعية العمومية إلى اجتماع يُعقَد قبل انتهاء المدة المحدَّدة بالمادة (1) من هذا القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، ويعرِض عليها تقريراً مفصَّلاً عن حالة الجمعية. وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتِّخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وِفْقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما.
مادة (5)
على وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 18 شعبان 1443هـ
الموافق: 21 مارس 2022م