وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
قرار رقم
(15) لسنة 2022
بشأن نقْل ترخيص مركز بداية لدعم ذوي الإعاقة
وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (64) لسنة 2010 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودُور الرعاية والإيواء والوِرَش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، المعدَّل بالقرار رقم (83) لسنة 2017،
وعلى القرار رقم (57) لسنة 2015 بشأن الترخيص بإنشاء وتشغيل مركز بداية لدعم ذوي الإعاقة،
وعلى إقرار التنازل الموثَّق برقم (2021003292) المؤرخ في 14 يناير 2021،
وعلى قرار لجنة البت في طلبات تراخيص مراكز ومعاهد التأهيل ودُور الرعاية والإيواء والوِرَش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27/2022 المؤرخ في 15 فبراير 2022 بالموافقة على نقْل الملكية،
وبناءً على عرْض القائم بأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،
قرر الآتي:
مادة (1)
يُنقَل ترخيص مركز بداية لدعم ذوي الإعاقة المسجل تحت قيد رقم (4/م/م/2015) إلى مركز بداية لدعم ذوي الإعاقة ذ.م.م لمالكتها نيفال مسعد السعيد أبوطالب، سجل تجاري رقم (1-94670)، بموجب إقرار التنازل الموثَّق برقم (2021003292) المؤرخ في 14 يناير 2021.
مادة (2)
على وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 20 رجب 1443هـ
الموافق: 21 فبراير2022م