وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

قرار رقم (12) لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (24) لسنة 2008
بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة

وزير العمل والتنمية الاجتماعية:

بعد الاطلاع على القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وتعديلاته،

وعلى المرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2015 بتعديل وزاري،

وعلى القرار رقم (24) لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة، المعدل بالقرار رقم (36) لسنة 2011،

وعلى القرار رقم (50) لسنة 2010 بإنشاء وتشكيل لجنة تقييم الإعاقة،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون التنمية الاجتماعية،

قرر الآتي:

مادة (1)

يُستبدل بنصي البند (1) من المادة (3)، والبند (3) من المادة (4) من القرار رقم (24) لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة، النصان التاليان:

مادة (3) بند (1):

"أن يكون معاقاً تثبت إعاقته من قبل لجنة تقييم الإعاقة"

مادة (4) بند (3):

“نسخة من قرار لجنة تقييم الإعاقة الذي يثبت الإعاقة”.

مادة (2)

على وكيل الوزارة لشئون التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 21 ربيع الثاني 1437هـ

الموافق: 31 يناير 2016م