قرار رقم (25) لسنة 2004
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لمؤجري السيارات
وزير العمل والشئون الاجتماعية:
بعد الإطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002,
وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1990 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية ،
وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الإجتماعية ،
وعلى القرار الوزاري رقم (19) لسنة 1994 في شأن الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية بجمع المال ،
وعلى النظام الأساسي للجمعية البحرينية لمؤجري السيارات ،
قرر الآتي:
مادة (1 (
تُسجل الجمعية البحرينية لمؤجري السيارات في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية تحت قيد رقم 11/ج/ م.أ.ج.
مادة (2(
ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير العمل والشئون الاجتماعية
د. مجيد بن محسن العلوي
صدر في: 22 ربيع الأول 1425 هـ
الموافق: 11 مايو 2004 م
بيان بأسماء المؤسسين للجمعية البحرينية لمؤجري السيارات
1. محمد عبدالله إبراهيم المطوع
2. عارف صالح محمد جمشير
3. عبدالله يوسف المرباطي
4. حمد محمد العباسي
5. جمال علي أحمد عيش
6. راشد عبدالله العباسي
7. قدسية محمد جابر الصباح
8. أحمد حسين أكبر
9. عبد الحميد أحمد الكوهجي
10. عبدالله عبدالرحمن أحمد العلي
11. عادل عبدالله المهيزع
12. شاكر جاسم محمد
13. عادل محمد الجناحي
14. عيسى عبداللطيف الشتي
15. عباس صالح عيسى
16. نادر جابر سعد الدوسري
17. مجيبي برلاس (Mujjaba Barlas)
ملخص النظام الأساسي
للجمعية البحرينية لمؤجري السيارات
تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعية قد تأسست بمملكة البحرين في عام 2004 تحت قيد رقم 11/ج/م.أ.ج طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
تُسجل الجمعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
مقر الجمعية ومركز إدارتها مدينة المنامة بمملكة البحرين.
ولا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين بدون إذن مسبق من وزارة العمل والشئون الاجتماعية بذلك.
وتقوم الجمعية في حدود القانون بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:-
1- العمل على تطوير نشاط خدمة تأجير السيارات.
2- العمل على تنظيم نشاط خدمة تأجير السيارات.
3- دعم التواصل وخلق روح الالفة بين أصحاب العمل في نشاط تأجير السيارات.
4- العمل على خلق علاقات عمل مبنية على التفاهم والتقارب الذي يذلل الصعوبات بين العاملين في شركات تأجير السيارات وأصحاب العمل أو القائمين على إدارة هذه الشركات.
5- تبني مفهوم التفاوض والتمثيل الجماعي لأعضاء الجمعية لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية.
وتسعى الجمعية لتحقيق أهدافها في حدود القانون بالوسائل التالية:
1- تسعى الجمعية إلى عقد اللقاءات والاجتماعات والتشاور بين أعضائها.
2- التفاعل والتواصل مع أعضاء مجلس النواب من أجل إيجاد قانون يحمي نشاط تأجيرالسيارات.
3- إقامة الدورات التدريبية لأعضائها.
4- إقامة الندوات والمحاضرات ، بعد أخذ موافقة الوزارة.
5- إعداد وتشجيع الدراسات المتعلقة بسوق المواصلات.
6- التنسيق بين الأعضاء في الجمعية لخدمة نشاط تأجير السيارات.
7- التنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الخاصة لخدمة نشاط تأجير السيارات.
وتستهدف الجمعية القيام بالأنشطة التالية:-
1- مهنية. 2- ثقافية.
وقد بيَّن النظام الأساسي شروط العضوية في الجمعية وهي على النحو التالي:-
1- أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2- أن يكون مقيماً في مملكة البحرين.
3- أن يكون حسن السمعة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رُدّ إليه اعتباره.
4- ان يمتلك سجلاً تجارياً في نشاط خدمة تأجير السيارات أو يشغل وظيفة إدارية في شركة أو مؤسسة تعمل في نفس المجال.
5- أن تكون المنشأة تزاول نشاطاً فعلياً ، وليس مجرد ترخيص غير فعال.
وتنقسم العضوية في الجمعية إلى ما يلي:
1) عضوية عاملة. 2) عضوية منتسبة. 3) عضوية فخرية.
وبيَّن النظام الأساسي حقوق الأعضاء وواجباتهم وطريقة الانضمام والانسحاب والفصل وإسقاط العضوية من الجمعية، كما بينت المادة (17) من النظام حق العضو في التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيا في هذا الشأن.
وقد تضمن النظام الأساسي بيان الهيئات المختلفة للجمعية فقد اعتبر أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها وبيَّن النظام الأساسي كيفية انعقاد الجمعية العمومية العادية منها وغير العادية والشروط الواجب إتباعها عند عقدها والنصاب القانوني الواجب توافره وكيفية التصويت على قراراتها والدعوة إليها.
كما حدّدَ النظام الأساسي اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
كما بيَّن النظام الأساسي أن مجلس الإدارة يتكون من أثنى عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.
واعتبر النظام الأساسي أن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقاً للأغراض المشروعة للجمعية وبيَّن النظام الأساسي اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة وان اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر، كما حدّدَ النظام الأساسي طريقة التصويت وكيفية حل المجلس.
وحول مالية الجمعية بيَّن النظام الأساسي أن موارد الجمعية تتكون من:-
1- رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها.
2- اشتراكات الأعضاء.
3- الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
4- إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
5- الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالها في حدود القوانين المعمول بها.
كما بيَّن النظام الأساسي ضرورة احتفاظ الجمعية بالسجلات والدفاتر اللازمة لتسيير أعمالها وأوجه صرف الأموال وطرق إيداعها على أن تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام شريطة أن يكون الصرف طبقاً للائحة المالية للجمعية وعلى ضرورة أن يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإ قراره.
كما حدد النظام الأساسي طرق المراقبة المالية وتدقيق الحسابات الختامية لإيرادات ومصروفات الجمعية.
وأخيراً بيَّن النظام الأساسي كيفية تعديله وكيفية إدماج الجمعية أو تقسيمها وقواعد حلها اختيارياً أو إجبارياً والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل.
وبعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل في ميدان عمل الجمعية، وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة، تحدد وزارة العمل والشئون الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال الجمعية إليها.