وزارة العمل والشئون الإجتماعية

 

قرار رقم (15) لسنة 2002

بشأن الترخيص بتسجيل جمعية ميثاق العمل الوطني

 

وزير العمل والشئون الإجتماعية:

     بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 ،

     وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1990م في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية ،

     وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990م في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية  الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية ،

     وعلى القرار الوزاري رقم (19) لسنة 1994م في شأن الترخيص للجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الإجتماعية بجمع المال ،

     وعلى النظام الأساسي لجمعية ميثاق العمل الوطني ،

قرر الآتي:-

مادة  -1-

     تسجل جمعية ميثاق العمل الوطني في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية تحت قيد رقم 10/ج/أ ج. ث.

مادة  -2-

     ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

 

وزير العمل والشئون الإجتماعية

عبدالنبي عبدالله الشعلة

 

صدر في: 5 محرم 1423هـ

الموافق:  19 مارس 2002م                                           


 بيان بأسماء المؤسسين لجمعية ميثاق العمل الوطني

 

الرقم

الاسم

1

سودابة علي ترك

2

حسن علي بيروزي

3

عدنان حسن محمود

4

ابوبكر محمد العلوي

5

ليلى أحمد زين الدين

6

شيخة حسن شاهين

7

عبدالله عبدالرحمن يادكار

8

فاطمة محمد العلوي

9

فاطمة عبدالله محمد

10

لطيفة عبدالرحمن يادكار

11

حمد جاسم القوتي

12

راشد جمعة النعيمي

13

عادل عيسى المرزوق

14

محمود محمد مراد صديق

15

علي فرج علي رضا

16

مجيد عبدالرضا عبدالله

17

عبدالله نجف ملك

18

يونس نجف ملك

19

يوسف جعفر الخراز

20

مكية ابراهيم العريبي

21

علي عبدالله مكي

22

عبدالله احمد الحايكي

23

محمد احمد عبدالله علي

24

عبدالحسين محمد حسين

25

علي احمد منصور نايم

26

افنان راشد الزياني

27

حسين باسم محمد علي

28

احمد علي احمد الحايكي

29

جواد علي احمد الحايكي

30

منصور احمد نايم

31

شاكر احمد نايم

32

حنان عبدالوهاب بوحجي

33

عائشة يوسف الهرمي

34

حنان عبدالمجيد شاكر

35

فاطمة غلام رضا خرمي

36

صباح عبدالوهاب بوحجي

37

عبدالمجيد حسين شاكر

 

     38   

أمينة ابراهيم زينل

     39   

آمال عبدالرسول البقر

     40   

كفاح عبدالمهدي المديفع

     41   

احمد علوي العلوي

     42   

اسامة عبدالمهدي المديفع

     43   

علي عبدالمهدي المديفع

     44   

فيصل جاسم الحاجي

     45   

محمد احمد مرزوق

     46   

محمد فؤاد الحاجي

     47   

ليلى حسن بن رجب

     48   

نادية احمد الحاجي

     49   

يوسف حسن كاظم

     50   

زينب منصور أيوب

     51   

فيصل عبدالمجيد صادق

     52   

جمانة حسين عواضة

     53   

عبداللطيف عبدالخالق

     54   

حسن مهدي ابراهيم

     55   

سميرة سعيد جمعة سعيد

     56   

ابتسام احمد سويد

     57   

غانم جمعة الذوادي

     58   

نجاة حميد العلوي

     59   

هناء عبدالرزاق السعيد

     60   

محمد عبدالرزاق السعيد

     61   

عبدالرزاق احمد السعيد

     62   

سوسن عبدالرزاق السعيد

     63   

مجيد احمد حسن بقلاوة

     64   

نوال مهدي كاظم

     65   

عبدالقادر غلوم عبدالله

     66   

حيدر حسين غلوم

     67   

باقر محمود العطار

     68   

صباح عبدالرسول غريب

     69   

محمد علي حسن عبدالله

     70   

محمد عبدالمهدي راشد

     71   

حسين رضا حسين رضا

     72   

حسين احمد الانصاري

     73   

جعفر أكبر علي

     74   

فاطمة محمد البلوشي

     75   

علي محمد المسلم

     76   

محمد سعيد علي جواد

     77   

اشراف عبدالحليم

     78   

علي محمد سعيد جواد

     79   

جعفر عبدالكريم جواد

     80   

جعفر محمد حسن الثقفي

     81   

حسين حسن المديفع

     82   

حمد منصور بن رجب

     83   

نادر أحمد الحاجي

     84   

رياضي جاسم الحاجي

     85   

حسين احمد الحاجي

     86   

سلمان هاشم العلوي

     87   

عبدالله محمد المراغي

     88   

يوسف محمد المراغي

     89   

عبدالعزيز سعيد المتروك

     90   

عبدالكريم العصفور

     91   

محمد طاهر العصفور

     92   

يوسف العصفور

     93   

مقبل حسن المرزوق

     94   

محمد سعيد المتروك

     95   

علي عبدالرضا العصفور

     96   

يوسف محمد النفيعي

     97   

منى زهير المعتز

     98   

محمد يوسف شرفي

     99   

عبدعلي حمزة العصفور

100   

اكبر غلوم الجعفري

101   

عيد عبدالله الكعبي

102   

ابراهيم فخرو

103   

د. اكبر محسن آل محمد

104   

عبدالله آل عصفور

105   

كامل عبدالله المرزوق

106   

عبدالحسين علي ميرزا

107   

خالد شاهين البوعينين

108   

عبدالعزيز حسين اليحي

109   

امير احمد العصفور

110   

حسن ابراهيم كمال

111   

محمد ناصر التوبلاني

112   

جعفر عبدالحسين سبت

113   

عبدالكريم جعفر السيد

114   

نعيمة صنقور

115   

توفيق مجيد الرياش

116   

حمزة مختار العلوي

117   

حسين محمد تقي تدين

118   

غازي علي الماجد

119   

احمد محسن بن سلوم

120   

ظافر علي عبدالعال

121   

احمد حسن ابودريس

122   

بسام محمد علي الذوادي

123   

عامر محمد آل شهاب

124   

علي جعفر نصيب

125   

حمزة عباس علوي

126   

محمد علي محمد علي

127   

محمد سلمان مكي

128   

صادق جعفر سبت

129   

سلمان عبدالله العصفور

130   

علي احمد علي الرويعي

131   

عبدالرؤوف المهزع

132   

فيصل ابراهيم علي

133   

سلمان ابراهيم الهاشمي

134   

اسماعيل الهاشمي

135   

محمد الهاشمي

136   

باقر السيد حسن الهاشمي

137   

عبدالرضا جاسم شمس

138   

عبدالله الهاشمي

139   

أسامة احمد عبدالكريم

140   

احمد حبيب عبدالكريم

141   

السيد علي حسن باقر

142   

محمد احمد عبدالله علي

143   

احمد عبدالله علي

144   

حمزه حسن شهابي

145   

اسامة الشيخ خلف العصفور

146   

يوسف البستكي

147   

حمد جمعة الرميض

148   

محمد احمد الدوسري

149   

الس توماس سمعان

150   

يوسف غلوم شرفي

151   

احمد علي احمد مرزوق

152   

د. خليل ابراهيم شبر

153   

مؤنس محمود المردي

154   

زاهر عيسى آل مبارك

155   

محمد حسن محسن يوسف

156   

وائل ناصر آل مبارك

157   

د. عبدالرحمن العطاوي

158   

فهد شكري

159   

رشا حسين المسقطي

160   

يوسف احمد عبدالرضا

161   

صفاء صالح الليث

162   

ميساء يوسف عبدالله

163   

أمين عبدالله كاظم

164   

سلمان عبدالمحسن علي

165   

علي جاسم سويد

166   

سميرة السيد حيدر علوي

167   

حسن محمد علي مدارا

168   

سلمان احمد الدوسري

169   

عمر احمد عمر صالح

170   

امل ابراهيم الزياني

171   

احمد بن مبارك النعيمي

172   

فائزة ابراهيم الزياني

173   

عادل عبدالرحمن الدوسري

174   

طارق راشد ابراهيم العامر

175   

ماريا انطون خوري

176   

لطفي محمود الاسدي

177   

علي راشد الأمين

178   

نفيسة رجب علي حسين

179   

سامي ابراهيم هجرس

180   

سامي يعقوب القوز

181   

حمد علي محمد المناعي

182   

عبدالواحد يوسف درويش

183   

بدرية عبداللطيف هجرس

184   

فوزية محمد الشنو

185   

احمد عبدالله الساعي

186   

فيصل عبدالله الشيخ

187   

اسامة محمد الماجد

188   

انيسه محمد فخرو

189   

احمد جمعة مبارك

190   

لولوه مبارك احمد مبارك

191   

فراس احمد جمعة

192   

علي حسين شرفي

193   

عبدالعزيز يعقوب صالح

194   

جعفر ابراهيم العصفور

195   

مبارك حسن عبدالوهاب

196   

حسين كاظم سلمان مشيمع

197   

سلمان احمد سلمان مشيمع

198   

زهراء احمد سلمان مشيمع

199   

فاطمة جاسم سلمان

200   

فاطمة حسن محمد جواد

201   

هدى منصور رضي

202   

جنات محمود جواد

203   

صباح حسن جواد

204   

علي محمد السكران

205   

د. ابراهيم محمد احمد

206   

د. هدى حسين المسقطي

207   

غالب مختار العلوي

208   

عصام كامل المرزوق

209   

سيد محمد العلوي

210   

احمد عبدالعزيز الجار

211   

عبدالله عبدالعزيز الذوادي

212   

عبدالرحمن بوبشيت

213   

احمد سلمان كمال

214   

مصطفى محمد المرباطي

215   

عبدالواحد محمد العصفور

216   

سامح احمد الزايد

217   

حسن يوسف حسن كانو

218   

ابراهيم عباس مشيمع

219   

فتحية كاظم مشيمع

220   

د. سلمان بن راشد الزياني

221   

محمد يوسف الجميري

222   

عبدالله يوسف العلوي

223   

سعد محمد جاسم الحربان

224   

راشد نجم عبدالله نجم

225   

عادل محمد ابراهيم الحسين

226   

د. عبدالجليل محمد زينل

227   

د. محمد صالحة الانصاري

228   

د. علي بن عبدالله المناعي

229   

احمد عبدالعزيز الجار

230   

د. عبدالرحيم عبدالقادر

231   

فتحي عيسى البورشيد

232   

سعود عبدالعزيز بن رجب

233   

علي عباس حمد محمود

234   

ممدوح حسن المسقطي

235   

عبدالله ابراهيم حماده

236   

شوقي عبدالله الجفن

237   

عبدالحسين غلام حيدري

238   

السيد موسى جعفر الكامل

239   

د. ابراهيم جمال الهاشمي

240   

د. بهرام محمد تقي تدين

241   

جميل حسن النجار

242   

مصطفى السيد

243   

د. عماد عبدالله نقي

244   

عبدالرحمن محمد جمشير

245   

د. عبدالقادر خليفة المرزوقي

246   

سامي غلام عباس نسيمي

247   

د. خالد بن خليفة آل خليفة

248   

د. اسماعيل محمد المدني

249   

د. احمد عبدالله احمد

250   

لولوة بنت محمد الخليفة

251   

خالد محمد كانو

252   

عبداللطيف جاسم السكران

253   

حسين غلوم شرفي

254   

سلمان خليفة سلمان مبارك

255   

محمد عبدالله الهاجري

256   

د. مريم بنت حسن آل خليفة

257   

د. سعيد احمد الخياط

258   

علي أمين محمد جمال

259   

د. ناصر محمد البلوشي

260   

فاطمة مبارك حمد

261   

لولوة صالح العوضي

262   

حسين جاسم السكران

263   

ابتسام سالم الرواحي

264   

مي حسن العسمي

265   

شيخة سلمان الزياني

266   

جابر محمد حسين

267   

اسماعيل احمد تقي محمد

268   

محمد ابراهيم المهزع

269   

توفيق خليل الغزال

270   

رضا عبدالله فرج

271   

جنان ابراهيم الدرازي

272   

هدي يوسف الحي

273   

اشرف حافظ امام

274   

حسن عبدالمجيد الشهابي

275   

هشام احمد عمر صالح

276   

بدر ناصر محمد

277   

مريم بنت خليفة آل خليفة

278   

محمد علي عبدالله كريمي

279   

حمزة محسن علي خضير

280   

السيد حمزة خليفة احمد

281   

جميل احمد عبدالله حسين

282   

رسا محمد علي آل شريف

283   

داريوش محمد آل شريف

284   

دليلة محمد علي آل شريف

285   

فادي جرجس اسعد الصباح

286   

نادر محمد علي آل شريف

287   

شهاب محمد آل شريف

288   

سوسن محمد آل شريف

289   

محمود احمد عبدالرسول

290   

يحي محق ملك

291   

خديجة حاجي مختار اكبر

292   

علي عباس علي رودباري

293   

صلاح حسن رمضان

294   

ليلى منصور بهروز توراني

295   

هاجر اسماعيل مبارك

296   

علي محمد حسين جاشوي

297   

دلال فهد طاهر رضى

298   

عبدعلي عبدالحسين عاشوري

299   

منصور حسن بن رجب

300   

منير حسن محمود

301   

حسين السيد اسماعيل هاشم

302   

هود ابراهيم الصباغ

303   

صلاح عبدالكريم محمد

304   

منال محمد صديق العلوي

305   

فؤاد احمد جاسم الحاجي

306   

يوسف عبدالحميد الشتر

307   

يونس على محمد فرج

308   

علي ابراهيم كانو

309   

زهير حاجي

310   

عبدالله عبدالرحمن العلي

311   

عبدالرحمن يوسف القائد

312   

وفاء معود المعاودة

313   

فاطمة عبدالله محمد

314   

سوسن عبدالحميد القائد

315   

احمد عبدالرحمن يادكار

316   

عبدالجليل محمد العلوي

317   

نورة احمد يادكار

318   

راشد عبدالرحمن يادكار

319   

عبدالنبي سردار محمد

320   

بتول غلوم محمد حسين

321   

حسين اكبر نكه دار حاجي

322   

جان غلام رضا خرمي

323   

ليلي علي ضياء القصاب

324   

الياس غلوم شمس جعفر

325   

بهرام محمد علي

326   

مريم السيد محمد قاهري

327   

السيد احمد محمد قاهري

328   

محمد سعد عبدالله مليح

329   

محسن السيد عزيز قاهري

330   

السيد سمير مجيد قاهري

331   

هاني جعفر محمد حسين

332   

عبدالعزيز عبدالله الانجاوي

333   

محمد سعيد قاهري

334   

جاسم علي جاسم علي

335   

نرجس حسن غلوم نجار

336   

نصرة السيد عبدالكريم

337   

زينب محمد حسين محمد

338   

سحر السيد مجيد قاهري

339   

صديقة السيد عزيز قاهري

340   

السيد مجيد قاهري

341   

علي جاسم علي

342   

محمد حسين محمد حسين

343   

كريمة علي عبدالله علي

344   

دلال عيسى احمد خرمي

345   

صبرا غلام رضا احمد خرمي

346   

عزت فرج نصر الله

347   

عبدالخالق سردار محمد

348   

احمد عبدالخالق سردار

349   

عيسى احمد احمد خرمي

350   

خاتون سردار محمد حسن

351   

عبدالرضا احمد خرمي

352   

اكبر نكهدار علي حاجي

353   

فاطمة سردار محمد حسين

354   

ابراهيم عزت فرج نصرالله

355   

غلام رضا احمد خرمي

356   

حيدر حسين حيدر

357   

بهجة محسن عبدالله الحكم

358   

نادر احمد خرمي

359   

طلعت احمد خرمي

360   

علي رضا حسن القصاب

361   

نادر علي رضا القصاب

362   

احمد عبدالرضا خرمي

363   

زهراء علم دادالله

364   

جعفر عبدالرسول غريب

365   

عقيل حسن جعفر الحواج

366   

نادر عبدالرسول غريب

367   

مصطفى خورشيد بهبودي

368   

محمد جعفر عيسى القصاب

369   

بتول محمد غلوم حسين

370   

عبدالنبي سردار محمد

371   

فريد بهرام اكبر تلاهي

372   

عبدالعزيز بهروز توراني

373   

عبدالجليل حسن محمد

374   

عبدالهادي حسين عبدالله

375   

محمد حسين عبدالله جليل

376   

يوسف عبدالرسول محمد

377   

موسى عباس على شنبه

378   

فؤاد ابراهيم كانو

379   

خالد عبدالرسول آل شريف

380   

وليد عبدالله سيف

381   

جلال السيد آغا محمد علي

382   

عبدعلي احمد عبدالرسول

383   

عبدالرضا عبدالعزيز نظير

384   

نوح نجف ملك

385   

عبدالصاحب عبدالنبي اصغر

386   

جاسم محمد حسن ابراهيم

387   

عبدالرضا علي حسن فضلي

388   

محمد عبدالرحمن تقي

389   

فؤاد احمد الشيخ

390   

ماهر عبدالكريم سلمان

391   

احمد حسن سيف المطاوعه

392   

جميل عيسى عبدالرسول

393   

جميل عبدالنبي علي سيف

394   

حسين عبدالله حسن

395   

عبدالرضا حسن العرادي

396   

سوسن عبدالحسين محمد

397   

نعمان محمد علي الشجار

398   

ياسين منصور علي درويش

399   

اسماعيل حسين اكبر

400   

احمد محمد سلمان

401   

غازي احمد حسن

402   

د. عادل شعبان ديري

403   

محمد عبدالله حسين قاسم

404   

علي محمد حسن مراد

405   

عبدالرضا حمزه حسن

406   

عبدالعزيز غلوم حسن

407   

عبدالحسين حسن نوروز

408   

عبدالنبي حسين فرازي

409   

ناصر عبدالرضا القصير

410   

احمد  عبدالله غلوم

411   

سلمان رمضان حاجي

412   

حسين محمد سعيد قاهري

413   

عبدالحسين حسن حاجي

414   

عبدالرسول محمد هلال

415   

يوسف يعقوب يوسف

416   

محمد جاسم الرياش

417   

حسن مهدي حسن محمد

418   

هشام علي ابوالفتح

419   

جاسم محمد علي المرزوق

420   

عيسى عبدالحسين العرادي

421   

محمد حسن الغضبان

422   

ابراهيم محمد السندي

423   

علي جعفر انجاوي

424   

احمد العريفي

425   

صادق الشهابي

426   

علي حسن مهنا

427   

احمد يوسف الجميري

428   

شهير محمد علي القيسي

429   

محمد علي محسن صالح

430   

احمد محمد علي صالح

431   

احمد سعيد عباس

432   

فتاح عبدعلي سلمان

433   

عبدالأمير عبدعلي سلمان

434   

جعفر علي يوسف علي

435   

يوسف ميرزا محمد طاهر

436   

احمد سعيد محسن العرب

437   

جاسم احمد يعقوب

438   

سيد شبر السيد احمد

439   

علي محمد حبيب اسماعيل

440   

علي حسن درويش

441   

فراس عبدالله العصفور

442   

محسن جعفر محمد

443   

رجائي كامل الرزق

444   

منصور عبدالله عبدالرحمن

445   

جعفر منصور عبدالله

446   

ربيع ابراهيم ربيع

447   

مظاهر عبدالنبي المرزوق

448   

عبدالحسين عباس ابراهيم

449   

عمار عباس ابراهيم

450   

حسين محمد احمد العصفور

451   

حسين عبدعلي حمزه

452   

جواد حمزه  العصفور

453   

نصر أحمد المحاري

454   

علي عبدالنبي حسن

455   

عماد جعفر محسن

456   

حسن عبدالنبي حسن

457   

عبدالأمير السيد ناصر

458   

رياض ميرزا محمد ظاهر

459   

عبدالرحمن الحربي

460   

عبدعلي احمد السكران

461   

الدكتورة لولوه مطلق

462   

خالد بن احمد الخليفة

463   

قحطان القحطاني

464   

صقر مبارك حمد

465   

لبابه عبدالحميد زمان

466   

عبدالرحمن عبدالله محمد

467   

فؤاد سلمان محمد كمال

468   

عبدالعزيز ابراهيم العوضي

469   

عبدالحسن ابراهيم بوحسين

470   

د. عبدالوهاب محمد عبدالوهاب

471   

مصطفى السيد

 

ملخص النظام الأساسي

لجمعية ميثاق العمل الوطني

 

تنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعية قد تأسست بمملكة البحرين في عام 2002 تحت قيد رقم 10/ج/أج. ث  طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.

تسجل الجمعية بوزارة العمل والشئون الإجتماعية وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم  (2) لسنة 1990م في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية الخاضعة لأشراف وزارة العمل الشئون الإجتماعية.

مقر الجمعية ومركز إدارتها مدينة المنامة - بمملكة البحرين.

ولا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين بدون أذن مسبق من وزارة العمل والشئون الإجتماعية بذلك.

وتقوم الجمعية في حدود القانون بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:

1)    الالتزام بأحكام الدستور وميثاق العمل الوطني والإسهام في دعم مسيرة الإصلاح في المجالات السياسية والاقتصادية والإجتماعية والتعليمية وغيرها.

2)        نشر الوعي بين المواطنين بأحكام ومبادئ الدستور والميثاق.

3)        العمل على تعزيز الشراكة السياسية وتفعيل دور المواطنين في ممارسة حقوقهم وواجباتهم وترسيخ مبادئ الديمقراطية.

4)        إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والتصدي لمظاهر الفساد وتأكيد مبدأ سيادة القانون.

5)        تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجتمع.

6)        العمل على توطيد الوحدة الوطنية القائمة على المساواة ومراعاة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

7)        ترسيخ القيم والمبادئ الإسلامية ودعم روح التقارب بين الشعوب.

8)        حماية الأسرة باعتبارها أساس المجتمع وتأكيد كيانها الشرعي.

9)    تأكيد مبادئ الحرية الاقتصادية وأهدافها ودور القطاع الخاص في تنمية النشاط الاقتصادي في ظل حرية الاستثمار وانتقال الأموال.

10)   العمل على الحد من الفقر والعوز في المجتمع ووضع برامج تستهدف تحول الأسر الفقيرة إلى منتجة وإشاعة روح التكافل الاجتماعي بين المواطنين وإنشاء المؤسسات الخيرية تحقيقاً لهذا الهدف.

11)      تعزيز التعاون بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقاً من وحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة.

12)      ترسيخ الهوية العربية والإسلامية لدى المواطنين بتشجيعهم على التفاعل مع القضايا المصيرية.

وتسعى الجمعية لتحقيق أهدافها في حدود القانون بالوسائل التالية:-

1)        الاجتماعات واللقاءات العادية بالأعضاء والجمهور وإطلاعهم على هذه الأهداف ونشرها.

2)        إقامة الندوات والمحاضرات والمنتديات وطرح أهداف الجمعية والتوعية بها.

3)        التوعية المستمرة بأهداف الجمعية من خلال المطبوعات والنشرات الرسمية للجمعية.

4)        نشر الوعي بأهداف ميثاق العمل الوطني والذي يمثل أساساً لأهداف الجمعية.

5)        نشر الوعي بأهداف الجمعية عن طريق الصحافة والإذاعة والتلفزيون.

6)        استغلال القنوات المتاحة بالوسائل الشرعية من تثقيف وتوعية وتوجيه.

7)        إقامة ورش عمل للتوعية بأهداف الجمعية.

وتستهدف الجمعية القيام بالأنشطة التالية:-

1- اجتماعية.                                    2 - ثقافية.

وقد بين النظام الأساسي شروط العضوية في الجمعية وهي على النحو التالي:-

1)        أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.

2)        أن يكون بحريني الجنسية.

3)        أن يكون حسن السيرة والسلوك وان لا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة  إلا إذا رد إليه اعتباره.

وبين النظام الأساسي حقوق الأعضاء وواجباتهم وطريقة الانضمام  والانسحاب والفصل وإسقاط العضوية من الجمعية ، كما بينت المادة (16) من النظام حق العضو في التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية وغير العادية واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيا في هذا  الشأن.

وقد تضمن النظام الأساسي بيان الهيئات المختلفة للجمعية فقد اعتبر أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها وبين النظام الأساسي كيفية انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية منها والشروط الواجب اتباعها عند عقدها والنصاب القانوني الواجب توافره وكيفية التصويت على قراراتها والدعوة إليها.

كما حدد النظام الأساسي اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

كما بين النظام الأساسي أن مجلس الإدارة يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.

واعتبر النظام الأساسي أن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للأغراض المشروعة للجمعية وبين النظام الأساسي اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة وان اجتماعاته مرة كل شهر ، كما حدد النظام الأساسي طريقة التصويت وكيفية حل المجلس.

وحول مالية الجمعية بين النظام الأساسي أن موارد الجمعية تتكون من:-

1)        رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها.

2)        اشتراكات الأعضاء.

3)        الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة العمل والشئون الإجتماعية.

4)        إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.

5) الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين.

كما بين النظام الأساسي ضرورة احتفاظ الجمعية بالسجلات والدفاتر اللازمة لتسيير أعمالها وأوجه صرف الأموال وطرق إيداعها على أن تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام شريطة أن يكون الصرف طبقا للائحة المالية للجمعية وعلى ضرورة أن يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره.

كما حدد النظام الأساسي طرق المراقبة المالية وتدقيق الحسابات الختامية لإيرادات ومصروفات الجمعية.

وأخيراً بين النظام الأساسي كيفية تعديله وكيفية إدماج الجمعية أو تقسيمها وقواعد حلها اختيارياً أو إجبارياً والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل.

وبعد إتمام عملية التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل في ميدان عمل الجمعية.

وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة العمل والشئون الاجتماعية الهيئات الإجتماعية التي ترى توجيه أموال الجمعية إليها.