وزارة العمل والشئون الاجتماعية

 

قرار رقم (6) لسنة 1999

بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (16) لسنة 1988

بشأن اعتماد بعض تقارير وشهادات نتائج فحوص واختبارات السلامة المهنية بالمنشات

 

وزير العمل والشئون الاجتماعية:

بعد الإطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والإحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل بمعدات الرفع،

وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (32) لسنة 1977  بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والإحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار غلايات وأوعية البخار ومستودعات الهواء،

وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (10) لسنة 1978 بشأن اعتماد بعض تقارير وشهادات نتائج فحوص واختبارات السلامة المهنية بالمنشآت،

وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (16) لسنة 1988 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم (10) لسنة 1978 بشأن اعتماد بعض تقارير وشهادات نتائج فحوص واختبارات السلامة المهنية بالمنشآت،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم (16) لسنة 1988 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم     (10) لسنة 1978 بشأن اعتماد بعض تقارير وشهادات ونتائج فحوص واختبارات السلامة المهنية بالمنشآت النص التالي:

" تعتمد تقارير وشهادات نتائج الفحوص والاختبارات التي تجريها الهيئات المرخص لها من وزارة العمل والشئون الاجتماعية، من بين الهيئات والأعضاء في الرابطة الدولية لجمعيات التصنيف المعروفة باسم انترناشيونال أسوسياشن أوف كلاسيفيكشن سوسايتيز

  INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CLASSIFICATION SOCIETIES                   أو الجهات أو الهيئات الأخرى المرخص لها وفقاً للمعايير والاشتراطات الفنية التي يعتمدها وزير العمل والشئون الاجتماعية في هذا الصدد والمرافقة لهذا القرار، على معدات الرفع وغلايات ومستودعات البخار ومستودعات الهواء، وذلك تنفيذا للمادة الثامنة عشرة من قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1977، والمادة الرابعة من قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (32) لسنة 1977  ".

المادة الثانية

على وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير العمل والشئون الاجتماعية

عبد النبي عبد الله الشعلة

 

صدر في 11 صفر 1420 هـ

الموافق 26 مايو 1999 م


المعايير والإشتراطات الفنية المعتمدة

في الجهات أو الهيئات والأفراد التي تصدر

التقارير والشهادات ونتائج فحوص

واختبارات السلامة المهنية بالمنشآت

على معدات الرفع وغلايات ومستودعات

البخار ومستودعات الهواء

 

أولا – الهيئات:

1-    أن تكون من بين الجهات أو الهيئات الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من قبل وزارة التجارة.

2-  أن يكون لديها مكتب مستقل في دولة البحرين لإدارة أعمالها. وأن يكون هذا المكتب مطابقا للمواصفات التي تشترطها لجنة مزاولة المهن الهندسية.

3-    أن تكون الجهة أو الهيئة حاصلة على شهادة الجودة ISO 9000 في مجال عملها.

4-    أن يكون للجهة أو الهيئة خبرة في مجال عملها لا تقل عن 10 سنوات وذات سمعة عالمية جيدة.

5-    أن يكون لديها برنامج معتمد في مجال الفحوصات والاختبارات وإصدار الشهادات.

6-    أن يكون لديها العدد الكافي من الفاحصين المؤهلين والذي يتناسب مع حجم عملها.

7-    أن تكون الجهة أو الهيئة عضواً مسجلا لدى المنظمات العالمية التالية حسب النشاط المراد مزاولته:

-         فحص معدات الرفع:

1-     LIFTTNG EQUIPMENT AND ENGINEER ASSOCIATION (LEEA)       

2-    THE INTERNATIONAL FEDRATION FOR INSPECTION (IFIA)            

-         فحص غلايات ومستودعات البخار ومستودعات الهواء:

THE NATIONAL BOARD OF BIOLER AND PRESSURE VESSEL

 INSPECTOR

8-    أن تخضع الجهة أو الهيئة للتدقيق المتواصل لأعمالها من قبل جهات معينة لهذا الغرض.

9-    أية معايير أخرى تحددها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

10-     يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يستثني من نصوص هذه المعايير واحدا أو أكثر وفقاً للظروف.

ثانيا - الأفراد العاملون بالجهات أو الهيئات:

1-  يجب أن يتمتع الفاحص بالجهات أو الهيئات بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية المناسبة وفقاً لما تحدده المنظمات المعتمدة من قبل الوزارة.

2-    أن تخضع إلى تدريب متواصل من جهة معنية بهذا الغرض.

3-    أية معايير أخرى تحددها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

4-    يجوز لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يستثني من نصوص هذه المعايير واحد، أو أكثر وفقاً للظروف.