وزارة العمل

قرار رقم (27) لسنة 2025

بتسمية الجهة الإدارية المختصة بالبت في التظلمات المتعلقة باستحقاق تعويض أو إعانة التَّعَطُّل

وزير العمل:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (26) منه،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل الجهة الإدارية المختصة بالبت في تظلم المستفيد من التعويض أو الإعانة،

وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الثانية من هذا القرار مهام الجهة الإدارية المختصة بالبت في التظلمات المتعلقة باستحقاق تعويض أو إعانة التَّعَطُّل أو وقف صرفهما أو سقوط الحق فيهما.

المادة الثانية

تُشكل لجنة للبَتِّ في التظلمات المتعلقة باستحقاق تعويض أو إعانة التَّعَطُّل التعويض أو وقف صرفهما أو سقوط الحق فيهما، برئاسة السيد مصطفى عقيل الشيخ، وعضوية كلٍّ من:

1-    السيد أحمد محمد الخلوفي نائباً للرئيس.

2-    السيد هاني عباس محفوظ عضواً.

3-    السيد علي حسن الحجري عضواً.

4-    الآنسة مريم شريدة الذوادي عضواً.

5-    السيدة زينب عبدالنبي بوحميد عضواً.

6-    السيدة منال حسن البصري عضواً ومقرراً

المادة الثالثة

على وكيل وزارة العمل والمعنيين تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير الشئون القانونية

وزير العمل بالوكالة

يوسف بن عبدالحسين خلف

صدر بتاريخ: 13 جمادى الأولى 1447هـ

الموافق: 4 نوفمبر 2025م