وزارة العمل

قرار رقم (16) لسنة 2013

بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات

التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً

وزير العمل:

بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (30) منه،

وعلى الاتفاقية الدولية رقم (89) لسنة 1948 بشأن تشغيل النساء في الصناعة ليلاً الموقعة في سان فرنسيسكو بتاريخ 9 يوليو 1948 والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم (5) لسنة 1981،

وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (18) لسنة 1976 بشأن الأحوال والأعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلاً فيما بين الساعة الثامنة مساء والساعة السابعة صباحاً، المعدل بالقرار رقم (44) لسنة 2007،

وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:

المادة (1)

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية رقم (89) لسنة 1948 بشأن تشغيل النساء في الصناعة ليلاً، لا يجوز تشغيل النساء ليلاً في أية منشأة صناعية أو أحد فروعها في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

المادة (2)

يُقصد بكلمة المنشأة الصناعية في تطبيق أحكام هذا القرار ما يلي:

    1)            المنشآت التي يجري فيها تصنيع المواد وتعديلها وتنظيفها وإصلاحها وزخرفتها وإعدادها للبيع وتفكيكها أو تدميرها أو تحويل موادها بما في ذلك المنشآت التي تعمل في مجال بناء السفن أو في توليد أو تحويل أو توصيل الكهرباء أو القوى المحركة من أي نوع.

    2)            المنشآت التي تعمل في مشروعات البناء والهندسة المدنية بما في ذلك أعمال الإنشاءات والتشييد والترميم والصيانة والتعديل والهدم.

    3)            ما يصدر بشأنه قرار من وزير العمل بناء على عرض الجهة المختصة بإضافة بعض الأنشطة أو الاستثناء منها.

المادة (3)

لا تسري أحكام المادة الأولى من هذا القرار في حالات القوة القاهرة إذا ما توقف العمل في منشأة ما لسبب لا يمكن التنبؤ به وليس من طبيعته أن يتكرر، ومتى كان هذا العمل ضرورياً للمحافظة على مواد أولية أو مواد في دور التجهيز من تلف محقق.

المادة (4)

لا تسري أحكام هذا القرار على العاملات اللاتي يشغلن وظائف إشرافية إدارية أو فنية.

المادة (5)

يُلغى قرار وزير العمل والشئون الإجتماعية رقم (18) لسنة 1976 بشأن الأحوال والأعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلاً فيما بين الساعة الثامنة مساء والساعة السابعة صباحاً.

المادة (6)

يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المقررة في المادة (187) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

المادة (7)

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العمل

جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 10 رجب 1434هـ

الموافق: 20 مايو 2013م