وزارة العمل
قرار رقم (5) لسنة 2026
بتنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف
وزير العمل:
بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (166) منه،
وعلى القرار رقم (3) لسنة 1978 بتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة والاحتياطات الصحية اللازمة لحماية العمال أثناء العمل،
وعلى القرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة، المعدّل بالقرار رقم (11) لسنة 2025،
وبعد أخذ رأي الجهات المعنية،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
يُحظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الرابعة عصراً، خلال الفترة من 15 يونيو إلى 31 أغسطس من كل عام.
مادة (2)
يضع صاحب العمل بشكل ظاهر جدولاً يحدد ساعات العمل اليومية وفقاً لأحكام هذا القرار، على نحو يُتيح لجميع العمال الاطلاع عليه، ويُمكن مفتشي العمل من التحقق منه أثناء زياراتهم التفتيشية.
مادة (3)
يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الفئات التالية بما يقتصر على الأعمال الضرورية لمواجهة دواعي الاستثناء:
1- العمال الذين يعملون في منشآت النفط والغاز.
2- العمال المكلفون بإدارة وتشغيل المرافق الحكومية العامة، التي تتطلب طبيعة أعمالهم الاستمرار في أداء مهامهم خلال فترة الحظر.
3- العمال الذين يقومون بأعمال الصيانة للحالات الطارئة، بشرط قيام صاحب العمل بإخطار وزارة العمل فور وقوع الحالة الطارئة، وإخطار الوزارة بالوقت اللازم للانتهاء منها فور التمكن من ذلك.
4- العمال الذين يؤدون أعمالاً تقتضي الضرورة أداءها خلال وقت الحظر كأعمال الحراسة والرقابة والإنقاذ لبرك السباحة والشواطئ، على أن يحصل صاحب العمل على موافقة مسبقة من وزارة العمل.
5- العمال الذين يعملون في تنفيذ وصيانة المشاريع الحكومية التي يلزم الانتهاء منها في مواعيد محددة، بشرط قيام الجهة الحكومية المعنية بمخاطبة وزارة العمل والحصول على موافقتها.
مادة (4)
يجب على صاحب العمل عند تطبيق الاستثناء المشار إليه في المادة (3) من هذا القرار الالتزام بتشديد الرقابة على تنفيذ إجراءات حماية العمال من المخاطر المتعلقة بالإجهاد الحراري، وضربات الشمس، وأمراض الصيف الأخرى، ويشمل ذلك ما يلي:
1- الالتزام باتخاذ كافة احتياطات الوقاية من المخاطر الطبيعية "الفيزيائية".
2- تقليل ساعات العمل، واعتماد نظام المناوبة، وتدوير العمال كلما كان ذلك ممكناً.
3- تخصيص منطقة آمنة ومجهزة للاستراحة، وزيادة فترات الراحة.
4- تزويد العمال بالسوائل اللازمة، وحثهم على تناولها بانتظام وبالكميات المناسبة.
5- توفير مظلات، ووسائل تهوية ملائمة للعمال.
6- توفير الملابس ومعدات الوقاية الشخصية للعمال بما يلائم ظروف العمل خلال فترة الحظر.
7- توفير نظام يضمن وصول المساعدة الطبية اللازمة في حال تعرض العمال لأي إجهاد حراري أو ضربات شمس أو أي من أمراض الصيف الأخرى.
مادة (5)
يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
مادة (6)
يُلغى القرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة.
مادة (7)
على وكيل الوزارة والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير العمل ووزير الشئون القانونية
يوسف بن عبد الحسين خلف
صدر بتاريخ: 14 شوال 1447هـ
الموافق: 2 أبريل 2026م