المجلس الأعلى للقضاء

قرار رقم (21) لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام لائحة تشكيل وتنظيم عمل الأمانة العامة
للمجلس الأعلى للقضاء الصادرة بالقرار رقم (13) لسنة 2019

نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء:

بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (73 مكرراً) منه،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 2010، الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى لائحة تشكيل وتنظيم عمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، الصادرة بالقرار رقم (13) لسنة 2019،

وبناءً على عرْض الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص المادة (47) البند (سابعاً) من لائحة تشكيل وتنظيم عمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، الصادرة بالقرار رقم (13) لسنة 2019، النص الآتي:

"سابعاً: إذا جاءت توصية لجنة التحقيق بتوقيع جزاء الوقْف عن العمل مع الخصْم من الراتب أو الفصل من الخدمة بحق الموظف أو شاغل الوظيفة العليا، فيجب إحالته إلى مجلس تأديب يشكَّل بقرار من الرئيس، ويجب أن يتضمن قرار الإحالة إلى مجلس التأديب بياناً محدَّداً بالأفعال المنسوبة إلى الموظف أو شاغل الوظيفة العليا."

المادة الثانية

تُضاف فقرة جديدة برقم (هـ) إلى المادة (45) من لائحة تشكيل وتنظيم عمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الصادرة بالقرار رقم (13) لسنة 2019، نصها الآتي:

"هـ) يجوز للموظف – طوال شغْلِه لوظيفته - نشْرُ وجهه نظره بكافة الوسائل، شريطة ألا يتناول ما يثير الخلافات في المجتمع أو يؤثر على الوحدة الوطنية أو يوجه النقد لسياسة الحكومة وقراراتها بأيٍّ وسيلة من الوسائل."

المادة الثالثة

على الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشِره في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

رئيس محكمة التمييز

المستشار عبدالله بن حسن البوعينين

صدر بتاريخ: 18 محرم 1442هـ

الموافق: 6 سبتمبر 2020م