المجلس الأعلى للقضاء

قرار رقم (5) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام لائحة تشكيل وتنظيم عمل الأمانة العامة
للمجلس الأعلى للقضاء
الصادرة بالقرار رقم (13) لسنة 2019

نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء:

بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى لائحة تشكيل وتنظيم عمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الصادرة بالقرار رقم (13) لسنة 2019، المعدَّلة بالقرار رقم (21) لسنة 2020،

وبناءً على عرْض الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تُستبدَل بنصوص المواد (24) البند (3)، و(47) البند (سابعاً)، و(50) الفقرتان (أ)و(ب)، من لائحة تشكيل وتنظيم عمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الصادرة بالقرار رقم (13) لسنة 2019، النصوص الآتية:

مادة (24) البند (3):

"3- لا يجوز ترقية الموظف الذي وُقِّع عليه جزاء الخصْم من الراتب إلا بعد محو الجزاء".

مادة (47) البند (سابعاً):

"سابعاً: إذا جاءت توصية لجنة التحقيق بتوقيع جزاء الخصْم من الراتب أكثر من شهر أو الفصل من الخدمة بحق الموظف فيجب إحالته إلى مجلس تأديب يشكَّل بقرار من الرئيس، ويجب أن يتضمن قرار إحالته إلى مجلس التأديب بياناً محدَّداً بالأفعال المنسوبة إليه".

مادة (50) الفقرتان (أ) و(ب):

"أ) ‌الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف العليا أو الموظفين بالأمانة العامة هي:

1-    التنبيه شفوياً.

2-    الإنذار كتابياً.

3-    الخصْم من الراتب، بما لا يزيد على راتب ثلاثة أشهر عن كل مخالفة، وبما لا يزيد على راتب ثلاثة أشهر خلال السنة. ولا يجوز أن يزيد الخصْم على راتب عشرة أيام في الشهر الواحد.

4-    الفصل من الخدمة.

‌ب) تُمحَى تلقائياً الجزاءات التأديبية التي توَقَّع على شاغلي الوظائف العليا أو الموظفين بانقضاء الفترات الآتية:

1-    ستة أشهر في حالة التنبيه الشفوي أو الإنذار الكتابي.

2-    سنة في حالة الخصْم من الراتب بما لا يزيد على راتب شهر.

3-    سنتين في حالة الخصْم من الراتب بما يزيد على راتب شهر.

ويترتب على محْو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له. وتُرفَع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف".

المادة الثانية

يُضاف بند جديد برقم (7) إلى المادة (19) من لائحة تشكيل وتنظيم عمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الصادرة بالقرار رقم (13) لسنة 2019، كما تضاف فقرتان جديدتان إلى ذات المادة، نصوصها الآتية:

مادة (19) البند (7):

"7- يتم احتساب مستحقات الموظف الذي تنتهي خدمته لأحد الأسباب المذكورة في هذه الفقرة حتى آخر يوم عمل له".

مادة (19) الفقرتان الثانية والثالثة:

"وتسري في شأن المعيَّنين بعقود أحكام فترة الاختبار الواردة آنفاً ما لم تنص عقود توظيفهم على خلاف ذلك.

ويخضع الموظف المؤقت لفترة الاختبار إذا زادت مدة العقد على ستة أشهر، وفي حالة تثبيته بصورة دائمة على الوظيفة التي كان يشغلها بصورة مؤقتة تُحتسَب مدة خدمته المؤقتة ضمن خدمته الفعلية شريطة ألا تقل عن ستة أشهر ولا يجوز إخضاعه لفترة الاختبار مرة أخرى".

المادة الثالثة

على الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

رئيس محكمة التمييز

المستشار عبدالله بن حسن البوعينين

صدر بتاريخ: 29 رجب 1443هـ

الموافق: 2 مارس 2022م