وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (89) لسنة 2018
بشأن تنظيم الإعلان بالوسائل الإلكترونية

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (30) لسنة 2018 بشأن حماية البيانات الشخصية،

وعلى القرار رقم (49) لسنة 2016 بشأن قبول ونطاق التعامل الإلكتروني،

وعلى القرار رقم (8) لسنة 2017 بنشر إعلانات المحاكم على موقع الجريدة الرسمية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية،

وعلى القرار رقم (36) لسنة 2018 بتنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة بإرسال وتسَلُّم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون العدل،

قرر الآتي:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

الإعلان: الإعلان الذي يتم بواسطة البريد الإلكتروني أو الرسالة النَّصِّية القصيرة وِفْقًا لأحكام هذا القرار.

المُعلِن: هو الجهة القضائية أو الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري طالب الإعلان.

المُعلَن إليه: هو الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري المطلوب إعلانه.

البيانات المعتمَدة: بيانات البريد الإلكتروني وأرقام التواصل التي أدلى أو أقرَّ بها المُعلَن إليه أو المقيَّدة عنه لدى الجهات أو الهيئات العامة أو شركات الاتصالات المرخَّصة في مملكة البحرين.

المادة الثانية

تُعتمَد وسيلتا البريد الإلكتروني والرسائل النَّصِّية القصيرة لإعلان الأوراق القضائية في الدعاوى المدنية والتجارية والجنائية والشرعية.

المادة الثالثة

يُنشَأ بالوزارة سجل خاص بالإعلانات الإلكترونية يتم فيه تسجيل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام التواصل المعتمَدة للأشخاص الطبيعية والاعتبارية العامة والخاصة، أو المتفق عليها بين أطراف الدعوى أو المسجلة في العقود المبرمة بينهم أو في مراسلاتهم.

ويجوز تعديل البيانات المعتمَدة بناءً على طلب أو إقرار المُعلَن إليه.

المادة الرابعة

يجوز الإعلان وِفْقًا لقاعدة البيانات المعتمَدة والمقيَّدة في سجل الوزارة أو لدى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أو هيئة تنظيم سوق العمل أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو أية جهة عامة أخرى، فإنْ لم تتوافر البيانات المطلوبة لدى الجهات العامة جاز الاستعانة بقاعدة البيانات المعتمَدة لدى شركات الاتصالات المرخَّصة في المملكة.

المادة الخامسة

أولًا: يجب أن يشتمل الإعلان في الدعاوى المدنية والتجارية على البيانات الآتية:

‌أ)       تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

‌ب)  اسم المُعلِن ولقبه وموطنه ومهنته واسم ممثله ولقبه وموطنه.

‌ج)    اسم المُعلَن إليه ولقبه وموطنه.

‌د)      موضوع الإعلان.

‌ه)       اسم وصفة الشخص الذي باشر الإعلان ورمزه الوظيفي.

‌و)     بيانات البريد الإلكتروني أو أرقام تواصل المُعلَن إليه.

ثانيًا: يجب أنْ يشتمل الإعلان بتكليف المدين بالوفاء بما هو مطلوب منه على البيانات الآتية:

‌أ)       تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

‌ب)  اسم المدين كاملًا ومحل إقامته ومحل إقامة الدائن أو محله المختار.

‌ج)    المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما حُكِم بأدائه والمصروفات.

‌د)      بيانات البريد الإلكتروني أو أرقام التواصل للدائن والمدين (حسب الأحوال).

المادة السادسة

يجوز للدائن أنْ يعلِن المدين إلكترونياً عن طريق الوزارة أو أية جهة تعتمدها لهذا الغرض، بعد سداد المصاريف المقرَّرة، ويقوم ذلك مقام الإعلان عن طريق البريد المسجَّل بعلم الوصول، ويجب أنْ يشتمل الإعلان على البيانات التالية:

‌أ)       تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

‌ب)  اسم المدين كاملاً ومحل إقامته ومحل إقامة الدائن أو محله المختار.

‌ج)    المبلغ الواجب أداؤه من أصلٍ وفوائدَ أو ما أُمِر بأدائه من منقول حسب الأحوال والمصروفات.

‌د)      سند المطالبة بالدَّين.

‌ه)       بيانات البريد الإلكتروني أو أرقام التواصل للدائن والمدين (حسب الأحوال).

المادة السابعة

يجب أن يشتمل الإعلان في الدعاوى الجنائية على ما يتوافر من البيانات الآتية:

أولًا: بالنسبة للتكليف بالحضور أمام النيابة العامة:

1)    إذا كان المُعلَن إليه هو المتهم:

‌أ)       تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

‌ب)  اسم المُعلَن إليه ولقبه وسنُّه ومهنته وجنسيته وموطنه والرقم الشخصي أو رقم جواز السفر.

‌ج)    رقم القضية ووصف التهمة.

‌د)      تاريخ صدور أمر التكليف بالحضور واسم وصفة مُصدِره ورمزه الوظيفي.

‌ه)       الموعد والمكان المحدَّدان للحضور.

‌و)     بيانات البريد الإلكتروني أو أرقام تَواصُل المتهم.

‌ز)     اسم وصفة مُصدِر الإعلان ورمزه الوظيفي.

‌ح)    الأثر المترتب على عدم الحضور.

2)    إذا كان المُعلَن إليه غير المتهم:

تُعتمَد ذات البيانات الواردة في البنود (أ، ب، د، هـ، و، ز، ح) من الفقرة (أولاً/1)، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة برقم وموضوع الدعوى وصفة المُعلَن إليه فيها وسبب إعلانه.

ثانيًا: بالنسبة للتكليف بالحضور أمام المحكمة:

1)    إذا كان المُعلَن إليه هو المتهم:

‌أ)       تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

‌ب)  اسم المُعلَن إليه ولقبه وسِنُّه ومهنته وجنسيته وموطنه والرقم الشخصي أو رقم جواز السفر.

‌ج)    رقم القضية ووصف التهمة ومواد الاتهام في الجُنَح.

‌د)      رقم القضية ونسخة من أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت في الجنايات.

‌ه)       المحكمة المختصة وتاريخ الجلسة ومكان انعقادهما.

‌و)     بيانات البريد الإلكتروني أو أرقام تَواصُل المتهم.

‌ز)     اسم وصفة مُصدِر الإعلان ورمزه الوظيفي.

‌ح)    الأثر المترتب على عدم الحضور.

2)    إذا كان المُعلَن إليه غير المتهم:
تُعتمَد ذات البيانات الواردة في البنود (أ، ب، هـ، و، ز، ح) من الفقرة (ثانياً/1)، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة برقم وموضوع الدعوى وصفة المُعلَن إليه فيها وسبب إعلانه.

3)    بالنسبة لإعلان الحكم الغيابي:

‌أ)       تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.

‌ب)  اسم المحكوم عليه ولقبه وسِنُّه ومهنته وجنسيته وموطنه والرقم الشخصي أو رقم جواز السفر.

‌ج)    رقم القضية والتهمة ومواد الاتهام.

‌د)      المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم.

‌ه)       تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم.

‌و)     بيانات البريد الإلكتروني أو أرقام تَواصُل المتهم.

‌ز)     ملخص الحكم والمنطوق.

‌ح)    اسم وصفة مُصدِر الإعلان ورمزه الوظيفي.

‌ط)    الأثر المترتب على الإعلان.

وترفَق بالإعلان صورة من الحكم الغيابي.

المادة الثامنة

يُعتبَر الإعلان طبقًا لأحكام هذا القرار مُنتِجًا لكافة آثاره القانونيّة من تاريخ إرساله إلى المُعلَن إليه.

المادة التاسعة

تُعِد الوزارة نماذج للإعلانات الإلكترونية تتضمن البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الإعلان طبقًا لأحكام هذا القرار، ويلتزم الموظف المعنِي بإيداع نسخة منها بملف الدعوى المتعلق بها مؤشراً عليها بما يفيد تمام الإعلان الإلكتروني.

المادة العاشرة

يُنشأ سجل إلكتروني لحِفْظ الإعلانات الإلكترونية.

المادة الحادية عشرة

على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به بعد مُضِي شهر من تاريخ نَشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 7 صفر 1440هـ

الموافق: 16 أكتوبر 2018م