وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (89) لسنة 2015
بإعادة تشكيل لجنة المعونة القضائية

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الإطلاع على قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنفيذ قانون المحاماة،

وعلى القرار رقم (43) لسنة 2013 بإعادة تشكيل لجنة المعونة القضائية،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون العدل،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تُشكل لجنة المعونة القضائية على النحو التالي:

1-

المحامية سناء محمد بوحمود

رئيساً

2-

المحامي عبدالوهاب حسن أمين

عضواً

3-

المحامية فوزية محمد جناحي

عضواً

المادة الثانية

يُعين المحامي موسى غلام البلوشي، عضواً إحتياطياً في لجنة المعونة القضائية.

المادة الثالثة

يكون تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادتين السابقتين لمدة سنتين.

المادة الرابعة

على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 5 محرم 1437هـ

الموافق: 19 أكتوبر 2015م