وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (85) لسنة 2021
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال
وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021،

وعلى القرار رقم (82) لسنة 2021 بتعيين خبراء مختصين في المجالات الاجتماعية والنفسية للقيام بأعمال الخبرة أمام محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة وتحديد نظام عملهم،

وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021 المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية، وكافة الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 8 محرم 1443هـ

الموافق: 15 أغسطس 2021م


 

اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال

وحمايتهم من سوء المعاملة

الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021

الباب الأول

أحكام عامة

مادة (1)

لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّنة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلافَ ذلك:

القانون: قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021.

الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العدل.

الوزير: الوزير المعني بشئون العدل.

الطفل: كل إنسان لم يتجاوز سِنُّه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة على النحو المبين في المادة (2) من القانون.

محاكم العدالة الإصلاحية للطفل: المحاكم المُنشأة وفقاً للمادة (4) من القانون.

اللجنة: اللجنة القضائية للطفولة المُنشأة وفقاً للمادة (7) من القانون.

النيابة المتخصِّصة: النيابة المتخصِّصة للطفل المنصوص عليها في المادة (9) من القانون.

المركز: مركز حماية الطفل المُنشأ بالوزارة المعنية بشئون التنمية الاجتماعية، والمنصوص على تشكيله واختصاصاته بموجب أحكام المادتين (33) و(37) من القانون. 

المصلحة الفُضْلَى للطفل: أولوية مصلحة الطفل فيما تصدر من أحكام أو تُتَّخذ من قرارات أو إجراءات أثناء مباشرة الدعوى الجنائية أو في حالات تعَرُّضِه للخطر أو سوء المعاملة، أياً كانت الجهة التي تُصدِرها أو تباشرها وذلك على النحو المقرَّر في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وعلى الأخص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المعتمَدة من قِبَل الجمعية العامة في نوفمبر 1989 والتي وُوْفِق على انضمام دولة البحرين إليها بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991.

مادة (2)

الأطفال هم ثروة الأمم ومنبع نهضتها، يلتزم الجميع بحمايتهم، وضمان معاملتهم دون تمييز وبقدْر متساوٍ من المعاملة اللائقة والإنسانية، وضمان تلبية جميع الحقوق والمتطلبات الأساسية والاحتياجات الضرورية لهم بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم ضد كل ما يُعَرِّضُهم للخطر أو سوء المعاملة.

مادة (3)

يُراعَى أن يكون تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة هدفاً أسمى، وتكون المصلحة الفُضْلَى للطفل هي المنطلق الأساسي لحمايته وصون حقوقه في جميع الإجراءات، ويُراعَى فيها أن تتكامل مع شخصيته وظروفه الاجتماعية والنفسية ونحوها وألا تؤثر سلباً بأية حال من الأحوال في تنشئته أو في مستقبله.

مادة (4)

تُكفَل للطفل جميع الحقوق والضمانات القانونية المقرَّرة في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بما يضمن تقديم كافة أوجه المساعدة القانونية اللازمة لحماية كيانه وصوْن حقوقه.

مادة (5)

يتم التعامل مع الطفل وفق إجراءات واضحة وذات فاعلية لحماية سلامة الطفل المعَرَّض للخطر أو سوء المعاملة من جميع أشكال التَّعَرُّض للإيذاء الجسدي أو النفسي بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

مادة (6)

مع مراعاة أحكام المادة (24) من القانون، يُراعَى إشراك مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفل في الإجراءات المتَّبعة لحمايته ورعاية مصالحه. ويكون لهذه المؤسسات بالتنسيق مع المركز دور وثيق في متابعة أحوال الطفل أمام الجهات الأمنية والقضائية، وإبداء النصح والمشورة المناسبة لدعم مركزه القانوني، وتقديم ما يمكن تقديمه من أوجه العون والمساعدة التي من شأنها أن تعزِّز مصالحه الفُضْلَى.

الباب الثاني

أحكام المسئولية الجنائية والدعوى الجنائية للطفل

مادة (7)

مع مراعاة أحكام المادة (3) من القانون، تُعنَى أحكام المسئولية الجنائية للطفل بضوابط تجريم السلوك وأحكام العقاب عليه وذلك للأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، حيث تُكفل لهم جميع الحقوق والضمانات المقرَّرة في قانون الإجراءات الجنائية في جميع مراحل الدعوى الجنائية وأثناء تنفيذ الحكم.

مادة (8)

لا مسئولية جنائية على الطفل الذي لم تتجاوز سِنُّه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وإذا صدر منه فعل يشكِّل جناية أو جنحة عُدَّ مُعَرَّضاً للخطر، ويتعين على النيابة المتخصصة أن تباشر إجراءات التحقيق للتثبُّت من تحَقُّق الأركان القانونية للجريمة المنسوبة للطفل وِفْق الضمانات المقرَّرة قانوناً، على أن تحيل الأوراق – متى تراءى لها - إلى اللجنة للنظر في توقيع التدبير المناسب وِفقاً للضوابط المقرَّرة في المادة (29) من القانون.

مادة (9)

يجوز للنيابة المتخصصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الطفل أو وليِّ أمره أو ممثِّلِه القانوني عرْض الصلح أو التصالح تجَنُّباً للسير في الإجراءات أو التدابير القضائية المقرَّرة مع منْح أطراف الدعوى الفرصة الكافية لإتمامه وذلك دون الإخلال بإجراءات سير الدعوى الجنائية.

مادة (10)

يكون للطفل المتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية وأثناء تنفيذ الحكم الحق في الاستماع إليه وتفَهُّم مطالبه، ومعاملته بما يحفظ كرامته ويضمن سلامته البدنية والنفسية والأدبية، ويكون له على الأخص حق التمتع بالضمانات الآتية:

1-    افتراض براءته إلى أن تثبُت إدانته وِفقاً لأحكام القانون.

2-    إخطاره فوراً ومباشرة بالتهم الموجَّهة إليه وحُكْم القانون فيها وما ستتَّبع بشأنه من إجراءات وذلك بطريقة واضحة وبأسلوب ميسَّر ومفهوم، والتأكد من استيعابه لتلك الإجراءات، والعمل على تقديم كافة أوجه المساعدة القانونية الممكنة له، مع توفير الدعم اللازم بالتناسب مع سِنِّه ومستوى نُضجه واحتياجاته الخاصة.

3-    تمكينه فور عرْضه على الجهة الأمنية من الاتصال بوليِّ أمره أو المسئول عنه.

4-    تمكينه من الاستعانة بمحام في جميع مراحل الدعوى الجنائية فضلاً عن حقه في الحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدات الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه. ويجب أن يكون له في مواد الجنايات محام يدافع عنه في مرحلة المحاكمة، فإن لم يكن قد اختار محامياً تولَّت المحكمة المختصة ندْب محام للدفاع عنه، وذلك طبقاً للقواعد المقرَّرة في قانون الإجراءات الجنائية.

5-    تدوين أقواله والمعلومات التي يُدلِي بها كاملة، وتلاوتها عليه وتمكينه من تعديلها أو تصحيحها أو إضافة ما يرغب في إضافته قبل التوقيع عليها.

6-    سرعة الفصل في الدعوى الجنائية الناشئة عن الجريمة المنسوبة إليه.

7-    عدم إجباره على الاعتراف بالجُرْم المنسوب إليه، وحقه في الاستعانة بشهود النفي.

8-    الحق في الحصول على مترجم شفوي أو مختص في لغة الإشارة بلا مقابل مادي إذا تعذَّر عليه فهْمُ اللغة المستعمَلة أو النطق بها أو كان من فئة الصم والبكم.

9-    تأمين احترام حُرْمَة حياته الخاصة في جميع مراحل الدعوى الجنائية.

مادة (11)

يكون للطفل المجنيِّ عليه أو الشاهد، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، الحق في الاستماع إليه وتفَهُّم مطالبه، ومعاملته بما يحفظ كرامته ويضمن سلامته البدنية والنفسية والأدبية، ويُراعَى في ذلك الشأن ما يلي:

1-    إفهامه بطبيعة الإجراءات التي ستتخذ بصورة ميسَّرة تمَكِّنه من استيعابها وفهْمِها بشكل واضح.

2-    أن تكون الأولوية في سماع أقواله باستخدام وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، ويُراعَى متى تم استدعاؤه لسماع أقواله ما يلي:

‌أ-       تخصيص أماكن داخل مراكز الشرطة والنيابة المتخصصة لسماع أقواله، تكون بعيدة عن أماكن التوقيف والاحتجاز بما يحقِّق لديه الشعور بالراحة والطمأنينة، وذلك بحضور وليِّ أمره أو المسئول عنه أو ممثِّله القانوني، ويُراعَى – متى اقتضت مصلحة الطفل التحقيق معه في مكان خارج مقر النيابة المتخصصة – ألا يترتب على التحقيق معه في هذه الأماكن أيُّ تأثير عليه من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو السلوكية أو التعليمية.

‌ب-  قصْر سماع أقواله لمرة واحدة – بقدر الإمكان – أمام النيابة المتخصصة وبشكل مفصَّل بما يفيد في كشْف الحقيقة على نحو يكفل عدم حضوره مستقبلاً، من خلال اختيار أنسب الوسائل المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لتدوين المعلومات التي يُدلِي بها الطفل بالكيفية التي تُسهِم في توثيقها بشكل واضح، وتمَكِّن من الاستعانة بها أمام الجهات ذات الصلة دون الحاجة لاستدعائه مرة أخرى ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك، وِفقاً لِما يقدِّره القاضي أو المحقِّق.

‌ج-    تجنيب الطفل الالتقاء بالمتهم أو مقابلته أو التواصل أو الاتصال به بأيِّ شكل من الأشكال، مع توفير الحماية اللازمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل حماية خصوصيته من خلال عدم إفشاء بياناته أو الكشف عن هويته أو تسريب أية معلومات متعلقة بشخصه أو بأفراد أسرته أو بالأشخاص وثِيقِي الصلة به.

مادة (12)

يجب إخطار وليِّ أمر الطفل أو المسئول عنه – بحسب الأحوال – بالطرق المقرَّرة قانوناً، بكل قرار أو إجراء يُتَّخذ في حق الطفل، وطريق التَّظَلُّم منه أو الطَّعْن عليه على النحو المقرَّر قانوناً وِفق نموذج يُعَدُّ من قِبَل النيابة المتخصصة.

مادة (13)

تسري بشأن استبدال الحبس الاحتياطي للطفل الذي تجاوز عمره خمس عشرة سنة ميلادية كاملة بأحد التدابير المنصوص عليها في المواد (20، 21، 22، 25، 26) من القانون ذات الأحكام المتعلقة بالحبس الاحتياطي من حيث مدة التدبير وضوابط مَدِّه ودونما الإخلال بحق الطفل المتهم في الاتصال بمحاميه. ولا يجوز لأيٍّ من مأمورِي الضَّبْط القضائي أو رجال السلطة العامة الاتصال بالطفل المتهم الخاضع لأيٍّ منهم إلا بإذن كتابي من النيابة المتخصصة، وفي جميع الاحوال تُخصَم مدة التدبير من مدة العقوبة.

مادة (14)

تحدَّد مدة التدبير المنصوص عليه في المادة (21) من القانون بالمدة التي يحدِّدها المستشفى المودع فيها الطفل بعد التأكد من حالته الصحية ومدى استقرارها.

مادة (15)

للنيابة المتخصصة في جميع الاحوال أن تأمر بإنهاء التدابير البديلة للحبس الاحتياطي والصادرة في حق الطفل المتهم في أيِّ وقت قبل إحالته وتقديمه للمحاكمة، أو في حالة ما إذا تم التصرف في الدعوى بإصدار أمر بألَّا وجه لإقامتها.

مادة (16)

إذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة المختصة فيكون الأمر باستمرار الإلزام بالتدبير أو إنهائه من اختصاص هذه المحكمة.

مادة (17)

إذا تبيَّن للنيابة المتخصصة أثناء التحقيق أن الطفل قد أصيب بمرض نفسي أو عقلي أو أيِّ مرض آخر، وجَب عليها عرْض الأمر على محكمة العدالة الإصلاحية للطفل المختصة أو اللجنة – بحسب الأحوال – لتتخذ ما يلزم حيال إيداعه مستشفى متخصصٍ يتناسب مع سِنِّه وحالته الصحية لفحْصِه وِفقاً للضوابط المقرَّرة بالمادة (11) من القانون، وذلك مع مراعاة الأحكام المشار إليها في المادتين (247) و(248) من قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (18)

تختص محاكم العدالة الإصلاحية للطفل الكبرى أو الصغرى دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وِفقاً للضوابط المبيَّنة بالمواد (4)،(5)،(6) من القانون، مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المقرَّرة لاختصاص المحكمة الكبرى الجنائية وِفقاً للضوابط المقرَّرة في المادة (73) من القانون.

مادة (19)

مع مراعاة شروط صحة انعقاد محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى والصغرى والمبيَّنة بالمادتين (5) و(6) من القانون؛ يتولى الخبراء المنصوص عليهم في المادة (8) من القانون معاونة القضاة في الإحاطة بالظروف الاجتماعية والبيئية المحيطة بالطفل وتِبْيان العوامل التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة، وإعداد التقارير الاجتماعية والنفسية اللازمة مشفوعة بالتوصية المناسبة.

مادة (20)

تختص محكمة الاستئناف العليا الجنائية دون غيرها بالفصل في الطعون بالاستئناف على الأحكام الصادرة من محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل وِفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون، كما تختص محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل دون غيرها بالفصل في الطعون بالاستئناف على الأحكام الصادرة من محكمة العدالة الإصلاحية الصغرى للطفل.

مادة (21)

تنعقد جلسة محاكمة الطفل أمام محاكم العدالة الإصلاحية للطفل وِفقاً للضوابط المبينة بالمادة (71) من القانون.

وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج وليِّ أمره أو المسئول عنه إذا رأت ضرورة لذلك، كما لها في الأحوال التي ترى أنها تقتضي نظر الدعوى في غير حضور الطفل أن تستخدم وسائل التقنية السمعية والبصرية والنقل الأثيري عن بُعد في مباشرة إجراءات نظر الدعوى وسماع ومشاهدة وتسجيل وعرْض وقائع الجلسة عليه بحضور محاميه في الأحوال التي يستلزم فيها القانون ذلك، وبحضور أحد أعضاء النيابة المتخصصة.

وفي جميع الأحوال يجب إفهام الطفل بما اتُّخِذت في غيبته من إجراءات في حالة ما إذا تم الحكم عليه بالإدانة.

ويجوز إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا اقتضت مصلحته ذلك، ويُكتفَى بحضور وليِّ أمره أو المسئول عنه نيابة عنه، وفي هذه الحالة يُعتبَر الحكم حضورياً.

مادة (22)

تسري أحكام قانون الإجراءات الجنائية في شأن مواعيد وإجراءات الطَّعْن على الأحكام الصادرة من محكمة العدالة الإصلاحية للطفل.

مادة (23)

مع مراعاة أحكام المواد (30)، (31)، (79) من القانون يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل الحكم بالتدابير المنصوص عليها في المواد (16)، (18)، (19)، (20)، (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26) من القانون كعقوبة أصلية أو كتدبير بديل للعقوبة السالبة للحرية على الطفل الذي تَجاوز سِنُّه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة وِفقاً للضوابط المقرَّرة في المادة (30) من القانون.

الباب الثالث

أحكام وضوابط التنفيذ العقابي وشروطه

مادة (24)

يعامَل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصِّلة في الإنسان، وبطريقة تراعِي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سِنَّه. ويكون له حق الاتصال بأسرته عن طريق المراسلات والزيارات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة على النحو الذي تقرِّره القوانين واللوائح المنظِّمة.

مادة (25)

يجب أن يُحاطَ كل طفل محروم من حريته مباشرة بالمعلومات الكافية عن نظام المؤسسة الإصلاحية بصورة شفوية أو كتابية، وبحقوقه وواجباته وقواعد المعاملة الخاصة بالنُّزلاء والمحبوسين احتياطياً. ويكون له الحق في تقديم شكوى للجهات المختصة حال تعَرُّضِه لمعاملة لا إنسانية ماسَّة بالكرامة. ويتعيَّن على المؤسسة الإصلاحية أن تمَكِّنه من تقديم شكواه بصورة ميسَّرة وواضحة.

مادة (26)

يكون للطفل أثناء تنفيذ أيٍّ من العقوبات أو التدابير المنصوص عليها في القانون الحق في متابعة تعليمه في مراحل التعليم المختلفة، والاستعانة بمعلم خاص إذا اقتضت الحاجة وذلك وِفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة بموجب قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014.

مادة (27)

يكون تنفيذ العقوبات المقيِّدة للحرية المحكوم بها على الأطفال الذين جاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة في مراكز خاصة للإصلاح والتأهيل يصدُر بتنظيمها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع الوزير المعنِي بشئون التنمية الاجتماعية وِفقاً للضوابط المبيَّنة بالمادة (83) من القانون، ويُراعَى في هذا الشأن ما يلي:

1-    عدم التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

2-    تصنيفهم إلى درجات وِفقا لأعمارهم ونوع الجريمة ودرجة خطورتها وتكرار ارتكابها ومدة الحكم الصادر بحقهم، وغير ذلك من الأسس التي تُسهِم في تقويمهم.

3-    معاملتهم طبقاً للمعايير العلمية في تفْرِيْد المعاملة العقابية للأطفال وتَدَرُّجِها وبما يكفل إعادة التأهيل الاجتماعي لهم.

4-    إخضاعهم بصورة دورية للفحْص الطبي لإثبات حالتهم الصحية والجسدية والعقلية والنفسية.

5-    وضْع مناهج الدراسة العلمية والمهنية التي تساعد على تنمية قدراتهم العلمية.

6-    كفالة حقهم في حرية ممارسة الشعائر الدينية.                     

مادة (28)

لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليه الذي لم يُتِم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت التنفيذ به، وفي هذه الحالة يُعرَض الأمر على رئيس محكمة العدالة الإصلاحية للطفل لاتِّخاذ ما يلزم وذلك وِفقاً لِما يتراءى له.

مادة (29)

مع مراعاة أحكام المادة (84) من القانون، تتولى النيابة المتخصصة الاختصاص بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر والإعلانات التي تُصدِرها محكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة بحسب الأحوال.

ويتولى رئيس محكمة العدالة الإصلاحية للطفل ورئيس اللجنة - بحسب الأحوال - الاختصاص بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر التي تُصدِرها المحكمة أو اللجنة - بحسب الأحوال - وِفقاً للضوابط المبيَّنة بالمادة (79) من القانون.

مادة (30)

يتولى الخبراء المختصون في المجالات الاجتماعية والنفسية المنصوص عليهم في المادة (8) من القانون وِفقاً للقرارات التنفيذية الصادرة لتنظيم عملهم، تقديم المشورة لمحكمة العدالة الإصلاحية واللجنة عن مختلف جوانب حالة الطفل، والمعاونة في تحديد السبيل الأوفق لاختيار العقوبة أو التدابير التي تتفق والأحكام القانونية لمعاملة الطفل جنائياً.

الباب الرابع

الحماية القانونية للطفل من التَّعَرُّض للخطر وسوء المعاملة

مادة (31)

تستهدف الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب تحقيق الحماية القانونية للطفل من التَّعَرُّض للخطر أو سوء المعاملة على النحو المبيَّن بالمادتين (12) و(40) من القانون، وذلك بفرْض عدد من تدابير الحماية القانونية التي تكفل القضاء على أسباب تعَرُّضِه لأية حالة من حالات الخطر وحمايته من إساءة المعاملة. 

مادة (32)

يجب على وليِّ أمر الطفل أو المسئول عنه الحِفَاظ على حياة وسلامة الطفل والحيلولة دون أسباب تعَرُّضِه للخطر أو لسوء المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال في أيِّ عمل غير مشروع.

مادة (33)

تتولى الوزارة المعنية بشئون التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة وضْع برامج التوعية والإرشاد للحيلولة دون استدراج الطفل واستغلاله عبر شبكة الإنترنت، وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، في أمور منافية للآداب العامة والنظام العام أو لا تتناسب مع عمره، والتوعية بالأساليب والممارسات التي تستهدف استغلاله في مختلف أشكال الإجرام المنظَّم وغير المنظَّم، بما في ذلك زرْع أفكار التَّعَصُّب والتَّطَرُّف والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.

مادة (34)

تتولى وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وضْع دليل إرشادي يتضمن حالات تعَرُّض الطفل للخطر أو سوء المعاملة وإجراءات التعامل مع الطفل المُعَرَّض لأيٍّ من تلك الحالات وإخطار المستشفيات والعيادات الخاصة والمدارس والمؤسسات التعليمية بتلك الإجراءات بالتنسيق مع المركز بشأن قنوات الإبلاغ المعتمَدة في تلك الحالة.

مادة (35)

على كل مؤسسة من المؤسسات العاملة في مجال الطفولة أنْ تأخذ بعين الاعتبار عند إعداد لائحتها الداخلية ْ تضع السياسات اللازمة لحماية الأطفال داخل أماكن تواجدهم بها من أية إساءة أو ممارسة ضارَّة بهم، ويُراعَى قدر الإمكان أن تتضمن الآليات والمعايير وقواعد وإجراءات تنفيذ تلك السياسات ما يلي:

1-    1-اتِّخاذ إجراءات وقائية تمنع وقوع أيِّ أذى للطفل.

2-    2-تحديد جهة مسئولة عن إدارة تلك السياسات بداخل المؤسسة.

3-    3-وضْع قواعد وإرشادات عامة تحدِّد السلوك المقبول وغير المقبول مع الطفل.

4-    4-وضْع سياسة للتدريب تضمن الالتزام بسياسة حماية الطفل.

5-    5-وضْع إرشادات عامة تتعلق بالتواصل مع الطفل.

6-    6-تعريف وتحديد حالات الاعتداء، وكيفية حماية الطفل لنفسه من الاعتداء عليه وإبلاغه عنها ومتابعة ما يُتخَذ من إجراءات بشأنها.

مادة (36)

لمقتضيات حماية الطفل من التَّعَرُّض للخطر وسوء المعاملة، يُراعَى عند إصدار لائحة تنظيم عمل المركز صدور بيان بالهيكل التنظيمي والمهام الوظيفية فيه وآلية إدارته وِفق ميثاق عمل ينسجم مع خصوصية عمل المركز، ويتضمن مسارات عمل محدَّدة لحماية الطفل من مختلف صور الاعتداء والإساءة، ويُراعَى فيها على الأخص ما يلي:

1-    بيان كيفية تقييم وإيواء ومتابعة شئون الأطفال المُعَرَّضين لسوء المعاملة وتنسيق الخِدْمات التي تقدَّم لهم ولعائلاتهم من قِبَل الجهات المعنية.

2-    بيان التدابير المباشرة والعاجلة لحماية الطفل من سوء المعاملة وآلية اتِّخاذها.

3-    تحديد الخِدْمات النفسية والاجتماعية والقانونية والصحية للطفل المُعَرَّض للعنف بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4-    بيان كيفية متابعة حالات مَن تَعَرَّض من الأطفال لسوء المعاملة بصفة دورية في حالة تسليمه إلى وليِّ أمره أو المسئول عنه.

5-    تحديد ضوابط توفير رعاية بديلة خارج العائلة لمَن تَعَرَّض من الأطفال لسوء المعاملة بصورة عاجلة ومؤقتة.

6-    بيان إجراءات تأهيل الطفل الذي تعَرَّض لسوء المعاملة وعائلته بما يكفل عودته إلى أسرته بحالة طبيعية، بما في ذلك العلاج والتأهيل النفسي والدورات التثقيفية والتعليمية وتنمية المهارات الاجتماعية ومهارات حماية الذات لدى الطفل ومعالجة الإدمان لدى الوالدين أو المتولِّي رعايته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7-    وضْع تصَوُّر لآليات وقواعد تقديم الرعاية اللاحقة للأطفال المحكوم عليهم.

8-    توفير خط ساخن لتلَقِّي الحالات أو الشكاوى المتعلقة بتَعَرُّض الأطفال للخطر او سوء المعاملة.

الباب الخامس

إجراءات الإبلاغ وتدابير الحماية

مادة (37)

يجب على كل من نَمَت إلى علمه معلومات بوجود طفل في إحدى حالات التَّعَرُّض للخطر أو إحدى حالات سوء المعاملة المبيَّنة في القانون، أنْ يبادر إلى الإبلاغ عن ذلك إلى أيٍّ من الجهات المشار إليها في المادة (45) من القانون. وإذا وقع على الطفل سوء معاملة جسدية أو جنسية من وليِّ أمره أو المسئول عنه، تولَّت النيابة المتخصصة تعيين مَن يمثِّل الطفل قانوناً في مباشرة كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون ومنها تقديم الشكوى والاعتراض والتَّظَلُّم والطَّعْن على كافة الإجراءات التي تُتَّخَذ بشأن الطفل. 

مادة (38)

على الجهات المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (4) من الفقرة الأولى من المادة (45) من القانون في حالة تلَقِّيها بلاغاً عن أيٍّ من حالات تعَرُّض الطفل للخطر أو سوء المعاملة أن تبادر إلى إخطار المركز بكافة الوقائع التي تم التبليغ عنها لبحْث حالة الطفل التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية لإثبات وجود الطفل في إحدى حالات التَّعَرُّض للخطر أو إساءة المعاملة والعوامل المسبِّبة لذلك ومقترحات إصلاحه وحمايته.

مادة (39)

تتولى الوزارة ووزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم تخصيص قنوات إدارية محدَّدة لتلَقِّي البلاغات الخاصة بشأن وجود طفل في إحدى حالات التَّعَرُّض للخطر أو إحدى حالات سوء المعاملة المبيَّنة بالقانون وتنظيم آلية ميسَّرة لتلَقِّى البلاغات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في متابعة ما يُتَّخَذ من إجراءات لضمان حماية الطفل المُعَرَّض للخطر أو سوء المعاملة.

مادة (40)

يجب على المركز فور تلَقِّي البلاغات عن حالات تعَرُّض الطفل للخطر أو سوء المعاملة سواء من الأشخاص أو من الجهات المحدَّدة في المادة (45) من القانون القيام بما يلي:

1-    استدعاء الطفل ووليِّ أمره أو المسئول عنه والاستماع إلى أقوالهم في موضوع البلاغ أو الشكوى، للتَّحَقُّق من مدى جدية الأمر، وِفقاً للضوابط المقرَّرة بالمادة (46) من القانون، ويُراعَى أن يتم التعامل مع الطفل من قِبَل أخصائي اجتماعي أو نفسي بأسلوب يتناسب مع سِنِّه، ومع وجوب تلافِي كل ما مِن شأنه أنْ يُرهِبَه أو يؤثر في إرادته، ويُراعَى قدْر الإمكان الاستماع إليه بوجود أحد أقربائه معه إذا كانت المصلحة تتطلب ذلك.

2-    إجراء الفحص الطبي للطفل للوقوف على مدى إصابته بأيِّ مرض عضوي أو نفسي أو مرض يُنقَل جنسياً، أو أيِّ مرض آخر ناتج عن تعَرُّضِه للخطر أو سوء المعاملة وإثبات نتيجة الفحص في السجل المخصَّص لذلك.

مادة (41)

يُراعِي المركز عند استدعاء الطفل لسماع أقواله وِفقاً للضوابط المقرَّرة بالمادة (46) من القانون، أن يكون لمرة واحدة فقط تُسمع خلالها أقواله بشكل مفصَّل على نحو يكفل عدم حضوره مستقبلاً، ويُراعَى استخدام وسائل التقنية الحديثة لتدوين المعلومات التي يُدلِي بها الطفل بالكيفية التي تُسهِم في توثيقها بشكل واضح، وتمَكِّن من الاستعانة بها أمام الجهات ذات الصلة دون الحاجة لاستدعائه مرة أخرى.

مادة (42)

إذا تبيَّن للمركز بعد فحْصِه للبلاغ المقدَّم بشأن طفل لم يتجاوز سِنُّه خمس عشرة سنة ارتكابه لفعل يشكِّل جناية أو جنحة مُعاقَب عليها قانوناً، وجَب على المركز بعد تدوين إخطار المركز الأمني المختص فوراً بالواقعة لاتِّخاذ ما يلزم من إجراءات حياله، وإخطار النيابة  المتخصصة بذلك.

مادة (43)

مع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (42) من هذه اللائحة، إذا ثبت للمركز أن الطفل قد تعَرَّض بالفعل لخطر أو سوء معاملة، وجَب عليه اتِّخاذ الآتي:

1-    اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير المذكورة في المادة (48) من هذا القانون، إذا قدَّر أن من شأن ذلك إنهاء تعَرُّض الطفل للخطر أو سوء المعاملة.

2-    الطلب من النيابة - إذا رأى مقتضىً لذلك - أن تقوم بإنذار وليِّ أمر الطفل أو المسئول عنه أو المتسبِّب في تعريضه للضَّرَر كتابةً لوضْع حدٍّ لأسباب تعْرِيضه للخطر أو سوء معاملته، وِفق الضوابط المقرَّرة بالمادة (46) من القانون.

3-    الطلب من النيابة المتخصصة - إذا رأى مقتضىً لذلك - عرْض الأمر على اللجنة لكي تَتَّخِذ في شأن الطفل واحداً من التدابير المنصوص عليها في المواد من (14) إلى (23) من القانون.

ويجب أن يكون الطلب المشار إليه في البندين (2) و(3) من هذه المادة مشفوعاً بدراسة متكاملة عن حالة الطفل، وإجراء التقييمات التشخيصية والنفسية المتصلة بمختلف جوانب حالته، وبحْث كافة الأسباب المؤدية الى تعَرُّضِه للخطر أو حالة من حالات سوء المعاملة والتي تبرِّر اتِّخاذ الإجراء محل الطلب.

وفي جميع الاحوال يتعيَّن على المركز إخطار النيابة المتخصصة بحالات التَّعَرُض للخطر أو سوء المعاملة التي تنطوي على جريمة مُعاقَب عليها قانوناً. 

مادة (44)

يجب على المركز عند اتِّخاذ تدبير أو أكثر من التدابير المذكورة في المادة (48) من هذا القانون مراعاة الضوابط الآتية:

1-    أن يكون من شأن ذلك التدبير إنهاء تعَرُّض الطفل للخطر أو سوء المعاملة.

2-    مراعاة التَّدَرُّج في اتِّخاذ تلك التدابير بصورة لا تؤدي الى تأخير وقْف مصدر الخطر عن الطفل أو استمرار حالة إساءة معاملته، على أن تُعطَى الأولوية في المعالجة للإجراءات الوقائية والإرشادية والإصلاح وبما يضمن مصلحة الطفل من خلال توفير التوجيه والإرشاد النفسي والأُسَرِي والاجتماعي.

3-    إعادة النظر وبصورة دورية فيما يُتَّخذ من تدابير وذلك بالقدْر الذي يحقِّق مصلحة الطفل.

4-    أن تكون الأولوية لإبقاء الطفل في محيطه العائلي مع عائلته بعد أخْذ التَّعَهُّد على رب الأسرة أو مَن يقوم مقامَه بتوفير الحماية اللازمة للطفل وتمكينه من الاتصال المباشر بالمركز وزيارته في أيِّ وقت لمتابعة حالته إنْ اقتضى الأمر ذلك، مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخِدْمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها، مع أخْذ الاحتياطات اللازمة لمنْع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يمثلوا تهديداً على صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.

5-    اتِّخاذ إجراءات إخراج الطفل من محيطه العائلي متى ثبت تعذر بقاؤه فيها، وذلك بطلب يُقدم إلى اللجنة متضمناً ثبوت تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة وموجبات طلب إخراجه من محيطه العائلي والجهة المقترح إيداعه فيها من بين إحدى العائلات المؤتمنة أو إحدى مؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية أو التربوية أو إحدى المؤسسات الصحية أو العلاجية، والمدة المقترحة للإيداع وذلك طبقاً للإجراءات المقررة بالقانون.
ويجوز للمركز بناءً على طلب وليِّ أمر الطفل أو المسئول عنه أو عند الاقتضاء الإفصاح عن مكان إيداع الطفل إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس في صالحه. كما يجوز للمركز بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم نقْل الطفل من مدرسته الى مدرسة أخرى متى ما ثبت تعَرُّضُه للخطر فيها.

6-    الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة لتقديم المساعدة اللازمة لإخراج الطفل من المكان الذي تعَرَّض فيه للخطر أو سوء المعاملة على نحو يهدد حياته أو سلامته البدنية أو النفسية بصورة لا يمكن تلافيها بمرور الوقت ونقْلِه الى مكان آمن يضمن توفير الراحة والطمأنينة للطفل، مع إبقائه في محيطه العائلي أو إيداعه لدى إحدى العائلات المؤتمَنة أو إحدى مؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية أو التربوية أو إحدى المؤسسات الصحية أو العلاجية وذلك بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، لا يَحُول اتِّخاذ المركز أياً من التدابير المبيَّنة بالمادة (48) من القانون دون سلطة اللجنة في أنْ تتخذ في شأن الطفل واحداً من التدابير المنصوص عليها في المواد من (14) إلى (23) من القانون بناءً على طلب النيابة المتخصصة أو المركز وذلك بحسب الأحوال.

مادة (45)

إذا أصدرت النيابة المتخصصة قراراً مؤقتاً بنقْل الطفل المعَرَّض للخطر أو سوء المعاملة من قِبَل وليِّ أمره أو المسئول عنه إلى مكان آمن على النحو المقرَّر في المادة (49) من القانون، وجَب عرْض أمر الطفل على المحكمة الشرعية المختصة في أول يوم عمل لاتِّخاذ القرار بشأنه، أو تحديد الشخص أو الجهة التي يمكِن أنْ تشرف عليه أو ترعاه بصفة مؤقتة أو دائمة ومقدار نفقته والمكلَّف بأدائها.

مادة (46)

تتولى النيابة المتخصصة بحْث الطلبات التي ترد إليها من المركز بشأن تعَرُّض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المشار إليها في المادة (44) من هذه اللائحة، وإذا تبيَّن لها وجود الطفل في إحدى حالات التَّعَرُّض للخطر أو سوء المعاملة وجَب عليها اتِّخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:

1-    إنذار وليِّ أمر الطفل أو المسئول عنه كتابةً لوضْع حد لأسباب تعْرِيضه للخطر أو سوء معاملته، وِفق الضوابط المقرَّرة بالمادة (46) من القانون.

2-    تكليف المركز أو خبراء النيابة بإجراء مزيدٍ من الدراسة عن حالة الطفل المعروض، وبحْث كافة الأسباب المؤدية الى تَعَرُّضه للخطر أو حالة من حالات سوء المعاملة، واقتراح البرامج الوقائية والعلاجية بناءً على نتائج الدراسة.

3-    تكليف المركز باتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (48) من القانون.

4-    عرْض الأمر على اللجنة لكي تَتَّخِذ في شأن الطفل واحداً من التدابير المنصوص عليها في المواد من (14) إلى (23) من القانون، مع مراعاة أن يكون ذلك الإجراء بمثابة آخر الخيارات المتاحة بعد استنفاذ كافة الإجراءات الوقائية والإرشادية والإصلاحية التي تكْفل إنهاء أسباب تَعَرُّض الطفل للخطر أو سوء المعاملة.

مادة (47)

إذا كان الطفل قد تجاوز سِنُّه خمس عشرة سنة وارتكب جريمة مُعاقَب عليها قانوناً وفي ذات الوقت كان معَرَّضاً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (12) من القانون، ففي هذه الحالة تَتَّخذ النيابة شئونها حيال التصرف في الدعوى الجنائية وِفقاً لِما يتراءى لها.

مادة (48)

يجب على الخبراء متى عُرِضَ على اللجنة أمر الطفل المعَرَّض للخطر أو سوء المعاملة وقبل الفصل في الدعوى، إطلاع اللجنة على تقرير مفصَّل عن حالة الطفل التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية، وتتولى اللجنة مناقشة الخبير مُعِد التقرير على نحو يكفل الوقوف على الأسباب الحقيقية لتَعَرُّضه للخطر أو سوء المعاملة، ولها أن تأمر بدراسة إضافية لحالة الطفل.

مادة (49)

يجب أن يشتمل قرار اللجنة بتوقيع التدبير على أسباب ومبرِّرات توقيعه، ويكون قد روعي فيه كافة الضمانات القانونية للطفل وحقه في الدفاع عن نفسه، وبعد دراسة مستفيضة ودقيقة للعوامل الحقيقية لتَعَرُّضه للخطر أو سوء المعاملة وبما يكفل حماية الطفل ورعايته من كل ما يهدِّده من خطر أو يُعَرِّضه لسوء المعاملة.

مادة (50)

تُعتبَر التدابير المنصوص عليها في المواد من (14) إلى (26) من القانون تدابير إصلاحية وحماية للطفل روعي فيها التَّدَرُّج، ويجوز للجنة أن توْقِع أحد التدابير على الطفل بهدف تحقيق الحماية المثلى له من التَّعَرُّض للخطر أو سوء المعاملة في شتى صورها. ويُصدِر الوزير المعنِي بشئون التنمية الاجتماعية القرارات التنظيمية المحدِّدة لشروط تلك التدابير وضوابط تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

مادة (51)

يكون توبيخ الطفل وتأنيبه في جلسة علنية أو سرية للمحكمة أو اللجنة بحضور وليِّ أمره أو المسئول عنه، والشخص المتضرِّر من أفعاله إنْ وُجِدت. ويجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية أو اللجنة -بحسب الأحوال - أن تعْهَد إلى الخبير إعداد نموذج استرشادي للعناصر التي يتضمَّنها التدبير المشار إليه يراعِي ظروف وملابسات الجريمة المرتكَبة أو حالة تعَرُّض الطفل للخطر.

مادة (52)

يكون تسليم الطفل إلى أسرة موثوق بها لرعايته أو وضْعِه تحت إشراف شخص راشد وِفقاً للضوابط التي يصدر بشأنها قرار من الوزارة المعنية بشئون التنمية الاجتماعية في ضوء أحكام المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأُسَرِية وبما يحقق المصلحة الفُضْلَى للطفل.

مادة (53)

يُراعَى عند توقيع تدبير الاعتذار، أن يتبين لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو للجنة القضائية للطفولة -بحسب الأحوال - من ظروف الدعوى وملابساتها وتقرير الخبير استشعار الطفل خطأ سلوكه ومسئوليته عنه والعزم على عدم تكراره في المستقبل. 

مادة (54)

يُراعَى عند وضْع الطفل تحت الاختبار القضائي تحديد ضوابط تنفيذ ذلك التدبير وِفق مبادىء توجيهية تراعي مصالح الطفل التعليمية والثقافية والصحية والنفسية خلال تنفيذ ذلك الاختبار، وتتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية تنفيذ هذا التدبير والإشراف عليه.

مادة (55)

تتولى الوزارة المعنية بشئون التنمية الاجتماعية تحديد برامج التدريب والتأهيل والبرامج التربوية الوطنية التي يجوز إلحاق الطفل بها وِفق أحكام المادة (19) من القانون ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها، ويُراعَى في تحديدها ما يلي:

1-    أن يكون البرنامج شاملاً ومتكاملاً لتهيئة الأطفال بدنياً وثقافياً ونفسياً وأخلاقياً تهيئة سليمة، بما يتفق مع أهداف المجتمع وقِيَمه الدينية على نحو يمَكِّنهم من المشاركة الإيجابية في تحقيق تلك الأهداف والارتقاء بهذه القيم.

2-    أن يُسهِم البرنامج في تقديم المساعدة والمشورة التربوية ونشْر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة والحيلولة دون تعَرُّضهم للخطر.

3-    تهيئة أساليب حماية الطفل من الأخطار ودعم السلوك السَّوِي لديه وحسن المواجهة لمشكلات الطفولة.

4-    ألا يجاوز البرنامج التدريبي ثمانيَ ساعات يومياً وألا يزيد عن خمسة أيام في الأسبوع على أنْ تُراعَى الحالة البدنية والصحية للطفل في الحالات التي تستدعي ذلك.

مادة (56)

يلتزم الطفل بالخضوع لبرنامج التدريب المشار إليه في المادة (19) من القانون في الجهة المختصة وِفقاً للمدة المقرَّرة في الحكم أو القرار، وعلى الجهة المختصة أن تبيِّن للطفل ووليِّ أمره أو المسئول عنه مواعيد البرنامج ونظامه وشروطه والتزاماته، وترسل نسخة منها إلى المحكمة المختصة أو اللجنة - بحسب الأحوال - للمتابعة.

مادة (57)

يُراعَى عند إلزام الطفل بحظْر ارتياد أماكن أو محال معيَّنة على النحو المقرَّر بالمادة (20) من القانون ما يلي:

1-    أن يتقيَّد الطفل بالنطاق المكاني المعيَّن المحظور عليه ارتياده وِفقاً للحكم أو القرار الصادر بشكل نافٍ للجهالة.

2-    عدم جواز ارتياد الطفل النطاق المكاني المعيَّن المحظور عليه لأيِّ سبب إلا بإذن كتابي خاص من محكمة العدالة الاصلاحية أو اللجنة بحسب الأحوال.

وتتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية تنفيذ هذا التدبير والإشراف عليه.

مادة (58)

يُراعَى عند إلزام الطفل بالحضور في أوقات محدَّدة أمام أشخاص أو هيئات معيَّنة أو المواظبة على حضور بعض الاجتماعات التوجيهية على النحو المقرَّر بالمادة (20) من القانون الالتزام بالضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزارة المعنية بشئون التنمية الاجتماعية.

مادة (59)

يُراعَى عند إيداع الطفل في إحدى المستشفيات المتخصِّصة ما يلي:

1-    أن يكون الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصِّصة، التي تتناسب وحالته المرَضية وسِنِّه، ويتلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته.

2-    قيام مسئولي المركز بزيارة الطفل مرة كل خمسة عشر يوماً على الأقل وتقديم تقرير عن حالته وسلوكه والملاحظات التي تستحق الدراسة والبحث وعرْضِه على محكمة العدالة الإصلاحية أو اللجنة - بحسب الأحوال - لتقرير ما تراه مناسباً من الإجراءات.

3-    إذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه يُنقَل إلى القسم من المستشفى المخصَّص لعلاج الكبار أو إلى مستشفى آخر.

4-    لمحكمة العدالة الإصلاحية أو اللجنة - بحسب الأحوال - أن تقرر تسليم الطفل لوليِّ أمره أو المسئول عن رعايته إذا ثبت لها أن حالته الصحية تسمح بذلك.

مادة (60)

يُراعَى عند إيداع الطفل في إحدى مؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة المعنية بشئون التنمية الاجتماعية أو المعتمَدة من قِبَلها، ما يلي:

1-    أن يكون فرْض ذلك التدبير بمثابة آخر الخيارات المتاحة، وأن يكون لأقصر فترة ممكنة.

2-    توفير الرعاية الاجتماعية للطفل لضمان تكَيُّفِه في المجتمع ووقايته من الأخطار وتنمية علاقاته بالآخرين.

3-    توفير الرعاية الصحية والبدنية والنفسية للطفل والرعاية الثقافية لإمداده بالمعرفة والمعلومات والتثقيف البيئي والتربية البيئية فضلاً عن الرعاية الرياضية والفنية.

وتسري أحكام اللوائح والقرارات النافذة في شأن مؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية وبرامج الخدمة والرعاية فيها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

مادة (61)

يُراعَى عند إيداع الطفل من ذوي الإعاقة في إحدى مؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة المعنية بشئون التنمية الاجتماعية أو المعتمَدة من قِبَلها حق الطفل المعاق في التَّمَتُّع برعاية خاصة، اجتماعية وصحية ونفسية تُنَمِّي اعتماده على نفسه وتيسِّر اندماجه ومشاركته في المجتمع وذلك بما يراعِى القوانين والقرارات السارية في معاملة الطفل المعاق.

مادة (62)

يجب عند تكليف الطفل بالقيام ببعض الأعمال دون مقابل للمنفعة العامة أنْ تكون ذات نفع للمجتمع وتعزِّز في نفسه الإحساس بالانتماء إليه والمسئولية عما اقترفه، وبما يطوِّر من شخصيته، ويحافظ على كرامته، ولا يرهقه بدنياً أو يضرُّه نفسياً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر العمل في المكتبات العامة بكافة أنواعها والقريبة إلى محل إقامته، ودُور رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام والمدارس والحضانات، وأعمال النظافة والتجميل للأماكن العامة، وغيرها من الأعمال المماثلة، وذلك للمدة التي تحدِّدها المحكمة أو اللجنة بحسب الأحوال.

ويصدر بشأن ضوابط تنفيذ هذا التدبير وشروطه وتحديد جهات العمل وأنواع الأعمال التي تمارَس فيها قرار من الوزير المعنِي بشئون التنمية الاجتماعية.

مادة (63)

يجوز أن تُقرَن التدابير المنصوص عليها في المواد من (18) إلى (25) من القانون بالمراقبة الإلكترونية، كما يجوز إقران الحجز في المنزل بإخضاع الطفل للمراقبة الإلكترونية وذلك كله وِفقاً للضوابط التي يُصدِرها وزير الداخلية بالاتفاق مع الوزير المعنِي بشئون التنمية الاجتماعية.

مادة (64)

مع مراعاة أحكام المادة (80) من القانون، يجب على المسئولين في دُور ومؤسسات ومراكز التأهيل والتدريب والرعاية الاجتماعية والمستشفيات المودَع فيها أطفال بأحكام أو أوامر أو قرارات من محكمة العدالة الإصلاحية للطفل المختصة أو اللجنة إعداد تقارير دورية عن سلوك الطفل أثناء تنفيذ التدبير وأوجه الملاحظات بشأن سلوكه، ويُرفع هذا التقرير إلى محكمة العدالة الإصلاحية أو اللجنة بحسب الأحوال.

مادة (65)

يجب على المركز إعداد تقارير دورية تتضمن متابعة أمور الأطفال الخاضعين لبرامج التدريب والتأهيل أو البرامج التربوية الوطنية أو المودَعين في المستشفيات المتخصِّصة أو مؤسسات وجمعيات الرعاية الاجتماعية أو المشاركين في الأنشطة التطوعية أو المكلَّفين ببعض الأعمال للمنفعة العامة، على أن تتضمن بياناً عن حالة الطفل ومدى انضباطه وتقَيُّده بتنفيذ التدبير، وأثره في إعادة تأهيله والتوصيات اللازمة في هذا الشأن. 

مادة (66)

مع مراعاة أحكام المادة (28) من القانون، إذا رفض الطفل أو أخَلَّ أو هرب من تنفيذ أيٍّ من التدابير المنصوص عليها في المواد من (16) إلى (26) من القانون تولَّى المركز إخطار النيابة المتخصِّصة بتقرير متضمِّنٍ ما ثبت من إخلال في تنفيذ التدبير ومبرِّرات ذلك الإخلال ومقترحات المركز في هذا الشأن. وتتخذ النيابة المتخصِّصة ما يلزم نحو عرْض الأمر على محكمة العدالة الإصلاحية للطفل المختصَّة أو اللجنة – بحسب الأحوال – بمقترح لإنهاء التدبير أو تعديله أو إبداله بآخر وِفق ما يتراءى لها.

مادة (67)

مع مراعاة أحكام المواد (54) و(57) و(63) من هذه اللائحة والمادة (20) من القانون، تتولى الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية تنفيذ التدابير الموَقَّعة على الأطفال الذين جاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، وعلى الأطفال المعَرَّضين للخطر أو سوء المعاملة.

بينما تتولى وزارة الداخلية تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بالإيداع والحبس الاحتياطي وتنفيذ العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على الأطفال الذين جاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وِفقاً لمقتضيات المادة (83) من القانون.

الباب السادس

حماية خصوصية الطفل

مادة (68)

يُراعَى عدم الكشف عن هوية الطفل الذي تعرَّض لحالة من حالات التَّعَرُّض للخطر أو لسوء المعاملة أو هوية مَن أساء معاملته. ‌كما يُحظَر الكشف عن هوية مَن قام بالتبليغ عن أيٍّ من حالات سوء معاملة الطفل إلا في الأحوال التي يقرِّرها القانون، كما يُحظَر نشْرُ أو إذاعة أية معلومات أو بيانات أو رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل بدون إذن من محكمة العدالة الإصلاحية للطفل المختصَّة أو النيابة المتخصِّصة أو اللجنة – بحسب الأحوال – حال عرْض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرَّضين للخطر أو المخالفين للقانون.

مادة (69)

لمقتضيات حماية السرية والخصوصية للطفل، تتولى الجهات المختصَّة المبيَّنة بالمادة (45) من القانون إنشاء سجل إلكتروني آمن محقِّقٍ لموجبات السرية، تقيَّد فيه البلاغات بشأن وجود طفل في إحدى حالات التَّعَرُّض للخطر أو إحدى حالات سوء المعاملة والإجراءات المتخَذة والطلبات والاستعلامات والقرارات والأوامر الصادرة بشأنها، وتُعتبَر تلك البيانات سريةً لا يجوز إفشاؤها أو الاطلاع عليها إلا بإذن من النيابة المتخصِّصة، أو اللجنة أو إحدى محاكم العدالة الإصلاحية للطفل، أو أية محكمة مختصَّة بحسب الأحوال.

الباب السابع

أحكام ختامية

مادة (70)

يُحظَر إدراج أحكام الإدانة النهائية الصادرة ضد الطفل في صحيفة أسبقيَّاته، وتُستثنَى المحاكم والجهات القضائية والنيابة العامة وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية، وغيرها من الأجهزة العسكرية والأمنية في مملكة البحرين في الحصول على نُسَخ من أحكام الإدانة إنْ كان لذلك مقتضى.

مادة (71)

تتولى الجهة المختصَّة بوزارة الداخلية إعداد الكوادر الشُّرَطية من المعنيين بقضايا الطفل وتأهيلهم بما يتناسب مع القواعد المنظِّمة للمسئولية الجنائية للطفل والحماية القانونية له من التَّعَرُّض للخطر أو سوء المعاملة وبما يكفل أولوية المصلحة الفُضْلَى للطفل في جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة به.