وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار رقم
(70) لسنة 2024
بشأن منح ترخيص مُزاولة نشاط المنفذ الخاص
لشركة إيراد للتنفيذ الخاص ذ.م.م
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021،
وعلى القرار رقم (3) لسنة 2022 بشأن تحديد رسم طلب الترخيص لمزاولة أعمال المنفذ الخاص ورسم تجديد الترخيص،
وعلى القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم مُزاولة نشاط المنفذ الخاص، المعدل بالقرار رقم (30) لسنة 2024،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة المساعد لشئون المحاكم والتنفيذ،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
تُمنح شركة إيراد للتنفيذ الخاص ذ.م.م المقيدة في السجل التجاري تحت رقم (1-170600) ترخيصاً لمُزاولة نشاط المنفذ الخاص.
المادة الثانية
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
نواف بن محمد المعاودة
صدر بتاريخ: 24محرم 1446 هـ
الموافق:30 يوليو 2024 م