وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار رقم (65) لسنة 2026
بشأن تخويل بعض موظفي الجهاز
الوطني للإيرادات صفة مأموري الضبط القضائي
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (45) منه،
وعلى القانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية،
وعلى قانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2021، وعلى الأخص المادة (59) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات،
وبناءً على الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُخوَّل موظفو الجهاز الوطني للإيرادات التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، والمتعلقة بأعمال وظيفتهم بالمخالفة لأحكام القانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، وقانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وهم:
1- أمل عبدالرحمن البقيشي.
2- ثامر عدنان عبدالله الشامسي.
3- الشيخ عبدالله مبارك عبدالله آل خليفة.
4- أحمد عبدالرسول محمد صالح.
5- حسين أحمد إبراهيم عبدالرحيم.
6- أمل نادر عادل شريف.
7- حمد زكريا أحمد هجرس.
8- حياة محمد موسى الغيص.
9- خالد جمال عبدالرحمن الشيراوي.
10- خالد صلاح جمعة الدوي.
11- خالد عبدالرحمن جاسم فخرو.
12- سارة عبدالحسين محمد القصاب.
13- سارة حسن ابراهيم سيادي.
14- سامر أيمن يوسف أبو شنب.
15- شريفة صلاح الدين محمد سلمان.
16- طارق حسن عبدالله القائد.
17- عبدالرحمن إسماعيل عبدالله جناحي.
18- عبدالله إبراهيم عبدالله الجودر.
19- عبدالله نجيب عبدالله الجودر.
20- فاطمة حسن علي الرويعي.
21- فاطمة عبدالقادر راشد عبدالقادر.
22- فاطمة علي حسن علي.
23- فاطمة محمد راشد العبري.
24- فاطمة يوسف أحمد المناعي.
25- فواز عبداللطيف هاشم السادة.
26- فواز يونس حسن القلداري.
27- فيصل وليد احمد محمود.
28- لطيفة أحمد عبدالله الغرير.
29- محمد إبراهيم حسن عباس.
30- محمد عادل محمد تلفت.
31- محمد عدنان محمد المريسي.
32- مروة أحمد محمد السبيعي.
33- مروة عبدالله أحمد المحمود.
34- مريم حسن منصور الصغير.
35- مريم عادل عبدالجليل ترك.
36- مريم يعقوب يوسف محمد.
37- معاذ خالد جمعة الحادي.
38- نورة عبدالرحمن محمد كلداري.
39- وجيهة جعفر مكي العصفور.
المادة الثانية
يُخوَّل موظفو الجهاز الوطني للإيرادات التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، والمتعلقة بأعمال وظيفتهم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وهم:
1- السيد محمد سعيد رمضان العلوي.
2- آمنة نجيب عبدالرحمن بوخماس.
3- حسين أحمد إبراهيم عبدالرحيم.
4- حصة سلطان محمد المسلم.
5- حنان خليفة أحمد بديوي.
6- دلال إبراهيم علي الجيماز.
7- الشيخ راشد إبراهيم راشد آل خليفة.
8- ريم رضي أحمد الحلال.
9- زينب محمد علي سلمان.
10- عائشة عادل علي اليحيى.
11- عبدالرحمن راشد عبدالعزيز العريفي.
12- عبدالله إبراهيم عبدالله الجودر.
13- عبدالله فيصل خليفة العيد.
14- عبدالله محمد حسين يتيم.
15- عبدالله نورالدين محمد الخطيب.
16- عبدالوهاب محمد عبدالله العوضي.
17- فاطمة حسن علي الرويعي.
18- فاطمة عيسى علي موسى.
19- فاطمة يوسف احمد المناعي.
20- فواز عبداللطيف هاشم السادة.
21- محمد عادل محمد تلفت.
22- مروة عبدالله أحمد المحمود.
23- نورة عبدالرحمن محمد كلداري.
24- نورة علي سالم البوفلاسة.
25- نوف عبدالله بلال فرج.
26- يوسف عبدالحكيم يوسف المحمود.
المادة الثالثة
يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه.
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
نواف بن محمد المعاودة
صدر بتاريخ: 23 صفر 1448هـ
الموافق: 6 أغسطس 2026م