وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار رقم
(65) لسنة 2024
بشأن إجراءات الانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب
بالنسبة للناخبين الموجودين خارج مملكة البحرين
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (59) لسنة 2024 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب في الدائرة التي خلت،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
تُشكل لجنة للاقتراع والفرز لانتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة المحرق والتي خلت، في كل سفارة أو قنصلية أو بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين بالخارج برئاسة السفير أو القنصل العام أو رئيس البعثة الدبلوماسية، وعضوية اثنين من المسئولين في السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية، ويتولى أحدهما أمانة سر اللجنة.
وتتولى كل لجنة مباشرة عمليتي الاقتراع وفرز أصوات الناخبين الموجودين في بلد السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية بشأن انتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة التي خلت.
المادة الثانية
على اللجان المشار إليها في المادة السابقة مراعاة الإجراءات الآتية:
1- إجراء الانتخاب في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب يجري الانتخاب يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2024، ويبدأ الاقتراع من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد بها السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية.
2- النشر في الموقع الإلكتروني للانتخابات وفي وسائل التواصل الاجتماعي عن إجراءات تسجيل البحرينيين المقيمين بالخارج - الذين يحق لهم التصويت في الانتخاب التكميلي في الدائرة التي خلت - في كشف الناخبين، وكذا النشر عن إجراءات الاقتراع، وذلك قبل الموعد المحدد لهذه الإجراءات بوقتٍ كافٍ.
3- إعداد كشف الناخبين:
أ- يفتح باب تسجيل أسماء الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية التي خلت والراغبين في التصويت بالخارج، عن طريق الموقع الإلكتروني للانتخابات أو في مقر السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية، وذلك لمدة ثلاثة أيام تبدأ من 19/8/2024 إلى 21/8/2024 وخلال أوقات العمل الرسمي، بشرط أن يكون الناخب مقيداً في جدول الانتخاب بالدائرة التي خلت بالمملكة.
ب- ترسل اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة التي خلت إلى كل سفارة أو قنصلية أو بعثة دبلوماسية قبل الموعد المحدد للانتخاب، كشفاً نهائياً بأسماء الناخبين الموجودين بالخارج والذين لهم حق التصويت أمام اللجنة المشكلة بكل منها، ويُعتد بهذا الكشف في عملية الاقتراع.
4- إجراءات الاقتراع وفرز الأصوات:
أ- يتم التحقق من شخصية الناخب من خلال جواز سفره أو أيِّ مستنَد رسمي معتمَد، والتحقق من كونه مقيداً في جدول الانتخاب بالدائرة التي خلت، وأنه لم يسبق له الإدلاء بصوته، بعد مراجعة كشف الناخبين المسجلين بالسفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية، ويؤشر في جدول الناخبين يدوياً أو إلكترونياً بما يفيد إدلاء الناخب بصوته، أو أي وسيلة أخرى تفيد الإدلاء بصوته يُقِرُّها رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب.
ب- بعد انتهاء عملية الفرز يحرر محضرٌ بذلك يشتمل على عدد الأصوات التي أدلي بها، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، والأصوات التي حصل عليها كل مرشح في الدائرة الانتخابية، وقرارات اللجنة، ويوقع محضر الفرز من رئيس اللجنة وأمين السر بها، ويوضع المحضر وأوراق الاقتراع، وكشف ببيانات جميع من أدلوا بأصواتهم في مظروف محكم الغلق.
ج- يُرسل المظروف المشار إليه إلى اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة التي خلت، وكذلك نسخة من محتواه عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس على الفور.
د- يحق لمن لم يدل بصوته في السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية أن يدلي بصوته أمام اللجنة المختصة في دائرته الانتخابية في حالة وجوده داخل مملكة البحرين في يوم الانتخاب.
المادة الثالثة
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة
انتخاب أعضاء مجلس النواب
نواف بن محمد المعاودة
صدر بتاريخ: 18 محرم 1446 هـ
الموافق: 24 يوليو 2024 م