وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار رقم
(64) لسنة 2024
بشأن تخويل بعض موظفي وزارة الصناعة والتجارة
صفة مأموري الضَّبْط القضائي
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (45) منه،
وعلى القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2018 بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018،
وعلى القرار رقم (58) لسنة 2022 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة صفة مأموري الضَّبْط القضائي،
وبناءً على الاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
يُخول موظفو وزارة الصناعة والتجارة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضَّبْط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم (12) لسنة 2018 بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لهم، وهم:
1- انتصار مهدي علي عبدالعال.
2- أسامة محمد مصطفى المُصَلِّي.
3- أحمد عبدالله خليل الصفاف.
4- ليلى خليل قاسم أسيري.
5- جمال علي ناصر أحمد.
6- نوف أحمد عبدالكريم الرفاعي.
7- مريم راشد أحمد شويطر.
8- محمد أحمد ولي علي.
9- سناء خميس سعد سالم.
10- رضا أحمد محمد الدرازي.
11- نايف عبدالعزيز علي التميمي.
12- سالم السيد محمد علي.
13- حوراء يوسف حسن العالي.
14- غادة جعفر خميس الحايكي.
15- روان علي أحمد جناحي.
16- فاطمة داود محمد عبدالكريم.
17- شفيع محمد رحيم البلوشي.
18- مريم مجدي توفيق بنيامين.
19- عائشة عبدالحميد حسين العمادي.
المادة الثانية
يُلغى القرار رقم (58) لسنة 2022 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة صفة مأموري الضَّبْط القضائي.
المادة الثالثة
يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه.
وزير العدل
والشئون الإسلامية والأوقاف
نواف بن محمد المعاودة
صدر بتاريخ: 12 محرم 1446هـ
الموافق: 18 يوليو 2024م