وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (61) لسنة 2024
بتشكيل لجنة الإشراف على سلامة انتخاب
عضو مجلس النواب في الدائرة التي خلت

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة السابعة منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (59) لسنة 2024 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب في الدائرة التي خلت،

وبناءً على ترشيحات الجهات المعنية،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

تُشكل في منطقة المحرق الانتخابية لجنة للإشراف على سلامة انتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة المحرق والتي خلت، وذلك طبقاً للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، ويُحدد مقرها على الوجه المبين بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.

المادة الثانية

إذا غاب رئيس اللجنة أو أحد أعضائها، يحل محله الرئيس أو أحد الأعضاء الاحتياط الواردة أسماؤهم بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.

المادة الثالثة

تتولى اللجنة المنصوص عليها في هذا القرار القيام بإعداد جدول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي خلت، وتلقي طلبات الترشيح في تلك الدائرة وفحصها وإعداد كشف المرشحين، والنظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بأي قرار أو إجراء يصدر عنها، وبوجه عام تختص هذه اللجنة بالإشراف على سلامة انتخاب عضو مجلس النواب في المنطقة والدائرة الانتخابية التي خلت والداخلة في نطاق اختصاصها.

المادة الرابعة

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة

انتخاب أعضاء مجلس النواب

نواف بن محمد المعاودة

صدر بتاريخ: 12 محرم 1446 هـ

الموافق: 18 يوليو 2024 م


 

جدول رقم (1)

تشكيل لجنة الإشراف على سلامة انتخاب

عضو مجلس النواب في الدائرة التي خلت وتحديد مقرها

لجنة محافظة المحرق ومقرها مدرسة البسيتين الإعدادية للبنات:

١-

المستشار الدكتور علي عباس أحمد الشويخ

رئيساً

٢-

حنان جاسم علي

أميناً للسر

٣-

علي أحمد شاهين

عضواً

 

جدول رقم (2)

الرئيس وأمين السر والعضو الاحتياط

للجنة الإشراف على سلامة انتخاب عضو مجلس النواب

في الدائرة التي خلت

١-

القاضي الدكتور جواهر عادل محمد العبدالرحمن

رئيساً

٢-

دينا محمد الماجد

أميناً للسر

٣-

فهد خالد المريخي

عضواً