وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار
رقم (57) لسنة 2019
بشأن توثيق المحررات والتصديق عليها بالوسائل الإلكترونية
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017،
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة،
وعلى قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018، وعلى الأخص المادة (18) منه،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 1971 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، المعدَّل بالقرار رقم (9) لسنة 2009،
وعلى القرار رقم (36) لسنة 2018 بتنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة بإرسال وتسَلُّم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة،
وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون العدل،
قرر الآتي:
مادة (1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العدل.
الوزير: الوزير المعني بشئون العدل.
الجهة الإدارية: إدارة التوثيق بالوزارة.
الهيئة: هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
التوثيق الإلكتروني: الإجراء الذي يقوم به الموثق وفق القوانين واللوائح المنظمة لأعمال التوثيق، وينشأ عنه معلومات يمكن إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية، بما فيها جميع المعلومات التي ترتبط منطقياً بهذا الإجراء، أو تترابط معه على أيِّ نحو آخر بحيث تصبح جزءاً منه، سواء نشأت في وقت متزامن أم لا، ويشمل ذلك أي إشعار أو طلب أو إيجاب أو قبول وغير ذلك من الإجراءات ذات الصلة بإجراء التوثيق.
نظام معلومات التوثيق الإلكتروني: نظام معلومات يستخدم في أعمال التوثيق يتسم بجودة الأجهزة والبرمجيات المستخدمة في إنشائه، وآمن إلى حد معقول من الاختراق وسوء الاستخدام، ويتضمن ذلك الخدمات الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية.
معاملة التوثيق الإلكتروني: المعاملة التي تنشأ عن نظام معلومات التوثيق الإلكتروني.
مادة (2)
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على المعاملات التي يجوز للجهة الإدارية توثيقها أو التصديق عليها إلكترونياً. ويصدر الوزير قراراً بتحديد أنواع المحررات التي يجوز توثيقها أو التصديق عليها عبر نظام معلومات التوثيق الإلكتروني.
مادة (3)
اشتراطات ومعايير أنظمة معلومات التوثيق الإلكتروني
يجب أن يكون نظام معلومات التوثيق الإلكتروني معداً أو معتمداً من قبل الهيئة، على أن تتوافر فيه الاشتراطات والمعايير الآتية:
1- أن يكون النظام قائماً على دراسة شاملة لكافة العمليات والوظائف ذات الصلة بالغرض الذي أنشئ من أجله.
2- أن يكون النظام قادر على ضمان سلامة البيانات.
3- أن يمتلك النظام القدرة على منع النفاذ إلى النظام واستخدامه دون إذن.
4- أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن المعدات والبرمجيات المكونة للنظام.
5- أية معايير تقنية تنطبق وفق معايير صناعة البرمجيات.
مادة (4)
التزامات الموثق
يجب على كاتب العدل استخدام نظام معلومات التوثيق الإلكتروني لإجراء معاملات التوثيق الإلكتروني على أن يلتزم بالآتي:
1- أن يتحقق من كون أحد أطراف المعاملة بحريني الجنسية أو مقيم في مملكة البحرين.
2- أن يتثبت - قدر الإمكان - من أهلية ورضا وسلامة إرادة طالب الخدمة.
3- أن يتأكد من موافقة طالب الخدمة على مضمون المحررات المراد توثيقها أو التصديق عليها قبل التوقيع.
4- أن يكون التحقق من هوية طالب الخدمة وفق القانون واللوائح المنظمة لأعمال التوثيق، ويتضمن ذلك الوسائل الإلكترونية التي قد تكون متاحة عبر نظام معلومات التوثيق الإلكتروني كالمقابلات عبر المحادثات المرئية، وفي حال كان التحقق من إرادة الأطراف عبر المحادثات المرئية فيجب التأكد من جودة الصوت والصورة وأن تكون المحادثة المرئية بالكامل مسجلة ومرتبطة بنظام معلومات التوثيق الإلكتروني.
5- القيام بجميع الالتزامات الواجبة على كاتب العدل قانوناً.
مادة (5)
التوقيع على المحررات الموثقة إلكترونياً
يكون التوقيع على معاملة التوثيق الإلكتروني وفقاً لأحكام قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 وعلى الأخص المادة (6) منه.
مادة (6)
الختم الإلكتروني
بعد إتمام معاملة التوثيق أو التصديق – بحسب الأحوال – تُختم المحررات بالختم الإلكتروني من خلال الموثق الذي أتم معاملة التوثيق الإلكتروني قبل إرسالها لطالب الخدمة.
مادة (7)
حفظ المحررات الموثقة أو المصدق عليها إلكترونياًً
تحفظ المحررات الموثقة أو المصدق عليها إلكترونياً في نظام معلومات التوثيق الإلكتروني بما يكفل خصوصية البيانات الواردة فيها وفقاً للاشتراطات والمعايير الواردة في المادة (3) من هذا القرار.
مادة (8)
حجية المحررات الموثقة أو المصدق عليها إلكترونياً
تكون للمحررات الموثقة أو المصدق عليها إلكترونياً في الإثبات ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية.
مادة (9)
النفاذ
على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به بعد مُضي شهر من تاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
والشئون الإسلامية والأوقاف
خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1440هـ
الموافق:11 يوليو 2019م