وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار رقم
(54) لسنة 2016
بشأن تعديل الرسوم القضائية
وزير العدل والشئون الإسلامية والاوقاف:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته والجداول المرفقة،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،
وعلى قرار رقم (26) لسنة 1988 بشأن تعديل الرسوم القضائية، وتعديلاته،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادتين 9 و10 من جدول الرسوم رقم (1) المرافق للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 وتعديلاته النصان الآتيان:
9- الرسوم المقررة على العودة للدعوى
أ) يُفرَض رسْم ثابت قدره خمسون ديناراً في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد القرار فيها بالشطب، بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها.
ب) يُفرَض الرسْم من جديد في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها باعتبارها كأنْ لم تكن.
ج) يُفرَض الرسْم من جديد في حالة العودة إلى الدعوى بعد الحكم فيها بسقوط الخصومة أو العودة إلى الدعوى بعد الحكم فيها بترْك الخصومة.
د) يُفرَض رسْم ثابت قدره خمسون ديناراً على طلب السير في الدعوى بعد الوقف الاتفاقي.
10- الرسوم على صور الأحكام والأوراق القضائية
أ) يُحَصَّل رسْم ثابت قدره عشرة دنانير على صور الأحكام المشمولة بالصيغة التنفيذية، وفيما عدا ذلك يُحَصَّل رسْم ثابت قدره خمسة دنانير على صور الأحكام المرخَّص في إعطائها لذوي الشأن.
ب) يُحَصَّل رسْم ثابت قدره 200 فلس على كل ورقة من صور محاضر الجلسات ومحاضر التنفيذ والشهادات وتقارير الخبراء ومحاضر أعمالهم ومحاضر الجرْد وأوراق التبليغ وصور إعلان الأحكام ومحاضر الحجز وغير ذلك من أوراق الدعوى.
المادة الثانية
على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
والشئون الإسلامية والأوقاف
خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 4 ذي الحجة 1437هـ
الموافق: 6 سبتمبر 2016م