وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار رقم
(53) لسنة 2016
بشأن تحديد رسْم القيد في الجدول العام للمحامين
ورسوم تجديد القيد
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 وتعديلاته،
وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (43) لسنة 2014 بشأن تحديد رسْم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد في جدول المحامين المشتغلين والمحامين تحت التمرين،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُفرَض رسْم على القيد في الجدول العام للمحامين وفقاً للآتي:
|
1- |
القيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز |
500 دينار |
|
2- |
القيد بجدول المحامين المشتغلين |
300 دينار |
|
3- |
القيد بجدول المحامين غير المشتغلين |
300 دينار |
|
4- |
القيد بجدول المحامين تحت التمرين |
250 ديناراً |
المادة الثانية
أ. يُفرَض على تجديد القيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز رسْم سنوي قدره 150 ديناراً.
ب. يُفرَض على تجديد القيد بجدول المحامين المشتغلين رسْم سنوي قدره مائة دينار.
ج. يُفرَض على تجديد القيد في جدول المحامين تحت التمرين رسْم سنوي قدره عشرون ديناراً.
المادة الثالثة
يُفرَض رسْم ثابت قدره عشرون ديناراً على طلب إصدار بدل فاقد لبطاقات المحامين وإفادات القيد بجداول المحامين المختلفة.
المادة الرابعة
يُلغى القرار رقم (43) لسنة 2014 بشأن تحديد رسْم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد العقد في جدول المحامين المشتغلين والمحامين تحت التمرين.
المادة الخامسة
على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
والشئون الإسلامية والأوقاف
خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 4 ذي الحجة 1437هـ
الموافق: 6 سبتمبر 2016م