وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (48) لسنة 2022
بشأن حقوق صاحب البيانات الشخصية

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (30) لسنة 2018، وعلى الأخص الفصل الخامس منه،

وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2019 بتحديد الجهة الإدارية التي تتولى المهام والصلاحيات المقررة لهيئة حماية البيانات الشخصية،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية،

قرر الآتي:

مادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعانيَ المبيّنةَ في قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (30) لسنة 2018، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبيّنةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

القانون: قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (30) لسنة 2018.

جدران ملفات تعريف الارتباط “cookies wall”: المُمارسة في سياق شبكة المعلومات والتي تتطلب قبل الولوج إلى الموقع الإلكتروني من قبل المستخدم، موافقته على إنشاء ملف لتحليل وتخزين معلوماته عن كيفية استخدام الموقع.

مادة (2)

نطاق السريان

تسري أحكام هذا القرار على البيانات المنصوص عليها في المادة (1) من القانون.

مادة (3)

الالتزامات المتعلقة بالقرارات المتخذة بناءً على المعالجة الآلية

في الحالات المشار إليها في المادة (22) من القانون، على مدير البيانات القيام بما يأتي:

1- إطلاع صاحب البيانات على قرار المُعالجة الآلية للبيانات الشخصية.

2- وضع قواعد واضحة بصورة إلكترونية أو غيرها، تشتمل على بيان إجراءات تمكين صاحب البيانات من تقديم طلب الاعتراض وتحديد الآلية المتبعة فيه، وتبيان إجراءات البت فيه، وإعلامه بنتيجة القرار المتخذ فيه خلال مدة معقولة.

مادة (4)

المُوافقة على المعالجة ونطاق التطبيق

مع عدم الإخلال بحالات المعالجة المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من القانون، يلتزم مدير البيانات بالحصول كتابياً أو بوسائل إلكترونية على موافقة صريحة من صاحب البيانات وفقاً للمادة (24) من القانون قبل البدء في معالجة البيانات، وذلك في الحالات التي يتم فيه الحصول على البيانات من صاحبها مباشرة.

مادة (5)

الموافقة التي لا يُعتد بها

لا يعتد بالموافقة الصادرة من صاحب البيانات، وذلك إذا كانت جدران ملفات تعريف الارتباط “cookies wall” تلزم صاحب البيانات بالموافقة المسبقة قبل تصفح المواقع الإلكترونية.

مادة (6)

طلب سحب الموافقة

في الأحوال التي تجرى فيها المعالجة استناداً إلى الموافقة المسبقة فقط من صاحب البيانات، يحق لصاحب البيانات في أي وقت ومن غير أي مقابل ودون أي مسؤولية عليه سحب موافقته بإجراءات مُيسرة بعد إثبات هويته، وفي هذه الحالة يجب على مدير البيانات وضع إجراءات واضحة سواء كانت إلكترونية أو غيرها لإجابة الطلب في مدة معقولة.

ولا يُؤثر سحب صاحب البيانات موافقته على مشروعية المعالجة التي جرت استناداً إلى الموافقة قبل سحبها.

ومع ذلك، يجوز لمدير البيانات الاحتفاظ بالبيانات للمدة المحددة قانوناً مع مراعاة التدابير المناسبة التي تكفل مستوى كافٍ من الحماية والخصوصية، بُغية حفظها وتخزينها بطريقة تكفل ضمان سريتها.

مادة (7)

إجراءات تقديم الاعتراض

يلتزم مدير البيانات ببيان إجراءات تمكين صاحب البيانات من تقديم أي اعتراض يرغب بتقديمه وفقاً لإجراءات واضحة ومُعلن عنها، ويجب عليه نشر هذه الإجراءات وآلية التقديم في وسائل التواصل الخاصة به.

مادة (8)

النفاذ

على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 14 شعبان 1443هـ

الموافق: 17 مارس 2022م