وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (46) لسنة 2022
بشأن مُراقبي حماية البيانات

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (30) لسنة 2018، وعلى الأخص المادة (10) منه،

وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2019 بتحديد الجهة الإدارية التي تتولى المهام والصلاحيات المقررة لهيئة حماية البيانات الشخصية،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية،

قرر الآتي:

مادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعانيَ المبيّنةَ في قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (30) لسنة 2018، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّنة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

القانون: قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (30) لسنة 2018.

السجل: سجل مراقبي حماية البيانات المنصوص عليه في المادة (10) من القانون.

مُراقب حماية بيانات خارجي: أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون مقيد في سجل مراقبي حماية البيانات قسم (مراقبي حماية البيانات الخارجيين).

مُراقب حماية بيانات داخلي: أي شخص طبيعي يعمل لدى مدير البيانات لممارسة مهام مراقب حماية البيانات ويكون مقيد في سجل مراقبي حماية البيانات قسم (مراقبي حماية البيانات الداخليين).

مادة (2)

تعيين مراقب حماية البيانات

يجوز لمدير البيانات تعيين مُراقب حماية بيانات خارجي أو داخلي.

ولمجلس الإدارة أنْ يُصدِر قراراً يُلزِم بموجبه فئات معينة من مُدراء البيانات بتعيين مُراقباً لحماية البيانات، متى ما ارتأى أن نوع العمل أو طبيعة النشاط أو حجم المعاملات التي يجريها مدير البيانات أو أسلوب معالجته للبيانات الشخصية يتطلب ذلك.

وفي جميع الأحوال، يجب على مدير البيانات إخطار الهيئة بالتعيين المشار إليه خلال ثلاثة أيام عمل من قيامه بذلك.

مادة (3)

سجل مراقبي حماية البيانات

يتكون السجل من قسم خاص لقيد مراقبي حماية البيانات الخارجيين وقسم خاص لقيد مراقبي حماية البيانات الداخليين.

ويُنشر السجل على الموقع الإلكتروني للهيئة.

مادة (4)

الالتزام بالقيد في السجل

على كل شخص يرغب في اعتماده كمُراقب حماية بيانات خارجي أو داخلي أن يُقيّد اسمه في السجل.

مادة (5)

شروط قيد مراقب حماية البيانات الخارجي في السجل

يُشترط فيمن يطلب قيده في السجل كمراقب حماية بيانات خارجي، توافر الشروط الآتية:

أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي:

1-    أن يكون كامل الأهلية.

2-    أن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن البكالوريوس في تقنية المعلومات أو شهادة مهنية في مجال الأمن المعلوماتي، أو التدقيق على الأمن المعلوماتي، أو الأمن الإلكتروني، أو أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن سنتين في أي من المجالات المشار إليها.

3-    أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مُخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4-    ألا يكون قد سبق فصْلُه من عمله بموجب حكم أو قرار تأديبي، أو سبق وأن شُطِب قيده أو أُلغِي أو أُوقِف الترخيص الصادر بمزاولة مِهنتَه الأصلية بموجب حكم أو قرار تأديبي.

ثانياً: بالنسبة للشخص الاعتباري:

1-    أن يكون مرخصاً له بالعمل في مملكة البحرين.

2-    أن يكون مجال عمله مرتبطاً بتقديم الاستشارات القانونية، أو التدقيق، أو تقنية المعلومات، أو إدارة الأعمال، أو المحاسبة، أو إدارة المخاطر.

3-    أن يكون ثلاثة من بين موظفيه على الأقل ممن تنطبق عليهم الشروط المقرّرة لقيْد الشخص الطبيعي بالسجل المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة.

4-    أية شروط أخرى يحددها مجلس الإدارة.

مادة (6)

إجراءات قيد مراقب حماية البيانات الخارجي في السجل

يُقدمُ طلب قيد مراقب حماية البيانات الخارجي في السجل، إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة مشفوعاً بالبيانات والمستندات الثبوتية الآتية:

أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي:

1-    شهادة الخبرة.

2-    شهادة حُسن سيرة وسلوك.

3-    نُسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر.

4-    صورة شخصية.

5-    العنوان وبيانات الاتصال.

6-    المؤهلات العلمية والسيرة الذاتية.

ثانياً: بالنسبة للشخص الاعتباري:

1-    نسخة من السجل التجاري والترخيص.

2-    العنوان وبيانات الاتصال.

مادة (7)

البت في طلب القيد لمراقب حماية البيانات الخارجي

تصدر الهيئة قراراً في طلب القيد لمراقب حماية البيانات الخارجي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لكافة الشروط والبيانات والمستندات الثبوتية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار، ويُخطَر مقدِّم الطلب بالقرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

ويُعتبَر عدم إخطار مقدِّم الطلب بالقرار خلال المدة المشار إليها رفْضاً ضمنياً للطلب.

ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الهيئة أمام لجنة الطعون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوض ضمنياً، بحسب الأحوال.

مادة (8)

إفصاح مراقب حماية البيانات الخارجي

على مراقب حماية البيانات الخارجي الذي يجمع بين القيد في السجل وعمله لدى جهة عامة أو خاصة، أن يفصح لجهة عمله في كل مرة قبل تعيينه كمراقب حماية بيانات خارجي وأن يفصح لمدير البيانات عن جهة عمله.

مادة (9)

شروط قيد مراقب حماية البيانات الداخلي في السجل

يشترط لقيد مراقب حماية البيانات الداخلي في السجل بالإضافة إلى الشروط المُقررة لقيد الشخص الطبيعي كمراقب حماية بيانات خارجي والمنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة (5) من هذا القرار، توافر ما يلي:

1-    أن يكون من بين العاملين لدى مدير البيانات أو لدى شركة تابعة له أو أحد فروعها أو ضمن مجموعة إقليمية أو دولية ذات ملكية واحدة.

2-    أن تكون إقامته دائمة داخل مملكة البحرين.

مادة (10)

إجراءات قيد مراقب حماية البيانات الداخلي في السجل

يقدم طلب قيد مراقب حماية البيانات الداخلي في السجل، من مدير البيانات إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، مشفوعاً بالبيانات والمستندات الثبوتية الآتية:

1-    شهادة الخبرة.

2-    شهادة حُسن سيرة وسلوك.

3-    نُسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر.

4-    صورة شخصية.

5-    العنوان وبيانات الاتصال.

6-    المؤهلات العلمية والسيرة الذاتية.

مادة (11)

البت في طلب القيد لمراقب حماية البيانات الداخلي

تصدر الهيئة قراراً في طلب القيد لمراقب حماية البيانات الداخلي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لكافة الشروط والبيانات والمستندات الثبوتية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، ويُخطَر مقدِّم الطلب بالقرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

ويُعتبَر عدم إخطار مقدِّم الطلب بالقرار خلال المدة المشار إليها رفْضاً ضمنياً للطلب.

ويجوز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الهيئة أمام لجنة الطعون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوض ضمنياً، بحسب الأحوال.

مادة (12)

اعتماد مراقب حماية البيانات الداخلي كمراقب حماية بيانات خارجي

يُجوز لمراقب حماية البيانات الداخلي أن يطلب اعتماده كمراقب حماية بيانات خارجي إذا توافرت فيه الشروط المقررة لذلك.

مادة (13)

التزامات مراقب حماية البيانات الخارجي والداخلي

يلتزم مراقب حماية البيانات الخارجي أو الداخلي بالآتي:

1-    أن يُفصح لمدير البيانات عمّا يكون من شأنه تَعارُض المصالح مع مهمته كمراقب حماية بيانات أو يؤثِّر على استقلاله وحيْدته، أو إذا كان معيناً أو سبق له التعيين كمراقب حماية بيانات خارجي مع مُدير بيانات منافس أو كانت تربطه به مصالح شخصية قد تؤثر أو تتعارض مع قبول مُهمته لدى مدير البيانات.
ويجب تجديد هذا الإفصاح فوراً كلما طرأ عليه أي تغيير.

2-    عدم إفشاء أي معلومات أو بيانات تتعلق بمدير البيانات أو بطبيعة العمل أو بأسراره التي وصلت إليه أو كانت تحت بصره أو كان مُتاحاً له النفاذ إليها بحكم عمله كمراقب حماية بيانات، أو استخدام أيٍّ من هذه المعلومات أو البيانات لمصلحته الشخصية أو لمصلحة الغير وذلك دون وجه حق. وتشمل تلك المعلومات والبيانات دون حصْر أسرار العمل وبيانات العملاء والموظفين والمتعاملين مع مدير البيانات وبيانات الأنظمة المعلوماتية والتقنية والفنية وغير ذلك من المعلومات والبيانات المُماثلة.

مادة (14)

مُدة القيد في السجل

تكون مدة القيد في السجل سنة واحدة، تبدأ من تاريخ القيد.

ويجوز تجديده لمدد مُماثلة بذات الإجراءات والشروط المقررة لتقديم طلب القيد المنصوص عليها في هذا القرار، بناءً على طلب يقدم من مراقب حماية البيانات الخارجي أو مدير البيانات - بحسب الأحوال- قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل وبعد سداد الرسم المقرر للتجديد.

مادة (15)

انتهاء القيد في السجل أو الغاؤه

ينتهي قيد مراقب حماية البيانات الخارجي أو الداخلي في السجل في أي من الحالات الآتية:

1-    الوفاة بالنسبة للشخص الطبيعي، أو شطب القيد في السجل التجاري بالنسبة للشخص الاعتباري.

2-    انتهاء مدة القيد دون تجديده وفقاً لأحكام هذا القرار.

ويُلغى قيد مراقب حماية البيانات الخارجي أو الداخلي في السجل في أي من الأحوال الآتية:

1-    فقد أي شرط من شروط القيد في السجل.

2-    ثبوت حصول القيد بناءً على وثائق أو معلومات أو بيانات غير صحيحة.

3-    طلب مراقب حماية البيانات الخارجي أو مدير البيانات كتابةً إلغاء القيد، بحسب الأحوال.

4-    إذا اتُخذت ضده أي من التدابير المنصوص عليها في القانون لارتكابه لمُخالفة جسيمة.

مادة (16)

الرسم

يجب سداد الرسم المُقرر على تقديم طلب القيد في السجل كمراقب حماية بيانات خارجي أو داخلي أو طلب تجديده فور الموافقة على الطلب من قِبل الهيئة.

مادة (17)

الرقابة والتفتيش

تقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش على أعمال مراقب حماية البيانات الخارجي والداخلي للتحقق من مدى التزامهما بأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وتتولى أيضاً إجراء التحقيقات اللازمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوزير أو من خلال ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى جدية ترد بشأنه والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.

مادة (18)

إحالة مراقب حماية البيانات المُخالف إلى التحقيق

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من القانون، يجوز للهيئة إحالة مراقب حماية البيانات إلى التحقيق في حال ثبت إخلاله بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القرار، أو بأيٍ من الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، ولا يُسأل مراقب حماية البيانات تأديبياً بسبب أداء التزاماته.

مادة (19)

مسئولية مراقبي حماية البيانات من الأشخاص الاعتباريين

يسأل مراقبي حماية البيانات الخارجيين من الأشخاص الاعتباريين عن أعمال الأشخاص الطبيعيين التابعين لهم المقيدين في السجل كمراقبي حماية بيانات، وذلك مع عدم الإخلال بما تقتضيه مسئوليتهم عما وقع منهم من مُخالفات أو تجاوزات.

مادة (20)

النفاذ

على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 14 شعبان 1443هـ

الموافق: 17 مارس 2022م