وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار رقم
(45) لسنة 2022
بتحديد قواعد وإجراءات معالجة البيانات الشخصية الحسّاسة
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (30) لسنة 2018، وعلى الأخص المادة (5) منه،
وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2019 بتحديد الجهة الإدارية التي تتولى المهام والصلاحيات المقررة لهيئة حماية البيانات الشخصية،
وعلى القرار رقم (43) لسنة 2022 بتحديد الاشتراطات التي يتعين توافرها في التدابير الفنية والتنظيمية الكفيلة بحماية البيانات الشخصية،
وعلى القرار رقم (44) لسنة 2022 بشأن قواعد وإجراءات تقديم الإخطار لهيئة حماية البيانات الشخصية وطلب التصريح المسبق للمعاجلة والبت فيه،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية،
قرر الآتي:
مادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعانيَ المبيّنةَ في قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (30) لسنة 2018، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
مادة (2)
معالجة البيانات الشخصية الحساسة
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (3) و(4) من القرار رقم (44) لسنة 2022 بشأن قواعد وإجراءات تقديم الإخطار لهيئة حماية البيانات الشخصية وطلب التصريح المسبق للمعالجة والبت فيه، تُحظر معالجة البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة صاحبها.
ومع ذلك، يجوز لمدير البيانات معالجة البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة صاحبها في حال توافرت إحدى الحالات المُبينة في المادة (5) من القانون.
مادة (3)
الحصول على تصريح مسبق من الهيئة
في الحالة المبينة في البند (2) من المادة (5) من القانون، إذا لم يتمكن مدير البيانات من الحصول على موافقة صاحب البيانات طبقاً لمتطلبات المادة (24) من ذات القانون، يجب عليه الحصول على تصريح مُسبق من الهيئة مشفوعاً بذات البيانات التي يجب أن يتضمنها الإخطار الذي يتعين تقديمه وفقاً للبند (2) من المادة (14) من القانون على الأنموذج المُعد لذلك في الموقع الإلكتروني للهيئة، وتبت الهيئة في طلب التصريح المسبق طبقاً للإجراءات المنصوص عليها المادة (15) من القانون.
مادة (4)
القواعد التنظيمية للمعالجة
يجب على مدير البيانات أثناء مُعالجة أيٍ من البيانات الشخصية الحسّاسة، اتباع القواعد التنظيمية الآتية:
1- أن تُجرى المعالجة في الإطار المسموح به وضمن نطاق موافقة صاحب البيانات، أو ضمن نطاق التصريح الصادر من الهيئة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال معالجة البيانات الشخصية الحساسة لغرض آخر بخلاف الذي منحت من أجله الموافقة أو التصريح.
2- استخدام تدابير تقنية للمعالجة بمستوى عالٍ من الأمان تكفل درجة حماية عالية من انتهاك السرية والمعالجة غير القانونية، وتوفر أكبر قدر من تجنب التلف أو الفقد أو الضياع أو التسريب أو النسخ، وذلك مع مراعاة الاشتراطات التي يتعين توافرها في التدابير الفنية والتنظيمية الكفيلة بحماية البيانات الشخصية المنصوص عليها في القرار رقم (43) لسنة 2022.
3- عدم الاحتفاظ بالبيانات لمدة تجاوز المدة المحددة في الموافقة الصادرة من صاحب البيانات، أو المدة المحددة في التصريح الصادر من الهيئة، أو المدد المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح التي يخضع لها نشاط مدير البيانات، بحسب الأحوال.
مادة (5)
النفاذ
على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
والشئون الإسلامية والأوقاف
خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 14 شعبان 1443هـ
الموافق: 17 مارس 2022م