وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (42) لسنة 2022
بشأن نقل البيانات الشخصية إلى خارج مملكة البحرين

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (30) لسنة 2018، وعلى الأخص المادة (12) منه،

وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2019 بتحديد الجهة الإدارية التي تتولى المهام والصلاحيات المقررة لهيئة حماية البيانات الشخصية،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية،

قرر الآتي:

مادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعانيَ المبيّنةَ في قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (30) لسنة 2018، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبيّنةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

القانون: قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (30) لسنة 2018.

المجموعة الإقليمية أو الدولية: الشركات وفروعها المنتشرة في عدد من الدول، والشركات الأم والشركات التابعة لها في دول أخرى.

قواعد المؤسسة: مجموعة من السياسات والإجراءات الملزمة التي جُمِعَت أو أُدمِجَت في وثيقة مكتوبة واحدة، والتي تضعها المجموعة الإقليمية أو الدولية ويتم تقديمها للهيئة، بهدف حماية البيانات الشخصية، وتنظِّيم عملية نقل البيانات الشخصية ما بين المجموعة الإقليمية أو الدولية.

مادة (2)

حالات نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة

يجوز لمدير البيانات نقل البيانات الشخصية مُباشرة إلى البلدان والأقاليم المدرجة في الكشف المُرافق لهذا القرار دون الحاجة للحصول على تصريح من الهيئة.

ويجوز لمدير البيانات أن ينقل البيانات الشخصية إلى غير تلك البلدان والأقاليم بتصريح من الهيئة في كل حالة على حدة، وذلك إذا قدَّرت الهيئة أنَّ البيانات سوف يتوافر لها مستوى كافٍ من الحماية طبقاً للبند (2) من الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون.

ويجوز أنْ يكون التصريح المشار إليه في الفقرة السابقة مشروطاً أو لفترة زمنية محدَّدة.

مادة (3)

طلب الحصول على التصريح بنقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة

يكون تقديم طلب الحصول على تصريح من الهيئة لنقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة وفقاً للآتي:

1-    أن يقدم طلب الحصول على التصريح على الأنموذج المُعد لذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة متضمناً البيانات الآتية:

‌أ)       اسم مدير البيانات وعنوانه، واسم معالج البيانات وعنوانه إن وُجد.

‌ب)  طبيعة البيانات المطلوب نقلها، والغرض من معالجتها ومدة المعالجة.

‌ج)    البلد أو الإقليم مصدر هذه البيانات والوجهة النهائية لها، وبيان ما يتوافر في تلك البلدان أو الأقاليم من تدابير لحماية البيانات الشخصية.

2-    أن يرفق بالأنموذج بيان الاتفاقيات الدولية والتشريعات ذات العلاقة المعمول بها لدى البلد أو الإقليم الذي سوف تُنقل إليه البيانات.

3-    أن يرفق بالأنموذج بيان ما إذا سيتم توفير مستوى كافٍ من الحماية للبيانات الشخصية المُراد نقلها.

مادة (4)

نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة ضمن مجموعة إقليمية أو دولية

في حال كان نقل البيانات الشخصية ضمن المجموعة الإقليمية أو الدولية سيترتب عليه انتقال البيانات إلى بلد أو إقليم من غير البلدان أو الأقاليم المدرجة في الكشف المرافق لهذا القرار، يتعين على مدير البيانات الحصول على تصريح من الهيئة وفقاً للمادة (3) من هذا القرار، إضافة إلى الالتزام بقواعد المؤسسة، إن وجدت.

مادة (5)

نقل البيانات الشخصية إلى مدير بيانات أو طرف ثالث خارج المملكة بناءً على عقد

في حال كان نقل البيانات خارج المملكة من مدير البيانات إلى مدير بيانات أو طرف ثالث يتواجدان خارج البلدان والأقاليم المدرجة في الكشف المرافق لهذا القرار، بموجب عقد، يجب على مدير البيانات الحصول على تصريح من الهيئة وفقاً للمادة (3) من هذا القرار، وتقديم نُسخة من العقد الذي يجب أن يتضمن جميع الأحكام الآتية:

1-    أن تقتصر معالجة البيانات على الأغراض المحددة لها في العقد.

2-    ألا يتم الاحتفاظ بالبيانات لفترة أطول مما يقتضيه الغرض من نقلها.

3-    أن تكون البيانات صحيحة ودقيقة وذات صلة ومحدثّة وتخضع لعمليات التحديث عندما يكون لذلك مقتضى.

4-    الالتزام بكافة التدابير الفنية والتنظيمية للمعالجة.

5-    وجوب إبلاغ صاحب البيانات بالغرض من المعالجة، وغيرها من المعلومات الضرورية لضمان إجراء معالجة منصفة.

6-    ضمان تمكين صاحب البيانات من الاطلاع على جميع البيانات الشخصية المتعلقة به والتي تجري معالجتها، بالإضافة إلى تمكينه من تصحيح البيانات أو حجبها أو مسحها في حال لم تمتثل عملية معالجتها لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (6)

النفاذ

على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 14 شعبان 1443هـ

الموافق: 17 مارس 2022م


 

كشف بأسماء البلدان والأقاليم

التي تتمتع بتشريعات أو أنظمة تكفل مستوى كافٍ من الحماية للبيانات الشخصية

ت

الدولة/البلد/الاقليم

ت

الدولة/البلد/الاقليم

1

الأرجنتين

43

جيرسي

2

البرتغال

44

غيرنزي

3

التشيك

45

أستراليا

4

الدنمارك

46

مصر

5

السويد

47

المغرب

6

المملكة المتحدة

48

بوليفيا

7

النرويج

49

تشيلي

8

النمسا

50

كولومبيا

9

كوريا الجنوبية

51

الإكوادور

10

اليابان

52

جزر فوكلاند

11

استونيا

53

غويانا الفرنسية

12

كرواتيا

54

جورجيا

13

إيطاليا

55

غيانا

14

إسبانيا

56

الهند

15

ألمانيا

57

ماكاو

16

أندورا

58

ماليزيا

17

أوروغواي

59

المكسيك

18

إيرلندا

60

موناكو

19

آيسلندا

61

باراغواي

20

بلجيكا

62

بيرو

21

بولندا

63

روسيا

22

قبرص

64

سان مارينو

23

رومانيا

65

سنغافورة

24

سلوفاكيا

66

سورينام

25

سلوفينيا

67

تايلند

26

سويسرا

68

أوكرانيا

27

فرنسا

69

الولايات المتحدة الأمريكية

28

فنلندا

70

الفاتيكان

29

كندا

71

فنزويلا

30

لاتفيا

72

الصين

31

ليتوانيا

73

هونغ كونغ

32

ليختنشتاين

74

بروناي

33

مالطا

75

كازخستان

34

نيوزيلندا

76

البرازيل

35

هنغاريا

77

الإمارات

36

هولندا

78

السعودية

37

اليونان

79

الكويت

38

بلغاريا

80

عمان

39

لوكسمبورغ

81

باكستان

40

إسرائيل

82

نيجيريا

41

جزر فارو

83

الأردن

42

جزيرة مان