وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (37) لسنة 2024
بتعديل جدول برامج التأهيل والتدريب المرافق للقرار رقم (36)
لسنة 2018 بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات
بديلة وإجراءات تنفيذها

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021، وعلى الأخص المادة (8) منه،

وعلى القرار رقم (36) لسنة 2018 بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنيَّة وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة، وتعديلاته،

وبعد التنسيق مع وزير الداخلية،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة،

قُرِّر الآتي:

مادة (1)

يُضاف بندان جديدان برقم (10) و (11) إلى جدول برامج التأهيل والتدريب المُرافق للقرار رقم (36) لسنة 2018 بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها، نصُّهما الآتي:

الرقم

نوع البرنامج

الجهة المشرفة

١٠

برنامج التأهيل والعلاج من الإدمان (ويّاك)

الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية

١١

برنامج تأهيل وتمكين

معهد ميلينيوم للتدريب

 

مادة (2)

على وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

نواف بن محمد المعاودة

صدر بتاريخ: 12 شوال 1445هـ

الموافق: 21 أبريل 2024م