وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار رقم
(36) لسنة 2018
بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم
بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وعلى الأخص المادة (8) منه،
وعلى القرار رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنيَّة وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة،
وبعد التنسيق مع وزير الداخلية،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون العدل،
قرر الآتي:
مادة (1)
تُحدَّد برامج التأهيل والتدريب المقْضِيِّ بها كعقوبة بديلة طبقاً للمجالات المُبيَّنة في الجدول المرافق لهذا القرار.
مادة (2)
تُحدِّد نيابة التنفيذ للمحكوم عليه برنامج التأهيل والتدريب ونوعه من بين البرامج الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار.
وللمحكوم عليه أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للالتحاق بأيٍّ من البرامج الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار أو استبدالها، على أنْ يُرفق بالطلب ما يفيد موافقة جهة التأهيل والتدريب وإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار، ويُعرَض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب للفصل فيه.
مادة (3)
يُعَدُّ بمكتب قاضي تنفيذ العقاب سجل تدوَّن فيه أسماء المحكوم عليهم بعقوبة بديلة خاصة ببرامج التأهيل والتدريب بدلاً من العقوبة الأصلية المحكوم بها عليهم، وتدوَّن فيه كافة البيانات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة.
مادة (4)
يلتزم المحكوم عليه بالبرامج التي تمارَس في الجهة المختصة بالتأهيل والتدريب التي تقرِّر تنفيذ العقوبة البديلة لديها وِفْقاً للمدة المقرَّرة في الحكم الصادر بتوقيع العقوبة.
وعلى هذه الجهة أن تسلِّم المحكوم عليه ورقة مبينة بها مواعيد وأماكن ونوع البرنامج ونظامه وشروطه والتزاماته، وترسَل نسخة منها للمديرية الأمنية المعنيَّة بوزارة الداخلية والنيابة العامة.
مادة (5)
يجب على الجهة المختصة بتأهيل وتدريب المحكوم عليه إعداد سجل للحضور والانصراف، ويكون هذا السجل مُعتمَداً من قِبَلها وتحت مسئولية الموظف المشار إليه في المادة (7) من هذا القرار.
وتزوِّد هذه الجهة قاضي تنفيذ العقاب وإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بنُسخة من هذا السجل متى طُلِب منها ذلك.
مادة (6)
يجب على الجهة المختصة بالتأهيل والتدريب أن تراعي عند إلزام المحكوم عليه بالبرنامج المُخصَّص له ألا يجاوز ثمان ساعات يومياً وألا يزيد على خمسة أيام في الأسبوع، على أنْ تراعى الحالة البدنية والصحية للمحكوم عليه في الحالات التي تستدعي ذلك.
مادة (7)
على الجهة المختصة بالتأهيل والتدريب اختيار مَن تراه مناسباً من موظفيها للإشراف على تنفيذ المحكوم عليه للبرنامج المكلَّف به، وعليها تزويد النيابة العامة وإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ببيانات ذلك الموظف وبأيِّ تغيير أو استبدال يطرأ على هذا الاختيار.
مادة (8)
يلتزم الموظف المشار إليه في المادة (7) من هذا القرار بإخطار إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بالآتي:
أ) تقرير أسبوعي عن مدى التزام المحكوم عليه بمواعيد الحضور والانصراف.
ب) طلب المحكوم عليه استبدال العقوبة البديلة بالالتحاق بأحد برامج التأهيل والتدريب بأية عقوبة بديلة أخرى.
ج) امتناع المحكوم عليه عن التقيُّد بالواجبات والالتزامات المفروضة عليه في البرنامج أو الإخلال بها.
د) هروب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة البديلة المَقْضِيِّ بها.
مادة (9)
تُعِدُّ الجهة المختصة بالتأهيل والتدريب تقريراً شاملاً عن سلوك المحكوم عليه عقب انقضاء مدة البرنامج المقرَّرة، ويُرفع هذا التقرير مباشرة إلى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.
مادة (01)
تُتابع إدارة تنفيذ الأحكام تحت إشراف النيابة العامة مدى التزام المحكوم عليه بالبرنامج أو البرامج التأهيلية والتدريبية للتَّحَقُّق من مدى انضباطه وتقيُّده بالبرنامج أو البرامج المعدَّة ومتابعة الملاحظات حول سلوكه إنْ وُجِدت.
كما تتولى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية رفع تقرير مباشر إلى النيابة العامة فيما لو أخَلَّ المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة أو هرب أو ساعده شخص في ذلك. ويفْصِل قاضي تنفيذ العقاب في ذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة.
مادة (11)
إذا كان المحكوم عليه من منتسبي قوة دفاع البحرين أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، فيكون تنفيذ العقوبة البديلة بإلحاقه بأحد برامج التدريب أو التأهيل لدى الجهة التي ينتسب إليها، وعلى هذه الجهة أن تحدِّد نوع البرنامج المقرَّر وِفْقاً لِما تراه مناسباً.
مادة (21)
على المعنيين - كُلٌ فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 1 رمضان 1439هـ
الموافق: 17 مايو 2018م
جدول برامج التأهيل والتدريب
نوع البرنامج |
الجهة المشرفة |
برنامج تأهيلي في الجوانب النفسية يقدم الاستشارات الأسرية للمحكوم عليهم في قضايا العنف الأسري |
المجلس الأعلى للمرأة |
دورة تدريبية في تصفيف الشعر وفن المكياج |
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
دورة في الخياطة والتفصيل |
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
دورة كروشيه |
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
دورة في الزراعة المنزلية |
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
دورة في فن الطبخ |
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
دورة في مهارات الأشغال اليدوية |
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
دورة في فن صناعة الخزف |
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
دورة حول المائدة الصحية |
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
دورة الديكوباج |
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
دورة الديكوباج – المستوى الأول |
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
دورة الديكوباج – المستوى الثاني |
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
دورة السموك |
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
دورة صباغة الفضة |
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
دورة تطبيقات إبداعية في الخط العربي |
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
دورة في فن صناعة السلال |
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
دورة في فن صناعة العطور والبخور |
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
دورة في الفسيفساء |
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
دورة في أساسيات النقد |
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
دورة في التصوير التجاري |
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
دورة في الأسرار السبعة للتميُّز في الإنتاج |
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
دورة في فن الشراء والتواصل مع العميل |
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
دورة في أساسيات الإدارة المالية |
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية |
التدريب على وظيفة بستاني |
وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني |