وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (32) لسنة 2013

بشأن تعديل الرسوم القضائية

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته والجداول المرفقة به،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (26) لسنة 1988 بشأن تعديل الرسوم القضائية وتعديلاته،

وبناء على عرض وكيل الوزارة لشئون العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة تحت رقم(13) مكرراً إلى جدول الرسوم رقم (1) المرفق بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية يكون نصها كالتالي:

مادة (13) مكرراً:

‌أ)       يفرض رسم ثابت قدره دينار واحد على استصدار الملخصات المالية والشهادات من ملفات التنفيذ.

‌ب)  يفرض رسم ثابت قدره ديناران على استصدار شهادات بعدم تنفيذ الأحكام أو السندات الرسمية.

‌ج)    يفرض رسم ثابت قدره خمسة دنانير على طلب استرداد ملف التنفيذ بعد حفظه أو سده.

المادة الثانية

على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة

صدر بتاريخ: 28 شوال 1434هـ

الموافق: 4 سبتمبر 2013م