وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار رقم
(31) لسنة 2017
بتعديل القرار رقم (54) لسنة 2016 بشأن تعديل الرسوم القضائية
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته، والجداول المرفقة،
وعلى القرار رقم (26) لسنة 1988 بشأن تعديل الرسوم القضائية وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (54) لسنة 2016 بشأن تعديل الرسوم القضائية،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص البند (أ) من المادة (9) من القرار رقم (54) لسنة 2016 بشأن تعديل الرسوم القضائية النص الآتي:
"المادة (9) البند (أ):
يُفرَض رسْم ثابت قدره عشرون ديناراً في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد القرار فيها بالشطب، بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها."
المادة الثانية
على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
والشئون الإسلامية والأوقاف
خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 4 رمـضـان 1438هـ
المـوافـق: 30 مـايـو 2017م