وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (30) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2022
بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، وعلى الأخص المادة (5) منه،

وعلى القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص،

وعلى القرار رقم (26) لسنة 2022 بتحديد قواعد وإجراءات التنفيذ العيني،

وعلى القرار رقم (37) لسنة 2022 بشأن طريقة حساب المصروفات القضائية،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء،

قُرِِّر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصي المادتين (10) الفقرة الأولى، و(12) من القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص، النصان الآتيان:

مادة (10): الفقرة الأولى:

فيما عدا طلبات التنفيذ على الأموال التي لا يجوز الحجز أو التنفيذ عليها وفقاً للمادة (15) من القانون، يجوز الترخيص للمنفذ الخاص بالأعمال والإجراءات الآتية:

1-    مباشرة الإجراءات اللازمة للحجز على المنقولات وبيعها.

2-    مباشرة الإجراءات اللازمة للتحضير لبيع العقارات والسيارات والأسهم والسندات.

3-    مباشرة الإجراءات اللازمة للتنفيذ العيني.

مادة (12):

أجر المنفذ الخاص:

يستحق المنفذ الخاص أجراً بناءً على الاتفاق مع المتعاقد معه، مع مُراعاة القواعد الآتية بشأن المبلغ الذي يتم الرجوع به على المنفذ ضده:

1-    ألا يزيد المبلغ الذي يتم الرجوع به على المنفذ ضده على ألف دينار أو 5% من قيمة السند التنفيذي الذي فتح طلب تنفيذ بموجبه أو خوِّل فيه أيُّهما أقل، وذلك في حال ما إذا اقتصر عمل المنفذ الخاص على فتح طلب التنفيذ، أو تبين بعد تخويله وقبل مباشرة عمله أنه قد تم جلب مبلغ كاف للوفاء بقيمة الديون محل السندات التنفيذية كاملةً نتيجة التعميم على الحسابات البنكية، أو تم تقديم تسوية نهائية.

2-    ألا يزيد المبلغ الذي يتم الرجوع به على المنفذ ضده على عشرة آلاف دينار أو 5% من قيمة الدين محل السند التنفيذي أيهما أقل، وذلك في حال كانت نتيجة التعميم على الحسابات البنكية غير كافية للوفاء بقيمة الديون محل السندات التنفيذية كاملةً، وكانت هناك أموالٌ محجوزٌ عليها، وقام المنفذ الخاص بالإجراءات اللازمة للحجز على أي من هذه الأموال.

3-    يكون المبلغ الذي يتم الرجوع به على المنفذ ضده مائة دينار، وذلك في حالة التنفيذ العيني.

4-    في حال تعدد المنفذين الخاصين، لا يتم الرجوع على المنفذ ضده إلا بأعلى أجر من أجورهم، والذي يُحسب بناءً على القواعد المذكورة في البنود السابقة، وتُقسم حصيلة التنفيذ بالنسبة لأجور المنفذين الخاصين الذين أتموا الإجراءات اللازمة للحجز على الأموال قسمة غرماء.

المادة الثانية

تُضاف مادتان جديدتان برقمي (12) مكرراً و(12) مكرراً (1) إلى القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص، نصاهما الآتيان:

مادة (12) مكرراً:

أتعاب المنفذ الخاص:

تُحسب أتعاب المنفذ الخاص المتعلقة بالحجز والتنفيذ العيني والبيع ضمن المصروفات القضائية تبعاً للمادة (41) من القانون ووفقاً للقواعد الآتية:

1-    في حال قُدمت تسوية نهائية كافية للوفاء بقيمة الديون محل السندات التنفيذية كاملةً، قبل بيع الأموال بالمزاد العلني وكان المنفذ الخاص قد أنهى عمله بالنسبة للحجز على هذه الأموال، يستحق المنفذ الخاص نسبة الأتعاب المحددة في القرار رقم (37) لسنة 2022 بشأن طريقة حساب المصروفات القضائية تبعاً للتثمين الذي تم اعتماد المزايدة به أو التثمين الذي اعتمده قاضي محكمة التنفيذ في قائمة شروط البيع أو التثمين المرفق بمحضر حجز المنقولات بحسب الأحوال قبل عرض الأموال المحجوزة في المزايدة، ويكون استئداء قيمة الأتعاب من التسوية النهائية.

2-    في حال تمت التسوية النهائية قبل أن يُنهي المنفذ الخاص عمله، فيستقل قاضي محكمة التنفيذ بتقدير أتعابه، ويكون استئداء قيمة الأتعاب من التسوية النهائية.

3-    لا يستحق المنفذ الخاص أتعاباً، إذا لم يتم بيع الأموال المحجوزة أو لم تُقدم تسوية نهائية في طلب التنفيذ وإن أنهى كل الإجراءات اللازمة من جانبه.

4-    في حالة تعدد المنفذ لهم وكان بعضهم غير متعاقدين مع المنفذ الخاص الذي يتولى التنفيذ، وتطَلب تنفيذ السندات التنفيذية لغير المتعاقدين معه عملاً إضافياً منه، فللمنفذ الخاص الحق في استيفاء مقدم قيمة أعماله الإضافية بناءً على طريقة حساب المصروفات القضائية وفقاً للمادة (41) من القانون، وتقدر باقي أتعابه في أعماله الإضافية كمصروفات قضائية لصالحه.

ويُعتبر المنفذ الخاص قد أنهى عمله في الأحوال التالية:

1-    إذا أتم إجراءات الحجز على العقارات وأعلن المنفذ ضده بالمحضر إعلاناً صحيحاً وأعد قائمة شروط البيع وقدمها مستوفية لقاضي محكمة التنفيذ.

2-    إذا أتم إجراءات الحجز على المنقولات وأعلن المنفذ ضده بالمحضر إعلاناً صحيحاً، وقدمها مستوفية لقاضي محكمة التنفيذ.

3-    إذا أتم التنفيذ العيني وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (3 و4) من القرار رقم (26) لسنة 2022 بتحديد قواعد وإجراءات التنفيذ العيني.

مادة (12) مكرراً (1):

القواعد المنظمة لبعض الأعمال المساندة لإجراءات التنفيذ في حال عدم التعاقد مع منفذ خاص:

يتم حفظ الملفات تلقائياً لعدم التعاقد مع المنفذ الخاص في الحالات الآتية:

1-    إذا كانت نتيجة التعميم على الحسابات البنكية غير كافية للوفاء بقيمة الديون محل السندات التنفيذية كاملةً، وكانت هناك أموالٌ محجوزٌ عليها، ولم يتعاقد المنفذ له مع منفذ خاص لتنفيذ إجراءات الحجز اللازمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز على الأموال، فيُعاد التعميم على الحسابات البنكية للمنفذ ضده كل ستة أشهر للسندات التنفيذية التي يقل مجموع قيمها عن مبلغ ألف دينار وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ فتح آخر طلب تنفيذ، فإذا لم يُسفر ذلك عن جلب مبلغ كافٍ للوفاء بقيمة الديون محل السندات التنفيذية كاملةً يتم حفظ طلبات التنفيذ تلقائياً مع بقاء الحجوزات قائمة، فإذا أراد المنفذ ضده رفع الحجوزات فعليه الوفاء بقيمة الديون محل السندات التنفيذية كاملةً أو التعاقد مع منفذ خاص لمباشرة الإجراءات اللازمة للحجز تمهيداً للبيع بالمزاد العلني.

2-    إذا كانت السندات التنفيذية التي تبلغ مجموع قيمها ألف دينار فأكثر يتم حفظ طلبات التنفيذ تلقائياً مع بقاء الحجوزات قائمة، فإذا أراد المنفذ ضده رفع الحجوزات فعليه الوفاء بقيمة الديون محل السندات التنفيذية كاملةً أو التعاقد مع منفذ خاص لمباشرة الإجراءات اللازمة للحجز تمهيداً للبيع بالمزاد العلني.

3-    إذا كانت السندات التنفيذية المُقتصرة على التنفيذ العيني فقط ولم يتعاقد المنفذ له مع منفذ خاص لمباشرة إجراءات التنفيذ فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد طلب التنفيذ، ففي هذه الحالة يتم حفظ طلبات التنفيذ تلقائياً.

المادة الثالثة

على وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

نواف بن محمد المعاودة

صدر بتاريخ: 16 رمضان 1445هـ

الموافق: 26 مارس 2024م