وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (24) لسنة 2022
بشأن إجراءات طلب تنفيذ السندات التنفيذية
والتظلم من قرارات قاضي محكمة التنفيذ

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، وعلى الأخص المادتان (21) و(37) منه،

وعلى القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء،

قرر الآتي:

مادة (1)

وسيلة تقديم طلب التنفيذ

تُعتمد خدمة (فتح ملفات التنفيذ) المتاحة على موقع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، كوسيلة إلكترونية لتقديم طلبات تنفيذ السندات التنفيذية، ومن خلالها يتم إدخال البيانات والمستندات المتطلبة قانوناً للتنفيذ، بما في ذلك سداد الرسم المقرر قانوناً على ذلك.

ولذوي الشأن اللجوء إلى المنفذ الخاص لإعداد وتقديم طلبات التنفيذ وفقاً للصلاحيات المرخص له بها.

مادة (2)

تقديم طلب التنفيذ

يقدم طلب تنفيذ السند التنفيذي بملء البيانات الموضحة في خدمة (فتح ملفات التنفيذ) المتاحة على موقع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

ويشترط لقبول الطلب تقديم ما يفيد إخطار المنفذ ضده بالوفاء بمحل السند التنفيذي قبل سبعة أيام على الأقل من تقديم الطلب أو تقديم ما يفيد تعذر الإخطار، وتقديم المستندات الآتية:

1-    التوكيل الصادر من طالب التنفيذ (إن وجد).

2-    السند التنفيذي.

3-    ترجمة معتمدة للمستندات المقدمة (إن وجدت).

4-    شهادة معتمدة من البنك برقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) لطالب التنفيذ.

وفي حال عدم استيفاء المستندات المطلوبة، يتم رفض طلب التنفيذ وتتخذ الإجراءات اللازمة لذلك ولا يرد الرسم المدفوع.

مادة (3)

وسيلة تقديم التظلم من قرارات قاضي محكمة التنفيذ

تُعتمد خدمة (تقديم الطلبات) المتاحة على موقع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، كوسيلة إلكترونية لتقديم التظلم من أي من الإجراءات المتعلقة بالحجز على أموال المنفذ ضده، أو قرارات رسو البيع، أو توزيع حصيلة البيع، أو المصاريف القضائية، ومن خلال هذه الخدمة يتم إدخال البيانات والمستندات التي تؤيد التظلم.

مادة (4)

البت في التظلم

يكون البت في التظلم بموجب قرار مسبب من قاضي محكمة التنفيذ، ويعلن المتظلم بنتيجة البت في تظلمه بالوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.

مادة (5)

النفاذ

على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ العمل بأحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 15 رجب 1443 هـ

الموافق: 16 فبراير 2022م