وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (23) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام لائحة الإجراءات الخاصة بالدعاوى التجارية
الصادرة بالقرار رقم (30) لسنة 2020

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته، وعلى الأخص المادتان (7) مكررًا و(62) مكرراً منه،

وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وتعديلاته،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،

وعلى لائحة الإجراءات الخاصة بالدعاوى التجارية الصادرة بالقرار رقم (30) لسنة 2020،

وعلى القرار رقم (117) لسنة 2021 بتحديد اللغة التي يمكن استخدامها أمام المحاكم غير اللغة العربية وآلية ونطاق التطبيق،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (3) الفقرة (أ) البند (4)، و(11) البندين (2)، (8)، و(15) من لائحة الإجراءات الخاصة بالدعاوى التجارية الصادرة بالقرار رقم (30) لسنة 2020، النصوص الآتية:

مادة (3) الفقرة (أ) البند (4):

4) حافظة تشمل المستندات التي يستند إليها في دعواه، بما في ذلك تقارير الخبرة إن وجدت، على أن ترفق بالحافظة قائمة بمفرداتها، وإذا كانت المستندات كلها أو بعضها محررة بلغة لا تستخدم أمام المحكمة فيجب تقديم ترجمة لها إلى اللغة التي تستخدم أمامها.

المادة (11) البندان (2) و(8):

2- حافظة تشمل المستندات التي يستند إليها الخصم في دفاعه، بما في ذلك تقارير الخبرة إن وجدت، على أن ترفق بالحافظة قائمة بمفرداتها، وإذا كانت المستندات كلها أو بعضها محررة بلغة لا تستخدم أمام المحكمة فيجب تقديم ترجمة لها إلى اللغة التي تستخدم أمامها.

8- طلبات تمكين الخبراء، والطلبات المتعلقة برغبة الخصم في تقديم تقارير خبرة في مسألة أو مسائل محددة، والإخطار برغبة الخصم في تقديم تقرير خبرة في ذات المسألة أو المسائل التي تضمنتها تقارير الخبرة المقدمة من الخصم الآخر? والطلبات المتعلقة برغبة الخصم في منحه أجلاً محدداً ومناسباً لتقديم ترجمة المستند إلى اللغة التي تستخدم أمام المحكمة، وذلك في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها تقديم هذه الترجمة خلال الميعاد المحدد بالجدول بالنظر إلى حجم المستند ولغة الترجمة ومدى توافر المترجمين.

مادة (15):

طلبات إجراءات الإثبات

أ) يجب على الخصوم تقديم طلبات إجراءات الإثبات في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدد لذلك في الجدول.

ب) إذا قدم أي من الخصوم تقارير خبرة في نهاية الأجل المحدد بالجدول لتقديم أدلة الإثبات، كان لباقي الخصوم الحق في تقديم تقارير خبرة في ذات المسألة أو المسائل التي تضمنتها التقارير السابقة بشرط قيام هؤلاء بإخطار مدير الدعوى برغبتهم في التمسك بهذا الحق قبل انقضاء الأجل التالي مباشرة لميعاد تقديم أدلة الإثبات وأن يتم تقديم هذه التقارير خلال مدة لا تجاوز (60) يوماً من تاريخ تقديم تقارير الخبرة السابقة.

ج) إذا طلب أي من الخصوم أجلاً لتقديم تقارير خبرة في نهاية الأجل المحدد بالجدول لتقديم أدلة الإثبات وجب عليه تحديد المسألة أو المسائل التي يطلب تقديم الخبرة فيها، ويكون لباقي الخصوم الحق في تقديم تقارير خبرة في ذات المسألة أو المسائل محل ذلك الطلب بشرط قيام هؤلاء بإخطار مدير الدعوى برغبتهم في التمسك بهذا الحق قبل انقضاء الأجل التالي مباشرة لميعاد تقديم أدلة الإثبات وأن يتم تقديم هذه التقارير خلال مدة لا تجاوز (60) يوماً من تاريخ تقديم الخصم لطلب منحه أجلاً لتقديم تقارير الخبرة.

د) إذا قدم الخصم خلال الأجل المحدد بالجدول صور المحررات العرفية التي يستند إليها في دعواه أو في دفاعه، فعلى الخصم الآخر إذا أنكرها كلها أو بعضها أن يحدد صورة المحرر الذي ينازع في صحته تحديداً نافياً للجهالة وأن يكون إنكاره لها صريحاً وجازماً ومشفوعاً ببيان الأوجه التي يستند إليها في إنكاره من حيث عدم مطابقة الصورة للأصل أو عدم وجود أصل المحرر ذاته، على أن يكون ذلك قبل نهاية الأجل الذي يلي تقديم صورة المحرر، وفي هذه الحالة يكون للخصم الأول الحق في تقديم أصل المحرر بشرط قيامه بإخطار مدير الدعوى برغبته في التمسك بهذا الحق قبل انقضاء الأجل التالي مباشرة وأن يتم تقديم أصل المحرر في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى على الأكثر.

هـ) تنظر المحكمة التجارية المختصة في مرحلة إدارة الدعوى طلبات تمكين الخبراء، ويجوز لرئيس المكتب أن يكلف الجهات الإدارية بتقديم المعلومات أو الوثائق الموجودة لديها.

و) إذا أمرت المحكمة بتمكين الخبير من أداء مهمته بناء على طلب قدمه الخصم قبل انتهاء الأجل المحدد لتقديم أدلة الإثبات، كان لباقي الخصوم الحق في تقديم تقارير خبرة في ذات المسألة أو المسائل التي تضمنها الأمر بالتمكين.

المادة الثانية

تُضاف إلى لائحة الإجراءات الخاصة بالدعاوى التجارية الصادرة بالقرار رقم (30) لسنة 2020 مادتان جديدتان برقمي (11) مكرراً و(11) مكرراً (1)، نصاهما الآتيان:

مادة (11) مكرراً:

ترجمة المستند وضوابط إنكارها

مع عدم الإخلال بنص الفقرة (د) من المادة (15) من هذا القرار، يجب على الخصم عند تقديم ترجمة المستند المحرر بلغة لا تستخدم أمام المحكمة أن يرفق صورة هذا المستند، وإذا أنكر الخصم مطابقة الترجمة للأصل فعليه أن يحدد أوجه عدم المطابقة تحديداً دقيقاً.

مادة (11) مكرراً (1):

سلطة المحكمة في تكليف الخصم بتقديم تقرير خبرة

في الحالات التي تتولى فيها المحكمة الصغرى التجارية إدارة الدعوى التجارية، يجوز للمحكمة في أي وقت أثناء إدارة الدعوى أن تأمر من يلزم تكليفه من الخصوم بتقديم تقرير خبرة في مسألة تحتاج إلى معرفة فنية أو عملية متخصصة، ويتاح لباقي الخصوم تقديم تقارير خبرة في ذات المسألة.

المادة الثالثة

على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

نواف بن محمد المعاودة

صدر بتاريخ: 10 شعبان 1444هـ

الموافق: 2 مارس 2023م