وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (20) لسنة 2022
بشأن اشتراطات إخطار المنفذ ضده بالوفاء

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، وعلى الأخص المادة (19) منه،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء،

قرر الآتي:

مادة (1)

على طالب التنفيذ إخطار المنفذ ضده بالوفاء بمحل السند التنفيذي وفقاً للاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار.

ولا يُقبل طلب التنفيذ إلا بعد مضي سبعة أيام من تاريخ الإخطار، مع تقديم نسخة من الإخطار، وذلك ما لم يتعذر إخطار المنفذ ضده.

مادة (2)

يشترط في الإخطار الموجه من طالب التنفيذ إلى المنفذ ضده للوفاء بمحل السند التنفيذي ما يلي:

1-    أن يكون مستوفياً جميع بيانات المنفذ له أو القائم بالإخطار وبيانات المنفذ ضده أو وكيله، وهي:

‌أ-       الاسم.

‌ب-  الرقم الشخصي.

‌ج-    رقم الهاتف النقال.

‌د-      البريد الإلكتروني.

‌ه-       العنوان أو محل الإقامة.

2-    أن يكون مشفوعاً بصورة من السند التنفيذي.

3-    أن يتضمن تكليف المنفذ ضده بالوفاء بمحل السند التنفيذي كاملاً، وإذا كان محل السند التنفيذي شيئاً معيناً فيجب أن يشتمل التكليف على وقت ومكان الوفاء وشروط التسليم.

4-    أن يتم تحديد تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي اُرسل فيها الإخطار.

5-    أن يكون الإخطار لاحقاً على صيرورة الحكم نهائياً المراد تنفيذه أو لاحقاً على التاريخ المحدد للوفاء بالالتزام محل السند التنفيذي.

6-    أن يتم الإخطار بالوسائل الإلكترونية أو بخطاب مسجل بعلم الوصول.

مادة (3)

على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ العمل بأحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 15 رجب 1443 هـ

الموافق: 16 فبراير 2022م