وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار رقم
(134) لسنة 2021
بإصدار لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين
لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني
من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية
المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون (26) لسنة 1980، وتعديلاته،
وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتعديلاته،
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (26) منه،
وعلى قانون الخطابات والمعاملات الالكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018، المعدل بالقانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢١?
وعلى لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 الصادرة بالقرار رقم (65) لسنة 2009، وتعديلاتها،
وعلى القرار رقم (39) لسنة 2021 بشأن قبول ونطاق التعامل الإلكتروني بغرفة البحرين لتسوية المنازعات،
وعلى القرار رقم (40) لسنة 2021 بشأن اعتماد نشْر الإعلانات القضائية في الدعاوى التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات على موقع الجريدة الرسمية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية،
وعلى القرار رقم (41) لسنة 2021 بشأن تنظيم الإعلان بالوسائل الإلكترونية في الدعاوى التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات،
وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009، المرافقة لهذا القرار.
المادة الثانية
تُلغى لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 الصادرة بالقرار رقم (65) لسنة 2009.
المادة الثالثة
يُنشَر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.
وزير العدل
والشئون الإسلامية والأوقاف
خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 9 جمادى الأولى 1443هـ
الموافق: 13 ديسمبر 2021م
لائحة إجراءات تسوية المنازعات
التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات
بموجب الفصل الأول من الباب الثاني
من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية
تنظيم الإجراءات
باب تمهيدي
مادة (1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّنة قرين كلٍّ منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
الوزير: الوزير المعنِي بشئون العدل.
الغرفة: غرفة البحرين لتسوية المنازعات.
القانون: المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي المعيَّن طبقاً لأحكام البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون.
الهيئة: هيئة تسوية النزاع التي تشكَّل طبقاً لأحكام المادة (35) من هذه اللائحة.
القاضي المنتدَب: القاضي المنتدَب من المجلس طبقاً لأحكام المادة (31) من القانون.
جدول المواعيد: الجدول الذي تُدرَج فيه الآجال المحدَّدة للخصوم لتقديم كافة الأمور المتعلقة بالدعوى وإثباتها، ومواعيد الاجتماعات حال تقريرها طبقًا لأحكام المادة (28) من هذه اللائحة.
الوسائل المعتمَدة: هي الوسائل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المسجِّل: المسجِّل العام المعيَّن طبقاً لأحكام البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون.
مدير الدعوى: المدير المختص بإدارة الدعوى طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة (2)
نطاق السريان
تُطبَّق هذه اللائحة على المنازعات التي تنظرها الغرفة طبقاً للفصل الأول من الباب الثاني من القانون.
مادة (3)
إشراف المجلس
يُشرِف المجلس على حُسْن سير العمل بالغرفة فيما يتعلق بالمنازعات التي تختص بنظرها كهيئة ذات اختصاص قضائي طبقاً لأحكام هذه اللائحة، وللمجلس في سبيل مباشرة مهام الإشراف ما يأتي:
1- دراسة التقارير الدورية التي ترفعها الغرفة إلى المجلس كل ستة أشهر عن نشاطها بشأن المنازعات التي تطبَّق بشأنها هذه اللائحة، وسير العمل المتعلق بتلك المنازعات وما تم إنجازه بشأنها، وتحديد معوقات الأداء، وما تم اعتماده من حلول لتفاديها.
2- للمجلس أن يطلب من الغرفة تزويده بأية بيانات أو معلومات أو تقارير لازمة لقيامه بالإشراف على أعمال الغرفة بشأن المنازعات التي تطبَّق بشأنها هذه اللائحة.
3- متابعة توفير ودعم الغرفة لبرامج التدريب المتعلقة بالمنازعات التي تطبَّق بشأنها أحكام هذه اللائحة.
مادة (4)
مكان إدارة الدعوى وعقْد جلسات الهيئة
تُدار الدعوى وتَعقِد الهيئة جلساتها في مقر الغرفة أو في أيِّ مكان آخر داخل المملكة يحدِّده الوزير بناءً على طلب من الرئيس التنفيذي.
ويجوز أن تُدار الدعوى أو تُعقَد جلسات الهيئة باستخدام الوسائل الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة المجلس.
مادة (5)
اللغات المستخدَمة أمام الغرفة وترجمة المستندات والأوراق
أ- تكون اللغة العربية هي اللغة المستخدَمة في إجراءات تسوية المنازعات أمام الغرفة، ويجوز لأطراف النزاع أن يتفقوا كتابةً على اختيار اللغة الإنجليزية كلغة تُستخدَم أمام الغرفة عند نظر الدعوى، وِفْقاً للشروط الآتية:
1- أن يكون العقد سند الدعوى محرَّراً بلغة أخرى غير اللغة العربية.
2- أن يكون الاتفاق على اختيار اللغة الإنجليزية منصوصاً عليه في العقد سند الدعوى أو في المراسلات بين أطراف العقد أو في اتفاق خاص.
3-
أن يقدَّم الاتفاق على اختيار
اللغة الإنجليزية كلغة تُستخدَم أمام الغرفة أثناء إدارة الدعوى وخلال الآجال
المحدَّدة لذلك بجدول المواعيد.
فإذا لم يقدِّم الأطراف الاتفاق على اختيار اللغة الإنجليزية خلال الأجل المحدَّد
لذلك بجدول المواعيد كانت اللغة العربية هي المستخدَمة في إجراءات تسوية النزاع.
ب- على كل طرف في الدعوى أن يقدِّم إلى مدير الدعوى أو الهيئة -بحسب الأحوال- ترجمة للمستندات والأوراق المحرَّرة بلغة أجنبية إلى اللغة العربية، أو إلى اللغة الإنجليزية إذا اتُّفِق على استخدامها طبقاً للفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت محرَّرة بلغة غيرها.
ج- يُعتد بالترجمة المقدَّمة من أيٍّ من أطراف الدعوى إلى مدير الدعوى أو الهيئة -بحسب الأحوال- ما لم ينازِع الطرف الآخر فيها، فإذا نازَع الطرف الآخر في صحة الترجمة وجَب عليه تقديم ترجمة بديلة، فإذا نازَع الطرف مقدِّم الترجمة الأولى في الترجمة البديلة، جاز للهيئة الاستعانة بالخبرة في الشِّق المتنازَع عليه من الترجمة.
مادة (6)
احتساب المواعيد
لأغراض هذه اللائحة، إذا عيَّن القانون ميعاداً لحصول الإجراء مقدَّراً بالأيام أو بالأشهر أو بالسنين فلا يُحسَب منه يوم حدوث الأمر المعتبَر مُجرياً للميعاد، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير منه.
وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان خلال فترة يجب أن يحصل فيها الإجراء. وتُحسب المدة المحدَّدة بالأشهر من يوم ابتدائها إلى اليوم الذي يقابله من الأشهر التالية.
وتُحسب مدة اليوم من منتصف الليل إلى منتصف الليل التالي، واليوم والساعة اللذين يكونان مبدأ للمهلة لا يدخلان في حسابها، أما اليوم والساعة اللذان تنتهي فيهما المهلة فيدخلان في حسابها.
وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتدَّ إلى أول يوم عمل بعدها.
مادة (7)
ضوابط تقديم اللوائح والمذكِّرات والطلبات
يُراعى في تقديم لوائح الدعوى والمذكِّرات وطلبات الدفاع والدفوع والأدلة وطلبات إجراءات الإثبات والإدخال والتَّدَخُّل واختصام الغير والطلبات العارضة والإجراءات الوقتية والتَّحَفُّظية التي تقدَّم طبقاً لأحكام هذه اللائحة، أن تتوافر فيها ذات الضوابط المعتمَدة أمام المحاكم، بما في ذلك:
1- أن تكون مطبوعة أو مكتوبة بخط واضح.
2- أن تتضمن رقم الدعوى -إنْ وُجِد- وأسماء أطراف الدعوى.
3- أن تكون موقَّعة من الطرف الذي قدَّمها.
وإذا قدَّم أيُّ طرف لوائح أو مذكِّرات أو مستندات أو أوراقاً إلى مدير الدعوى أو الهيئة -بحسب الأحوال- وجَب عليه أن يقدِّم صوراً منها بقدر عدد أطراف الدعوى ونسخة إلكترونية منها.
الباب الأول
إجراءات رفْع الدعوى وأوامر الأداء والإعلان وتمثيل الأطراف
الفصل الأول
رفْع الدعوى
مادة (٨)
إجراءات رفْع الدعوى
أ- تُرفع الدعوى إلى الغرفة بناءً على طلب المدعي بالوسائل المعتمَدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية بموجب لائحة تشتمل على الآتي:
1- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته أو موطنه المختار، ورقمه الشخصي أو رقم سجله التجاري، ورقم الهاتف الثابت ورقم الهاتف النقال، والبريد الإلكتروني، واسم مَن يمثِّله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته ومحل إقامته أو موطنه المختار، ورقمه الشخصي، ورقم الهاتف الثابت ورقم الهاتف النقال والبريد الإلكتروني.
2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته أو موطنه المختار، ورقم الهاتف الثابت ورقم الهاتف النقال والبريد الإلكتروني -إنْ وُجِد-، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم وقت رفْع الدعوى فآخر محل إقامة معلوم كان له.
3- وقائع الدعوى وطلبات المدعي.
4- تحديد المبلغ المدَّعى به.
5- حافظة مستندات بالأدلة التي يستند إليها في دعواه مرفقة بها قائمة بمفردات هذه الحافظة، وإذا كانت المستندات أو بعضها محرَّرة بلغة أجنبية فيجب عليه تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية، ما لم يكن أطراف الدعوى قد اتَّفقوا على اختيار اللغة الإنجليزية كلغة تُستخدَم في إجراءات نظر النزاع، وفي هذه الحالة يجب عليهم تقديم ترجمة إلى اللغة الإنجليزية إذا كانت محرَّرة بلغة غيرها.
ب- على المدعي سرْد وقائع وموضوع الدعوى وأسبابها، وطلباته وأسانيده بوضوح وجلاء.
ج- يجب أن تكون الدعوى شاملة لجميع ما يحق للمدعي المطالبة به بالنسبة إلى أسباب الدعوى، ويجوز للمدعي أن يجمع في دعوى واحدة طلبات متعدِّدة تقوم على سبب قانوني واحد أو على أسباب أو وقائع قانونية متعدِّدة.
د- يجب استيفاء أية بيانات وتقديم أية مستندات أخرى، بذات البيِّنات أو المستندات المعتمَدة أمام المحاكم.
ه- يكون رافع الدعوى مسئولاً عن استيفاء وصحة البيانات والمستندات اللازمة لرفْع الدعوى.
مادة (9)
قيْد لائحة الدعوى
أ- على المدعي عند تقديم لائحة الدعوى أنْ يؤدي الرسم كاملاً.
ب- تقوم الغرفة بعد التَّحَقُّق من سداد الرسم واستيفاء كافة البيانات والمستندات بقيْد الدعوى في سجل الغرفة الخاص بذلك وإيداع لائحة الدعوى وإيصال سداد الرسم والمستندات في ملف الدعوى.
ج- يُعلَن المدعي بما يفيد قيْد دعواه بجدول المواعيد.
مادة (10)
رسوم الدعوى
أ- تقدَّر قيمة الدعاوى والطلبات والأوامر التي تُرفع إلى الغرفة طبقاً لأحكام قانون الرسوم القضائية، وتُستوفَى عنها الرسوم طبقاً للفئات المبيَّنة بقرار الوزير.
ب- إذا تبيَّن لمدير الدعوى عدم استكمال أو سداد الرسم المقرر كَلَّف المدعي أو وكيله باستكماله أو سداده خلال مهلة يحدِّدها، دون إخلال بالآجال المبيَّنة بجدول المواعيد، فإذا لم يلتزم المدعي أو وكيله بهذا التكليف خلال المهلة المحدَّدة يحيل مدير الدعوى ملف الدعوى بحالته إلى القاضي المنتدَب أو الهيئة -بحسب الأحوال- ليقرر شطْب الدعوى في هذه الحالة، ويجوز للمدعي إعادة الدعوى من الشَّطْب بإجراءات صحيحة، ويتولى مدير الدعوى وضع جدول جديد لاستكمال ما تبَقَّى من إجراءات مرحلة إدارة الدعوى.
ج- في حالة عدم قيام المدعي أو وكيله بسداد الرسم المقرَّر أو استكماله خلال المهلة المحدَّدة، يعرض مدير الدعوى الأمر على القاضي المنتدَب للأمر بشطْبِها، وإذا استمرت الدعوى مشطوبة لمدة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أصدر القاضي المنتدَب قرارًا باعتبار الدعوى كأن لم تكن دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك من أيٍّ من الطرفين.
د- يجوز بقرار من الوزير تأجيل سداد الرسوم أو الإعفاء منها كلياً أو جزئياً بطلب يقدَّم قبل قيْد الدعوى أمام الغرفة.
مادة (11)
آثار قيْد اللائحة وقيْد طلب الأمر بالأداء
يترتب على قيْد لائحة الدعوى أو قيْد طلب الأمر بالأداء في الغرفة طبقاً لأحكام المادتين (9) و(13) من هذه اللائحة ما يأتي:
1- قطْع مرور الزمن الساري لمصلحة المدعى عليه.
2- سريان الفوائد التأخيرية ما لم تكن سارية من وقت آخر بحكم القانون أو العرف التجاري أو الاتفاق.
الفصل الثاني
أوامر الأداء
مادة (12)
شروط طلب أمر الأداء
مع عدم الإخلال بالحق في رفْع الدعوى طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل السابق، يجوز لصاحب الحق أنْ يستصدر أمر أداء طبقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل بموجب طلب يقدَّم للغرفة متى توافرت الشروط الآتية:
1- أن يكون الحق دَيناً من النقود معيَّن المقدار أو منقولاً معيَّناً بذاته أو بنوعه ومقداره.
2- أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة.
3- أن يكون الحق حال الأداء.
4- أن يكون موضوع أمر الأداء مما يدخل في اختصاص الغرفة.
وتُتَّبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر طلبه على الرجوع على الساحب أو المحرِّر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجَب عليه اتِّباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة بشأن رفْع الدعوى.
مادة (13)
إجراءات إصدار أمر الأداء
أ- على الدائن الذي تتوافر في دَينه الشروط المنصوص عليها في المادة (12) من هذه اللائحة واختار سلك طريق أمر الأداء، أنْ يكلِّف المدين بالوفاء أولاً خلال سبعة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر الأداء من القاضي المنتدَب، ويكون التكليف بالوفاء بموجب كتاب مسجَّل بعلم الوصول أو يرسَل إلى المدين بالوسائل المعتمَدة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، ويقوم احتجاج عدم الدَّفع مقام هذا التكليف.
ب- يُقدِّم الدائن طلب إصدار أمر الأداء إلى الغرفة بلائحة يراعى فيها البيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه اللائحة، ويرفِق بها سند الدَّين وما يُثبِت حصول التكليف بوفائه بعد سداد الرسم المقرَّر، وتقيَّد في سجل الغرفة الخاص بذلك طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من هذه اللائحة.
وعلى الدائن عند تقديم اللائحة أن يقدِّم صوراً منها وكافة مرفقاتها بقدْر عدد المدعى عليهم ويبقى أصل اللائحة في الغرفة.
ويصدر الأمر من القاضي المنتدَب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من يوم تقديمه ويبيَّن فيه المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول -بحسب الأحوال- وكذا المصروفات.
ويبقى سند الدَّين بعد صدور أمر الأداء في الغرفة إلى أن يمضي ميعاد التَّظَلُّم من الأمر.
مادة (14)
الامتناع عن إصدار أمر الأداء
إذا رأى القاضي المنتدَب ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أنْ يمتنع عن إصدار الأمر وأنْ يحيل الأوراق إلى الغرفة لإدارة الدعوى ونظرها طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة (15)
الإعلان والتَّظَلُّم من أمر الأداء
أ- يعلَن المدين بالطلب وبالأمر الصادر ضده بالأداء، ويُعتبَر الطلب والأمر الصادر عليه بالأداء كأنْ لم يكن إذا لم يتم إعلانهما خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
ب- يجوز للصادر عليه الأمر بالأداء التَّظَلُّم من الأمر خلال خمسة وخمسين يوماً من تاريخ إعلانه إليه، ويُرفع التَّظَلُّم بلائحة تقدَّم إلى الغرفة وتراعى فيه الإجراءات المقرَّرة لرفْع الدعوى بالوسائل المعتمَدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية طبقاً لأحكام هذه اللائحة، ويجب أن يكون التَّظَلُّم مسبَّباً وإلا كان غير مقبول.
ج- يعتبر المُتَظَلِّم في حُكْم المدعي، ويراعى عند نظر التَّظَلُّم القواعد والإجراءات المقرَّرة لإدارة الدعوى ونظرها أمام الهيئة طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
الفصل الثالث
الإعلان
مادة (16)
إصدار مستند الإعلان
أ- في غير حالة الإعلان بواسطة الوسائل الإلكترونية، يجب أن يكون مستند الإعلان من نسختين ويوقِّعه مدير الدعوى أو أمين سر الهيئة -بحسب الأحوال- ويُختَم بخاتم الغرفة، ويُعتبَر الإعلان بالوسائل الإلكترونية مُنتِجاً لآثاره من تاريخ إرساله إلى المعلَن إليه، وتسري في شأن الإعلان بالوسائل الإلكترونية القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قرار الوزير الصادر بهذا الشأن.
ب- يتولى مدير الدعوى أو أمين سر الهيئة -بحسب الأحوال- الإشراف على مهمة الإعلان.
مادة (17)
بيانات مستند الإعلان
أ- يجب أن يشتمل مستند الإعلان على البيانات الآتية:
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
2- اسم طالب الإعلان ولقبه وموطنه واسم مَن يمثِّله ولقبه وموطنه ومهنته.
3- اسم المعلَن إليه ولقبه وموطنه ومهنته، فإنْ لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فيُعتدُّ بآخر موطن كان له.
4- اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأصل ونسخة منه، ما لم تقتض طبيعة الإعلان بالوسائل الإلكترونية غير ذلك.
5- موضوع الإعلان.
6- تاريخ الاجتماع أو الجلسة إنْ كان هناك اجتماع أو جلسة محدَّدة.
7- اسم مَن سُلِّم إليه مستند الإعلان ولقبه وصفته وإمضاؤه أو ختْمه أو بصمة إبهامه على الأصل بما يفيد التسليم، وفي حالة امتناعه يتعيَّن إثبات ذلك وسببه بحضور شاهد، ما لم تقتض طبيعة الإعلان بالوسائل الإلكترونية غير ذلك.
8- عنوان البريد الإلكتروني للأطراف أو أرقام تَواصُل المعلَن إليه.
ب- يكون الإعلان بواسطة أيِّ موظف عام مكلَّف بذلك، أو بواسطة الوسائل الإلكترونية، أو بواسطة أية جهة أخرى يحدِّدها الوزير بعد موافقة المجلس.
مادة (18)
تسليم نسخة الإعلان
فيما عدا ما نُص عليه في أيِّ قانون خاص وبمراعاة ما يقتضيه الإعلان بالوسائل الإلكترونية، تسَلَّم نسخة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه أو في موطنه على الوجه الآتي:
1- ما يتعلق بالوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على اختلافها، تسَلم إلى مَن يمثِّلها قانوناً.
2- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تسَلَّم بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه، وفي حالة عدم وجودهما تسَلَّم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما، فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسَلَّم الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
3- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في المملكة، تسَلَّم إلى مسئول فرع الشركة أو مكتبها أو مَن يمثِّلها قانوناً في المملكة، وفي حالة عدم وجوده تسَلَّم إلى أحد موظفي مكتبه.
4- ما يتعلق بأفراد قوة دفاع البحرين أو قوات الأمن العام أو من في حكمهم، تسَلَّم إلى الجهة المختصة التابعين لها لتبليغها إليهم.
5- ما يتعلق بالمسجونين، تسَلَّم إلى إدارة المكان المودَعين فيه لتبليغها إليهم.
6- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها، تسَلَّم إلى الربان أو مَن يمثِّله لتبليغها إليهم.
مادة (19)
عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه
مع مراعاة ما يقتضيه الإعلان بالوسائل الإلكترونية، إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه، كان عليه ما يلي:
1- تسليم نسخة الإعلان إلى مَن يقرِّر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار.
2- إذا لم يوجد أحد ممن يصحُّ تسليم نسخة الإعلان إليهم طبقاً لأحكام الفقرة السابقة أو امتنع مَن وُجِد منهم عن تسَلُّمه، وجَب على القائم بالإعلان إثبات ذلك في نسختي الإعلان وتُلصَق إحداهما على باب المقر أو المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه.
مادة (20)
الإمضاء أو الختْم على نسخة الإعلان
إذا كان الشخص الذي سُلِّم إليه مستند الإعلان أو تُرِك لديه غير قادر على وضْع إمضائه أو ختْمه، وجَب على القائم بالإعلان تسليم مستند الإعلان أو ترْكِه بحضور شاهد.
مادة (21)
إثبات حصول الإعلان
يُقبل في معرض البيِّنة لإثبات حصول الإعلان، كل إقرار كتابي يظهر أنه صادر وموقَّع من القائم بالإعلان أو من شاهِد الإعلان، وكذلك كل نسخة من الإعلان تبدو موقَّعة بالكيفية المبيَّنة في البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (17) من هذه اللائحة، أو بأية وسيلة إثبات إلكترونية مقرَّرة قانوناً إذا كان الإعلان قد تم بواسطة وسيلة إلكترونية.
مادة (22)
الإعلان في الجريدة الرسمية والصحف والموقع الإلكتروني للغرفة
إذا ثبت لمدير الدعوى أو الهيئة -بحسب الأحوال- أنه لا سبيل لإجراء الإعلان طبقاً لأحكام المواد السابقة لأيِّ سبب، جاز إجراء الإعلان على النحو الآتي:
1- الإعلان على موقع الجريدة الرسمية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وفي الموقع الإلكتروني للغرفة، ويُعتبَر تاريخ نشْر الإعلان تاريخاً لإجراء الإعلان.
2- يجوز بالإضافة إلى ما ورد في البند السابق? نشْرُ إعلان في أية صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في المملكة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية إذا اقتضى الأمر ذلك، ويُعتبَر تاريخ نشْر الإعلان تاريخاً لإجراء الإعلان.
3- في غير حالة الإعلان بواسطة الوسائل الالكترونية، إذا ثبت لمدير الدعوى أو الهيئة - بحسب الأحوال- أن المطلوب إعلانه يقيم خارج المملكة وليس له ممثل فيها لتَسَلُّم الإعلان نيابة عنه وكان له موطن معلوم في الخارج، تم إعلانه بواسطة البريد المسجَّل على عنوانه الذي يقيم فيه، وجاز طلب الأمر بإعلانه بالطرق الدبلوماسية إنْ أمكن ذلك، أو نشْرُ الإعلان في صحيفة واسعة الانتشار في البلد الذي يقيم فيه المطلوب إعلانه على نفقة طالب الإعلان، ما لم تنظَّم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة.
الفصل الرابع
تمثيل أطراف الدعوى
مادة (23)
الحضور أمام مدير الدعوى أو الهيئة
أ- مع مراعاة حُكْم الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون حضور أطراف الدعوى أمام مدير الدعوى أو الهيئة بأنفسهم أو مَن يوكلونهم من المحامين أو الوكلاء طبقاً لقانون المحاماة.
ب- لا يجوز للمحامين غير البحرينيين تمثيل أطراف الدعوى أو الحضور عنهم أو القيام بأيٍّ من الأعمال أو الإجراءات اللازمة لرفْع الدعوى إلى الغرفة أو متابعتها أو الدفاع فيها أمام مدير الدعوى أو الهيئة إلا بالاشتراك مع أحد المحامين البحرينيين المجازين أمام محكمة التمييز.
ج- بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم لوكيله، يكون محل وكيله وعنوان بريده الإلكتروني معتبَراً في إعلان الأوراق القضائية اللازمة للسير في الدعوى.
د- لا يجوز للوكيل أنْ يتنحَّى عن الوكالة في وقت غير مناسب، سواء كان أثناء إدارة الدعوى أو أثناء نظرها أمام الهيئة.
ه- على الوكيل أن يودِع ملف الدعوى صورة من سند الوكالة، بعد اطْلاع مدير الدعوى أو الهيئة -بحسب الأحوال- على أصل التوكيل.
و- يترتب على حضور الخصوم أو وكلائهم لدى مدير الدعوى أو تقديمهم مذكِّرة أو مستندًا أو طلباً بالوسائل المعتمَدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، اعتبار الخصومة حضورية في حقهم ولو لم يحضروا ابتداءً أو تخَلَّفوا عن الحضور بعد ذلك لدى مدير الدعوى أو الهيئة.
مادة (24)
التوكيل بالخصومة
مع مراعاة حُكْم الفقرة (ب) من المادة (23) من هذه اللائحة، يخوِّل التوكيل بالخصومة الوكيلَ سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفْع الدعوى وإدارتها ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التَّحَفُّظية إلى أنْ يصدر الحكم في موضوعها وإعلان هذا الحكم وقبْض الرسوم والمصاريف، وذلك في غير الحالات التي يوجِب فيها القانون تفويضاً خاصاً، وكل قيْد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدَّم لا يُحتج به على الطرف الآخر.
مادة (25)
اختصاص الوكيل
أ- كل ما يقرِّره الوكيل بحضور موكِّله في اجتماع إدارة الدعوى أو الجلسة أثناء نظر الدعوى يكون بمثابة ما يقرِّره الموكِّل نفسه إلا إذا كان قد نفاه في ذات الاجتماع أو ذات الجلسة.
ب- لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدَّعَى به أو التنازل عنه أو الصلح أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردِّها أو ترْك الخصومة أو التنازل عن الحكم كلياً أو جزئياً أو رفْع الحجز أو ترْك التأمينات مع بقاء الدَّين أو الادِّعاء بالتزوير أو ردِّ عضو الهيئة أو الخبير أو العرْض الحقيقي أو قبوله، أو قبْض المبالغ من الغرفة لحساب الموكِّل أو إجراء أيِّ تصرُّف آخر يوجِب فيه القانون تفويضاً خاصاً، وكل ما يقع خلاف ذلك يجوز للموكِّل طلب عدم الاعتداد به.
مادة (26)
عزْلُ أو تنحِّي الوكيل
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ج) من المادة (63) من هذه اللائحة:
1- لا يحول عزْلُ الوكيل دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلنه الموكِّل بتعيين بدلٍ منه أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
2- إذا تنَحَّى الوكيل وجَب إعلان الموكِّل بنسخة من طلب التَّنَحِّي، أو محضر الاجتماع أو الجلسة التي أُثبِت فيها تنَحِّي الوكيل.
الباب الثاني
إدارة الدعوى أمام مدير الدعوى
مادة (27)
عدم صلاحية مدير الدعوى
يكون مدير الدعوى غير صالح لمباشرة المهام المسنَدة إليه بشأن إدارة الدعوى إذا كان خصْماً في الدعوى، أو كانت تربطه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بأحد الخصوم أو ممثِّله أو المدافِع عنه، أو كانت له في الدعوى مصلحة شخصية، أو كان قد أفتى أو تَرافَع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها.
وعلى مدير الدعوى في حالة عدم صلاحيته لمباشرة تلك الإجراءات في أيٍّ من الدعاوى أن يُخطِر المسجِّل للإذن له في التَّنَحِّي وتحديد من يحل محله في مباشرتها، ويُثبَت ذلك في محضر خاص يودَع بملف الدعوى.
مادة (28)
جدول المواعيد
أ- يشتمل جدول المواعيد على ما يأتي:
1- رقم الدعوى وأسماء الخصوم فيها.
2- الآجال المحدَّدة للخصوم لتقديم كافة الأمور المتعلقة بالدعوى وإثباتها من مذكِّرات ومستندات وطلبات، واختيار اللغة والقانون الواجب التطبيق والعضو الثالث،بحسب الأحوال.
3- المواعيد المحدَّدة للاجتماعات حال تقريرها.
4- تاريخ الجلسة المحدَّدة لنظر الدعوى أمام الهيئة.
ب- يجب على الخصوم الالتزام بالآجال المحدَّدة في جدول المواعيد، فإذا تخَلَّف أيٌّ منهم عن تقديم مذكِّرة أو مستند أو طلب خلال أيٍّ من الآجال المحدَّدة بجدول المواعيد جاز لمدير الدعوى، بعد التَّحَقُّق من صحة إعلان مَن تخَلَّف منهم، أنْ يحيل الدعوى بحالتها إلى الهيئة.
ج- إذا تخَلَّف المدعى عليه عن تقديم مذكِّرة أو مستند أو طلب خلال الآجال المحدَّدة لذلك بجدول المواعيد، وفي غضون الشهر الأول من مدة إدارة الدعوى المنصوص عليها في المادة (33) من هذه اللائحة، جاز لمدير الدعوى، بعد التَّحَقُّق من صحة إعلان المدعى عليه، اعتماد تاريخ الجلسة المحدَّدة بجدول المواعيد في حالة عدم تقديم الرد على الدعوى، مع إحالة ملفها إلى الهيئة.
د- إذا استلزمت إدارة الدعوى عقْد اجتماعات بين الخصوم أو طلَب أحدهم ذلك، جاز لمدير الدعوى تحديد مواعيد انعقادها وإدراجها في جدول المواعيد وإعلان الخصوم بها، وإذا تخَلَّف أيٌّ من الخصوم عن حضور أيِّ اجتماع مقرَّر جاز لمدير الدعوى، بعد التَّحَقُّق من صحة إعلان مَن تخَلَّف عن الحضور، السّيْر في إجراءات إدارة الدعوى بحضور باقي الخصوم.
ه- إذا صادف آخر يوم من الآجال المحدَّدة بجدول المواعيد أو تاريخ الاجتماع المقرَّر عطلة رسمية، وجَب على الخصوم تقديم ما يلزم تقديمه أو الحضور في أول يوم عمل بعدها -بحسب الأحوال- دون الحاجة إلى إعادة إعلان أيٍّ منهم.
و- يجوز لمدير الدعوى تعديل الآجال المحدَّدة بجدول المواعيد بعد اعتماد المسجِّل وإعلان الخصوم بها، كما يجوز له تعديل مواعيد الاجتماعات المقرَّرة في حضور الخصوم، فإذا تم تعديلها في غيبة أيٍّ منهم وجَب إعلان الخصم الغائب، ويجب على مدير الدعوى في جميع الأحوال مراعاة المدة المحدَّدة لإدارة الدعوى طبقًا لأحكام المادة (33) من هذه اللائحة.
ز- يراعى في إعداد جدول المواعيد المساواة بين الخصوم بما يتيح لكل خصم الفرصة الكافية لتقديم دفاعه ومستنداته وعرْض أدلته.
ح- يجب إثبات تاريخ تقديم الخصم لأية مذكِّرات أو مستندات أو طلبات، وإذا قدَّم الخصم أياً من ذلك بعد الأجل المحدَّد بجدول المواعيد وجَب عليه أن يبيِّن كتابةً أسباب وظروف ذلك، وتودَع المذكِّرات والمستندات والطلبات ملف الدعوى، وتُتَّخذ الإجراءات اللازمة طبقًا لأحكام هذه اللائحة بما في ذلك إعلان الخصوم.
ط- يتولى مدير الدعوى تحرير محاضر اجتماعات إدارة الدعوى، وله في سبيل ذلك استخدام الوسائل الإلكترونية المعتمَدة، وتودع المحاضر ملف الدعوى بعد اعتمادها من قِبَله، ويجوز بقرار من المسجِّل تسمية أمينٍ للسر يتولى تحرير محاضر الاجتماعات وحِفْظَها في ملف الدعوى بعد اعتمادها من مدير الدعوى.
مادة (29)
تقديم المذكِّرات والمستندات والطلبات والأدلة
يجب على الخصم أن يبادر إلى تقديم ما يلزم تقديمه للفصل في الدعوى، بما في ذلك المذكِّرات والمستندات والطلبات المتعلقة بإجراءات الإثبات، وذلك خلال الآجال المحدَّدة لذلك بجدول المواعيد، وله على الأخص تقديم ما يأتي:
1- مذكِّرات بالدفاع والدفوع.
2- حوافظ مستندات بالأدلة التي يستند إليها في دفاعه، مع قائمة بمفردات هذه الحوافظ.
3- الطلبات العارضة والدعاوى المتقابلة.
4- طلبات اختصام الغير والإدخال.
5- الطلبات المستعجَلة والإجراءات التَّحَفُّظية والوقتية.
6- تقارير الخبراء.
7- طلب سماع الشهود، وبيان الوقائع التي يرغب في إثباتها بالبيِّنة.
8- طلب تمكين الخبير من مباشرة عمله، مع ضرورة بيان المسائل المراد إثباتها بالخبرة.
9- طلب الإنكار أو الادعاء بالتزوير.
10- طلب إلزام الخصم الآخر في الدعوى بتقديم المحرَّرات الموجودة تحت يده.
11- طلب إلزام الجهات الإدارية بتقديم ما قد تكون لديها من معلومات أو وثائق.
12- طلب إلزام الغير بعرْض ما يحوزه أو يُحرِزه من أشياء.
13- طلب استجواب الخصوم.
14- طلب توجيه اليمين الحاسمة، وبيان الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها وذِكْر صيغة اليمين.
15- طلب إجراء المعاينة.
16- الاتفاق على اللغة الإنجليزية كلغة تُستخدَم في إجراءات تسوية النزاع، وِفْقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة.
17- الاتفاق على القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، إنْ وُجِد.
18- تقديم نصوص القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع، إذا اتَّفق الأطراف على قانون آخر غير القانون البحريني.
19- كشْف بمصروفات الدعوى، إنْ وُجِد.
20- كشْف بأتعاب المحاماة، إنْ وُجِد.
ويعلَن أطراف الدعوى بكافة المذكِّرات والمستندات والطلبات المتعلقة بإجراءات الإثبات المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك وِفْقاً لأحكام هذه اللائحة.
وينظر القاضي المنتدَب في هذه المرحلة الطلبات المبيَّنة في البنود (5، 10، 11، 12) من هذه المادة والتي تُرفع تبعاً للطلب الأصلي بلائحة الدعوى.
مادة (30)
أسباب رد الدعوى وعدم قبولها
أ- يجوز للمدعى عليه في مرحلة إدارة الدعوى وخلال الأجل المحدَّد لذلك بجدول المواعيد أن يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمرور الزمن، أو لرفْعها بعد الميعاد المقرَّر قانوناً، أو بعدم قبولها لانعدام صفة أو أهلية المدعي، أو لانتفاء أو لزوال شرْط المصلحة في الدعوى، أو لرفْعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، أو لأيِّ سبب آخر.
ب- إذا اكتفى المدعى عليه بالرد على الدعوى بأيٍّ من الدفوع المشار إليها في الفقرة السابقة دون تقديم دفاع موضوعي آخر، أعدَّ مدير الدعوى تقريراً يتضمن وقائع الدعوى وحجج الأطراف وطلباتهم ودفاعهم وما استندوا إليه من أدلة وما تقدَّموا بها من طلبات، ويعرض ملف الدعوى على الهيئة مرفِقاً به التقرير المشار إليه، ولا يجوز للهيئة في هذه الحالة إعادة الدعوى لمدير الدعوى بعد إحالتها إليها.
مادة (31)
الاتفاق على القانون واجب التطبيق
أ- إذا لم يكن أطراف الدعوى قد اتَّفقوا على القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع قبل رفْع الدعوى ورغبوا في الاتفاق على ذلك، وجَب عليهم تقديم اتِّفاقهم في هذا الشأن إلى مدير الدعوى خلال الأجل المحدَّد لذلك بجدول المواعيد.
ب- إذا اتَّفق أطراف الدعوى على قانون غير القانون البحريني، وجَب عليهم تقديم نصوص ذلك القانون إلى مدير الدعوى خلال الأجل المحدَّد لذلك بجدول المواعيد.
ج- إذا لم يتَّفِق أطراف الدعوى على اختيار القانون واجب التطبيق قبل رفْع الدعوى أو خلال الأجل المحدَّد لذلك بجدول المواعيد، أو لم يقدِّموا نصوص القانون الأجنبي طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، كان القانون البحريني هو القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع.
د- يجوز لأطراف الدعوى أن يقدِّموا أمام مدير الدعوى أو الهيئة -بحسب الأحوال- ما يؤيِّد دفاعهم أو دفوعهم من أحكام قضائية أو آراء فقهية حول نصوص القانون واجب التطبيق.
ه- على الهيئة أن تراعي في تطبيق أحكام القانون الأجنبي واجب التطبيق على المنازَعة طرق تطبيق وتفسير أحكام ذلك القانون، إذا كان أطراف الدعوى قد قدَّموا تلك الأحكام.
و- في جميع الأحوال يكون القانون البحريني هو القانون واجب التطبيق على المسائل المستعجَلة التي تُرفع تبَعاً للطلب الأصلي، والطلبات التَّحَفُّظية والوقتية.
ز- يُشترَط في القانون واجب التطبيق الذي يتَّفِق أطراف الدعوى على تطبيقه على موضوع النزاع، ألا تكون أحكامه مخالِفة للنظام العام في المملكة.
وإذا رأت الهيئة أن أحكام القانون واجب التطبيق تخالف النظام العام في المملكة وجَب عليها، قبل أنْ تقرِّر استبعاد تطبيق القانون الأجنبي، أنْ تبيِّن للأطراف أوجه مخالفته للنظام العام، وللأطراف أن يقدِّموا دفاعهم في هذا الشأن خلال الجلسة التي تحدِّدها الهيئة.
وفي حالة استبعاد القانون الأجنبي لمخالفته للنظام العام، يجب على الهيئة أن تطبق القانون البحريني.
مادة (32)
تسوية النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة
أ- يجوز للخصوم خلال مرحلة إدارة الدعوى إثبات تسوية النزاع صُلحاً، فإذا اتَّفق الأطراف على ذلك أثبت ما اتَّفقوا عليه في محضر تكون له قوة السند التنفيذي بعد توقيعه من الخصوم أو من وكلائهم ومن مدير الدعوى ووضْع الصيغة التنفيذية عليه بعد اتِّباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (76) من هذه اللائحة، ويُحَصَّل نصف الرسم المقرَّر أو يُرَدُّ ما زاد عنه -بحسب الأحوال- في حالة اتِّفاق الخصوم على تسوية النزاع صُلحاً خلال مرحلة إدارة الدعوى.
ب- يجوز للخصوم خلال مرحلة إدارة الدعوى تسوية النزاع القائم بينهم عن طريق الوساطة، فإذا توصَّلوا إلى التسوية كلياً أو جزئياً يكون لاتفاق التسوية قوة السند التنفيذي بعد توثيقه أو التصديق عليه من القاضي المنتدَب. ويُعفَى رافع الدعوى كلياً من الرسم القضائي بخصوص ما تمت تسويته من النزاع إذا تم إيداع اتفاق التسوية خلال شهر من تاريخ قيْد الدعوى، ويُعفَى من نصف الرسم بخصوص ما تم تسويته من النزاع إذا تم إيداع هذا الاتفاق خلال أربعة أشهر من تاريخ قيْد الدعوى، ويقرِّر القاضي المنتدَب الإعفاء من الرسم كلِّه أو بعضه أو إلزام رافع الدعوى بأداء الرسم كاملًا أو ما تبَقَّى منه أو ردِّه إليه، بحسب الأحوال.
ج- للهيئة أثناء نظر الدعوى وفي أية حالة تكون عليها، أن تقرِّر بناءً على اتِّفاق الأطراف وقْف الدعوى وإحالة النزاع القائم بينهم للتسوية عن طريق الوساطة، وتُثبِت ذلك في محضر جلستها والمدة التي تُوقَف الدعوى خلالها.
مادة (33)
مدة إدارة الدعوى وانتهاؤها
تكون مدة إدارة الدعوى (30) يوماً من تاريخ قيْد الدعوى في حالة عدم ردِّ المدعى عليه على لائحة الدعوى، وتضاف مدة (30) يوماً أخرى في حالة ردِّه عليها.
ويجوز مدُّ هذه المدة بما لا يجاوِز (60) يومًا أخرى بقرار من المسجِّل، بناءً على اتِّفاق الخصوم أو طلب مسبَّب من مدير الدعوى مرفق به جدول بآجال جديدة، بحسب الأحوال.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) من المادة (28) من هذه اللائحة، تنتهي إجراءات إدارة الدعوى بانتهاء مدتها طبقًا للفقرتين السابقتين من هذه المادة، أو إذا اكتفى الخصوم بما تم تقديمه من مذكِّرات ومستندات وطلبات في الدعوى، أو إذا توصل الأطراف إلى اتفاق لتسوية النزاع كلياً عن طريق الصلح أو الوساطة.
مادة (34)
إحالة الدعوى إلى الهيئة
يُعِدُّ مدير الدعوى بعد انتهائه من إدارة الدعوى تقريراً يتضمن وقائع الدعوى وحجج الأطراف وطلباتهم ودفاعهم وما استندوا عليه من أدلة وما تقدَّموا به من طلبات تتعلق بإجراءات الإثبات، ويجب عليه إحالة ملف الدعوى خلال (3) أيام عمل إلى الهيئة مرفِقاً به التقرير المشار إليه.
الباب الثالث
نظر الدعوى أمام الهيئة
الفصل الأول
تشكيل الهيئة وحالات عدم صلاحية أحد أعضائها
مادة (35)
تشكيل الهيئة
أ- تُشكَّل الهيئة من ثلاثة أعضاء خلال (60) يومًا من تاريخ تقديم لائحة الدعوى إلى الغرفة، ويصدر بتسمية أعضاء الهيئة قرار من المسجِّل، ويعلَن أطراف الدعوى بنسخة من القرار فور صدوره، على أن يراعى في اختيار أعضاء الهيئة من القضاة التَّسَلْسُل في قوائم اللغات، كما يراعى في اختيار العضو الثالث التَّسَلْسُل في جدول التخصُّصات تبَعًا لقوائم اللغات في كل تخصص.
ب- يكون
تشكيل الهيئة من عضوين من القضاة المدرَجة أسماؤهم في القوائم المنصوص عليها في
الفقرة (ج) من هذه المادة، ويتولى أقدمهما رئاسة الهيئة، وعضو ثالث يختاره
المسجِّل من بين المدرَجين في الجدول المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة،
بعد أخْذ رأي أقدم القضاة المدرَجة أسماؤهم في قوائم اللغات، على أن يُراعَى في
هذا الاختيار التَّسَلْسُل في قائمة اللغة التي تُستخدَم في تسوية النزاع أمام
الغرفة.
واستثناءً من ذلك يجوز لأطراف النزاع خلال (30) يوماً من تاريخ قيْد الدعوى
الاتِّفاق على أنْ يختاروا العضو الثالث في الهيئة، على أن يتحمَّلوا أية مصاريف
إضافية قد تترتب على هذا الاختيار.
ج- يُعِدُّ الرئيس التنفيذي قوائم بأسماء القضاة الذين يندبهم المجلس بناءً على طلب الوزير، على أن تتضمن تلك القوائم أسماء قضاة لنظر الدعاوى باللغة العربية وآخرين لنظرها باللغة الإنجليزية، أو باللغتين، على ألا تقل درجة أيٍّ منهم عن درجة قاضٍ بمحكمة الاستئناف العليا.
د- تُعِدُّ الغرفة جدول اختيار العضو الثالث في الهيئة ويكون مبنياً على التخصُّصات، ويتضمن قائمة لكل تخصُّص لنظر الدعاوى باللغة العربية أوباللغة الإنجليزية أوباللغتين، ويجوز أن يشمل الجدول أسماءً للقضاة الذين يعتمد المجلس أسماءهم كعضو ثالث تبَعاً للتخصُّصات الواردة في جدول اختيار العضو الثالث وبذات تقسيم اللغات، ولأغراض اختيار أعضاء الجدول من غير القضاة، تشكَّل لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي وعضوين يرشِّحهما المجلس وعضوين يرشحِّهما مجلس أمناء الغرفة وعضو يرشِّحه الوزير وعضو يرشِّحه مصرف البحرين المركزي وعضو يرشِّحه مجلس التنمية الاقتصادية وعضو ترشِّحه غرفة تجارة وصناعة البحرين، وتنعقد اللجنة لاختيار الأعضاء من غير القضاة مِن بين مَن تتوافر فيهم الخبرة اللازمة لنظر المنازعات تبَعًا للتخصُّصات المعتمَدة بالجدول، وذلك عن طريق فتْح باب الترشيح لمن يرغب من هؤلاء وبعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة، وتقوم اللجنة باعتماد جدول الأسماء وتحديثه بذات الطريقة مرة كل سنة على الأقل، ويجوز لها الانعقاد في أيِّ وقت عند الاقتضاء.
ه- يجب أن يتمتع أعضاء الهيئة بالحيْدة والاستقلال، وعلى كلٍّ منهم عند تسميته عضواً في الهيئة أن يُفصِح للمسجِّل عن أية ظروف أو ملابسات يُحتمَل أنْ تؤدي إلى إثارة شكوك حول حيْدته أو استقلاله، فإذا استجدَّت أيٌّ من تلك الظروف أو الملابسات بعد تسميته وجَب عليه أن يُفصِح عن ذلك إلى المسجِّل.
مادة (36)
حالات عدم صلاحية عضو الهيئة
أ- يكون عضو الهيئة غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها، ولو لم يرُدَّه أحد أطراف الدعوى، في أيٍّ من الحالات الآتية:
1- إذا كان طرفاً في الدعوى المنظورة أمام الهيئة.
2- إذا كانت تربطه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بأحد أطراف الدعوى أو ممثِّله أو مَن يدافع عنه.
3- إذا كانت له في الدعوى مصلحة شخصية.
4-
إذا كان قد أفتى أو تَرافَع عن
أحد الأطراف في الدعوى أو كتب فيها.
ويكون تنحِّي عضو الهيئة عن نظر الدعوى في أيٍّ من هذه الحالات بعد استئذان المجلس
إذا كان من القضاة أو إخطار الرئيس التنفيذي إذا كان عضوًا ثالثًا.
ب- لا يجوز أن تكون هناك صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بين أعضاء الهيئة، فإذا وُجِدت هذه الصلة بين عضوين منهم وجَب أنْ يتنحَّى أحدهما، وإذا وُجِدت هذه الصلة بين جميع أعضاء الهيئة وجَب أنْ يتنحَّى اثنان منهم، وذلك بعد استئذان المجلس إذا كان العضو المتنحِّي من القضاة أو بعد إخطار الرئيس التنفيذي إذا كان عضواً ثالثاً.
ج- إذا لم يتنحَّ عضو الهيئة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، جاز لأيٍّ من أطراف الدعوى أن يتقدَّم إلى الهيئة بطلب ردِّ ذلك العضو بلائحة تُرفع وتُعلَن طبقاً لأحكام هذه اللائحة، ويكون حكم الهيئة في طلب الردِّ نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأيِّ وجه، وذلك دون الإخلال بحق طالب الردِّ في الطَّعْن بالبطلان في الحكم النهائي الصادر من الهيئة أمام محكمة التمييز طبقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون.
د- يقع باطلاً، طبقاً لحكم البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون، عمل عضو الهيئة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ما لم يتفق أطراف الدعوى جميعاً على خلاف ذلك.
ه- يجوز لعضو الهيئة، حتى ولو كان صالحاً لنظر الدعوى ولم يقم به سبب من أسباب الرد، أن يتنحَّى عن نظرها إذا استشعر الحرج، وذلك بعد استئذان المجلس إذا كان من القضاة أو إخطار الرئيس التنفيذي إذا كان عضواً ثالثاً.
و- إذا قام أيُّ سبب من الأسباب التي تجعل عضو الهيئة غير صالح أو غير قادر على مواصلة السير في إجراءات نظر الدعوى، يتم تسمية عضو آخر يحل محله بذات الطريقة التي سُمِّي بها ذلك العضو وذلك خلال (30) يوماً من قيام السبب. وإذا كان عضو الهيئة مختاراً باتِّفاق الأطراف ولم يبادروا إلى اختيار عضو آخر، تولَّى المسجِّل تسمية عضو يحل محله من بين المدرَجين في جدول اختيار العضو الثالث بالغرفة.
مادة (37)
أمين سر الهيئة
يجب أن يحضر مع الهيئة في الجلسات أمين سر يحرِّر المحضر بواسطة أجهزة الحاسب الآلي، ويوقِّع رئيس الهيئة على المحضر، وتكون للمحضر المحرَّر إلكترونياً ذات الحجية المقرَّرة للمستند الرسمي.
الفصل الثاني
إعلان الأطراف وإجراءات الجلسات ونظامها
مادة (38)
إعلان أطراف الدعوى
إذا لم يعلَن أحد أطراف الدعوى إعلاناً صحيحاً، وجَب إعلانه طبقاً لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من هذه اللائحة.
ويعلَن أطراف الدعوى بجميع اللوائح والمستندات.
مادة (39)
نظام الجلسات والتأجيلات
يتولى رئيس الجلسة ضبْط الجلسات وإدارتها، ويكون له في سبيل ذلك أن يُخرِج من قاعة الجلسة مَن يُخِل بنظامها.
ويكون الحد الأقصى لتأجيلات نظر الدعوى (10) جلسات، ولا يتجاوز حتى الفصل فيها مدة (180) يوماً من تاريخ قيْدها.
ولا يتم تأجيل نظر الدعوى لتقديم طلب أو دفْع أو دفاع أو دليل جديد لأول مرة أمام الهيئة، ولا يُعتَدُّ بما قُدِّم من ذلك في مرحلة إدارة الدعوى خارج الآجال المحدَّدة بجدول المواعيد، إلا في الحالات والظروف الاستثنائية المنصوص عليها في المادة (41) من هذه اللائحة أو إذا استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم.
مادة (40)
التَّحَقُّق من صحة لائحة الدعوى
على الهيئة أن تتحقَّق من صحة لائحة الدعوى، قبل نظر موضوع الدعوى وفي الجلسة الأولى المحدَّدة لنظرها.
فإذا وجدت الهيئة خطأً أو نقصاً في الدعوى أو خطأً في تقدير قيمة موضوع الدعوى أو قيمة الرسوم، أمرت المدعي بتصحيح ذلك الخطأ أو تكملة البيان الناقص أو تكملة الرسم خلال مدة لا تتجاوز (14) يوماً، وإلا قرَّرت شطْب الدعوى، أو استمرت في نظرها بحالتها.
مادة (41)
حالات تقديم دفاع أو دفوع أو أدلة جديدة أمام الهيئة
أ- لا يجوز لأيٍّ من الخصوم في الدعوى بعد انتهاء إدارتها أن يتقدَّم بأيِّ طلب أو دفْع أو دفاع لم يسبق تقديمه في مرحلة إدارة الدعوى وخلال الآجال المحدَّدة لذلك بجدول المواعيد، إلا إذا كان الدَّفْع متعلقاً بالنظام العام، أو إذا كان تقديم الطلب أو الدَّفْع أو الدِّفاع لمواجهة ظروف طرأت أو تبيَّنت بعد الأجل المحدَّد لذلك بجدول المواعيد، أو إذا نصَّ أيُّ قانون آخر على جواز تقديم ذلك الطلب أو الدَّفْع أو الدِّفاع في أية حالة تكون عليها الدعوى، أو إذا تبيَّن للهيئة أن الخصم لم يعلَن إعلاناً صحيحاً خلال مرحلة إدارة الدعوى.
ب- لا يجوز لأيٍّ من الخصوم في الدعوى تقديم أية أدلة جديدة أو طلب إجراء من إجراءات الإثبات أمام الهيئة بعد انتهاء إدارتها، إلا إذا تبيَّن لها أن الخصم لم يقدِّم الدليل أو طلب الإجراء في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدَّد لذلك بجدول المواعيد لأسباب خارجة عن إرادته، أو كان تقديم ذلك الدليل أو طلب الإجراء لمواجهة ظروف طرأت أو تبيَّنت بعد الآجال المحدَّدة لذلك بجدول المواعيد، أو إذا نصَّ أيُّ قانون آخر على جواز تقديم ذلك الطلب أو الدليل في أية حالة تكون عليها الدعوى، أو إذا تبيَّن للهيئة أن الخصم لم يعلَن إعلاناً صحيحاً خلال مرحلة إدارة الدعوى.
ج- إذا وافقت الهيئة على تقديم الدليل الجديد أو طلبِ إجراء من إجراءات الإثبات طبقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وجَب عليها أن تعطي الطرف الآخر الفرصة في نقْض وإثبات عكس ذلك الدليل أو الإجراء.
د- إذا تبيَّن للهيئة أن ما قدمه أحد أطراف الدعوى من دفْع أو دفاع أو أدلة جديدة أو طلب إجراء من إجراءات الإثبات طبقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هاتين الفقرتين، وجَب عليها عدم الاعتداد بما قدَّمه ذلك الطرف.
مادة (42)
علنية المرافعة
تكون المرافعة أمام الهيئة علنية إلا إذا رأت الهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى إجراءها سراً محافظةً على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
مادة (43)
ترجمة أقوال أطراف الدعوى أو الشهود
مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من المادة (5) من هذه اللائحة، يجوز للهيئة أن تسمع أقوال أطراف الدعوى أو الشهود الذين يجهلون اللغة أو اللغات المستخدَمة في إجراءات تسوية النزاع عن طريق مترجم بعد أن يحلف اليمين بأنْ يلتزم وجه الدقة والحق في الترجمة، أو يصرح تصريحاً رسمياً بقول الحق.
مادة (44)
محو العبارات المخالفة
للهيئة -ولو من تلقاء نفسها- أن تأمر بمحو العبارات الخارجة أو المخالِفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق الدعوى أو المذكِّرات المودَعة فيها.
مادة (45)
حضور أطراف الدعوى بأنفسهم أمام الهيئة
يجوز للهيئة أن تأمر بحضور أطراف الدعوى بأنفسهم أمامها في جلسة تعيِّنها لذلك، وإذا كان للمطلوب حضوره عذر مقبول منَعَه من الحضور جاز للهيئة أن تنتقل أو تندُب أحد أعضائها ليسمع أقواله في ميعاد تعيِّنه لذلك، وعلى أمين سر الهيئة أن يعلن الطرف الآخر بهذا الميعاد وأنْ يحرِّر محضراً بأقوال الأطراف يوقِّع عليه رئيس الهيئة أو عضو الهيئة المنتدَب، بحسب الأحوال.
مادة (46)
نظر الدعوى في غير مواعيد الجلسات
أ- لا يجوز للهيئة، في غير الجلسات المحدَّدة لنظر الدعوى، أن تستمع إلى أي توضيحات من أحد أطراف الدعوى إلا في حضور الطرف الآخر.
ب- مع مراعاة أحكام المادة (41) من هذه اللائحة، يجوز للهيئة قبول مذكِّرات من أحد أطراف الدعوى إذا كان مؤشَّراً عليها بالاستلام من الطرف الآخر، أو كانت معلَنة إليه طبقاً لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من هذه اللائحة.
الفصل الثالث
الطلبات المستعجَلة والإجراءات التَّحَفُّظية الوقتية
مادة (47)
اختصاص القاضي المنتدَب
أ- يختصُّ القاضي المنتدَب بإصدار الأوامر والقرارات اللازمة للسير في إجراءات نظر النزاع والتي تتطلب تدَخُّلاً قضائياً فيما بين رفْع النزاع إلى الغرفة وتشكيل الهيئة، ويشمل ذلك الطلبات التَّحَفُّظية والوقتية والمسائل المستعجَلة، والأمر بتعيين الحارس القضائي، ووقْف الدعوى اتفاقاً، وشطْب الدعوى، والتقرير بترْك الدعوى، والتقرير في الرسوم والمصروفات بناءً على اتفاق التسوية أثناء مرحلة إدارة الدعوى، والتي تقدَّم بواسطة الوسائل الإلكترونية المعتمَدة تبَعاً للطلب الأصلي أو في الحالات الاستثنائية التي قد تَحُوْل دون نظر الهيئة لتلك الطلبات.
ب- يحيل القاضي المنتدَب إلى الهيئة فور تشكيلها كافة الطلبات والتَّظَلُّمات التي لم يُبَت فيها.
ج- تختصُّ الهيئة فور تشكيلها بنظر كافة لطلبات المستعجَلة التي تُرفَع تبَعاً للطلب الأصلي والطلبات التَّحَفُّظية والوقتية.
د- يختصُّ القاضي المنتدَب، بعد صدور الحكم من الهيئة، بنظر الطلبات التي تقدَّم لرفْع كافة الإجراءات الوقتية والتَّحَفُّظية التي اتُّخِذت أثناء نظر الدعوى، ما لم يتم فتْحُ ملف التنفيذ فينعقد الاختصاص بنظر هذه الطلبات لقاضي محكمة التنفيذ.
مادة (48)
الإجراءات التَّحَفُّظية والوقتية
أ- يجوز للمدعي أن يطلب من القاضي المنتدَب أو الهيئة في الدعاوى المرفوعة أمام الغرفة -بحسب الأحوال- إصدار الأمر بما يأتي:
1-
منْع المدعى عليه من السفر إذا
استندت المطالبة إلى دَين محقَّق الوجود وحالِّ الأداء وثابت بالكتابة، أو
يُرَجَّح وجود الحق من ظاهر الأوراق وقامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بأنَّ فِرار
المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع.
ولا يُخِلُّ صدور أمر المنْع من السفر من تنفيذ حكم الإبعاد الباتِّ الصادر بحق
المدعى عليه أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمْرِه بمغادرة البلاد
طبقاً لأحكام القانون.
وينقضي أمر المنْع من السفر إذا لم يقم المدعي بإعلان مَن صدر الأمر بحقه طبقاً
لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة، أو إذا سقط شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر
بالمنْع من السفر، أو إذا قدَّم المدعى عليه كفيلاً مقبولاً لدى القاضي المنتدَب
أو الهيئة -بحسب الأحوال- أو إذا قدَّم تأميناً نقدياً يقدِّره القاضي المنتدَب أو
الهيئة -بحسب الأحوال- لضمان تنفيذ ما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى، أو إذا
انقضت مدة ستين يوماً على صدور الحكم في دعوى المطالبة بالدَّين الصادر أمر المنْع
من السفر لاقتضائه دون أن يتقدَّم الدائن المحكوم له إلى محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ
الحكم.
2- توقيع الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه كلِّها أو بعضِها إذا خشي المدعي لأسباب جدية من فِرار المدعى عليه أو تهريب أمواله إلى الخارج أو التصرف فيها بقصْد عرقلة أو تأخير تنفيذ أيِّ حكم أو قرار يصدر في حقه.
ب- ما لم تتضمن لائحة الدعوى الأصلية طلب إصدار الأمر باتخاذ الإجراءات التَّحَفُّظية والوقتية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون طلب إصدار الأمر بموجب لائحة تُرفَع طبقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة.
ج- يجوز للقاضي المنتدَب أو الهيئة -بحسب الأحوال- أن يُصدِر أمره المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على وجه الاستعجال دون إعلان الطرف الآخر.
د- يجب على المدعي إعلان المدعى عليه، بالإجراء التَّحَفُّظي أو الوقتي الصادر من القاضي المنتدَب أو الهيئة -بحسب الأحوال- إذا صدر في غيبة المدعى عليه، خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، وذلك بموجب خطاب مسجَّل بعلم الوصول أو باستخدام الوسائل الإلكترونية المعتمَدة.
ه- للمدعي إذا صدر الأمر برفْض طلبه، وللصادر عليه الأمر، الحق في التَّظَلُّم إلى القاضي المنتدَب أو الهيئة -بحسب الأحوال- خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور الأمر، ولا يسري هذا الميعاد في حق مَن صدر عليه الأمر إلا من تاريخ إعلانه به، وللقاضي المنتدَب أو الهيئة -بحسب الأحوال- تأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه، ويكون القرار الصادر في التَّظَلُّم نهائياً وغير قابل للطَّعْن عليه.
مادة (49)
تعيين حارس على الأموال المحجوزة
أ- يجوز للقاضي المنتدَب أو الهيئة -بحسب الأحوال- أن تأمر بناءً على طلب أيٍّ من أطراف الدعوى بتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة طبقاً لأحكام المادة (48) من هذه اللائحة، ويتكفَّل الحارس بحِفظِها وإدارتها مع تقديم حساب عنها إلى القاضي المنتدَب أو الهيئة -بحسب الأحوال- ويكون تقديم طلب الأمر بتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة بلائحة تُرفَع وتعلَن طبقاً لأحكام هذه للائحة.
ب- يحدِّد القرار الصادر بتعيين الحارس القضائي ما على الحارس من التزامات وما لَه من صلاحيات وحقوق، ويجوز للحارس أن يتقاضى أجراً يقرِّره القاضي أو الهيئة، بحسب الأحوال.
ج- تنتهي الحراسة باتِّفاق أطراف الدعوى أو بقرار من القاضي المنتدَب أو الهيئة -بحسب الأحوال-، وعلى الحارس حينئذٍ أن يبادر إلى ردِّ الشيء المعهود إليه بحراسته إلى مَن يختاره الأطراف أو يعيِّنه القاضي المنتدَب أو الهيئة -بحسب الأحوال- مع تقديم الحساب عن إدارته مؤيَّداً بالمستندات.
الباب الرابع
أسباب الدعوى وموضوعها وأطرافها والطلبات العارضة
الفصل الأول
نطاق الدعوى وأسبابها وتعدُّد الأطراف
مادة (50)
نطاق الدعوى
يتحدَّد نطاق الدعوى، سواءً من حيث موضوعها أو سببها أو أطرافها، بالطلبات الأصلية الواردة في لائحة الدعوى، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
مادة (51)
الدعوى التي تتضمن أكثر من سبب
إذا كانت الدعوى تنطوي على عدة أسباب وظهر للهيئة أنه لا يسعها أنْ تفصل فيها مجتمعة على وجه مناسب، جاز لها أن تقرِّر نظر كل سبب من تلك الأسباب على حدة أو أن تُصدِر القرار الذي تستصوبه.
مادة (52)
تعدُّد أطراف الدعوى
إذا ظهر للهيئة أن تعدُّد المدعين في الدعوى من شأنه أنْ يُحدِث ارتباكاً أو تأخيراً في نظرها، جاز لها أن تطلب من المدعين أن يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى أو أن تقرِّر من تلقاء نفسها إصدار أحكام مستقلة فيها أو تُصدِر القرار الذي تستصوبه.
ويجوز لعدد من الخصوم في الدعوى الواحدة، أن يدخلوا طرفاً في الدعوى بصفتهم مدعين أو يُضمُّوا في الدعوى كمدعى عليهم، وذلك إذا كانت هناك صلة في موضوع الدعوى أو سببها، بحيث لو أقيمت أو أقاموا دعاوى على انفراد لظهر أن بين هذه الدعاوى مسألة قانونية أو واقعية مشترَكة.
وتُصدِر الهيئة حكمها لواحد أو أكثر من المدعين كل بمقدار ما يثبت له من استحقاق في الدعوى، وعلى واحد أو أكثر من المدعى عليهم كل بمقدار ما يثبت عليه من التزام.
الفصل الثاني
الطلبات العارضة والدعاوى المتقابلة
مادة (53)
الطلبات العارضة من المدعي
يجوز للمدعي في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدَّد بجدول المواعيد أن يقدِّم من الطلبات العارضة على موضوع الدعوى الأصلي ما يأتي:
1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبيَّنت بعد رفْع الدعوى.
2- ما يتضمن إضافةً أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء الموضوع على حاله.
3- ما يكون مكمِّلاً لموضوع الطلب الأصلي أو مترتِّباً عليه أو متَّصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
مادة (54)
الطلبات العارضة والدعاوى المتقابلة من المدعى عليه
يجوز للمدعى عليه في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدَّد بجدول المواعيد أن يقدِّم من الطلبات العارضة والدعاوى المتقابلة ما يأتي:
1- طلب المقاصَّة القضائية.
2- طلب الحكم بتضمينات عن ضرر لحِقَه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
3- أيُّ طلب يترتب على إجابته ألا يُحكَم للمدعي بطلباته كلِّها أو بعضِها أو أن يُحكَم له بها مقيَّدة بقيْد لمصلحة المدعى عليه.
4- أيُّ طلب يكون مرتبطاً أو متَّصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.
مادة (55)
إجراء تقديم الطلبات العارضة والدعاوى المتقابلة
تقدَّم الطلبات العارضة أو الدعاوى المتقابلة المنصوص عليها في هذا الفصل بلائحة تُرفَع وتعلَن طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة (56)
الحكم في الطلبات العارضة والدعاوى المتقابلة
تحكُم الهيئة في الطلبات العارضة أو الدعاوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبْقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
الفصل الثالث
طلبات التَّدَخُّل والإدخال
مادة (57)
التَّدَخُّل في الدعوى
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الأطراف، أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
مادة (58)
إدخال الغير
يجوز لأيٍّ من أطراف الدعوى في مرحلة إدارتها وخلال الأجل المحدَّد بجدول المواعيد أن يُدخِل فيها مَن كان يصح اختصامه عند رفْعِها وذلك وِفْقاً للآتي:
1- إذا ادَّعى المدعى عليه أن له حقاً في الرجوع بمبلغ من المال على شخص ليس طرفاً في الدعوى جاز له أن يقدِّم في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدَّد لذلك بجدول المواعيد طلباً يبيِّن فيه ماهية الادِّعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى.
2- يجوز لأيٍّ من الطرفين طلب إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده أو صورة رسمية منه.
3- إذا رأت الهيئة قبول أيٍّ من الطلبات المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة أمرت بإدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى وإعلانه وِفْقاً لأحكام هذه اللائحة.
4- للهيئة -ولو من تلقاء نفسها- أنْ تأمر بإدخال مَن تربطه بأحد أطراف الدعوى رابطة تضامن أو مَن قد يضارَّ من الحكم في الدعوى، إذا بدت للهيئة دلائل جدية على التواطؤ أو الغِش أو التقصير من جانب أطراف الدعوى، ويتم إعلانه وِفْقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة (59)
إجراءات تقديم طلبات الإدخال والتَّدَخُّل
تقدَّم الطلبات المنصوص عليها في هذا الفصل بلائحة تُرفَع وتعلَن طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة (60)
الحكم في طلبات الإدخال أو التَّدَخُّل
تحكُم الهيئة في موضوع طلب الإدخال أو التَّدَخُّل والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت الهيئة في موضوع طلب الإدخال أو التَّدَخُّل بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
الباب الخامس
عوارض الخصومة
مادة (61)
وقْف الدعوى
أ- يجوز للهيئة أن تأمر بوقْف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقَّف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقْف تستأنف الهيئة نظر الدعوى من النقطة التي وقفت عندها.
ب- يجوز وقْف الدعوى بناءً على اتِّفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ إقرار الهيئة لاتفاقهم، أو من تاريخ إقرار القاضي المنتدَب لذلك الاتفاق إذا قُدِّم الاتِّفاق في مرحلة إدارة الدعوى أو قبل تشكيل الهيئة، وإذا لم تعجَّل الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقْف، حكمت الهيئة باعتبار المدعي تاركاً دعواه وألزمته بمصروفاتها، ولا تُحسَب مدة الوقْف ضمن المدة المحدَّدة لإدارة الدعوى المنصوص عليها في المادة (33) من هذه اللائحة.
ج- إذا حصل أثناء السير في إجراءات نظر الدعوى أنَّ أحدَ أعضاء الهيئة أصبح غير صالح أو غير قادر على مواصلة السير في إجراءات نظر الدعوى، تُوقَف الدعوى إلى أنْ يعيَّن عضو آخر يحل محله طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (35) من هذه اللائحة، وتستأنف الهيئة نظر الدعوى من النقطة التي وقفت عندها. ويجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى أنْ تعيد التحقيق في الدعوى وأنْ تستدعي ثانيةً جميع الشهود أو أياً منهم.
مادة (62)
ترْك الخصومة
أ- يجوز للمدعي أن يترك الخصومة بطلب يقدَّم في مرحلة إدارة الدعوى أو أمام الهيئة -بحسب الأحوال- ويعلَن الطلب للطرف الآخر.
ب- لا يتم الترْك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ويترتب على الترْك إلغاء جميع إجراءات الدعوى بما في ذلك لائحتها، ولا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.
ج- تُصدِر الهيئة أو القاضي المنتدَب -بحسب الأحوال- قرارًا بإلزام تارك الدعوى بالرسوم والمصاريف.
مادة (63)
انقطاع سيْر الخصومة
أ- ينقطع سيْر الخصومة بوفاة أحد أطراف الدعوى أو بفَقْدِه أهليتَه أو بزوال صفة مَن كان يباشر الخصومة عنه من النائبِين، مالم تكن الدعوى منظورة أمام الهيئة وصالحة للحكم في موضوعها.
ب- إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعها، جاز للهيئة أن تحكم فيها وِفْقًا للأقوال والطلبات الختامية، أو أن تؤجِّلها بناءً على طلب مَن قام مقام الذي تُوُفِّيَ أو مَن فقدَ أهليَّة الخصومة أو مَن زالت صفته أو بناءً على طلب طرف الدعوى الآخر، وتُعتبَر الدعوى مهيَّأة للحكم في موضوعها متى كان الأطراف قد أبدوا دفوعهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقْدِ أهليَّة الخصومة أو زوال الصفة.
ج- لا تنقطع الخصومة بموت الوكيل في الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالعزْل أو التنحِّي، وللهيئة أن تمنح أجلاً مناسباً للطرف الذي مات وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر إلى تعيين وكيل جديد خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
د- يترتَّب على انقطاع سيْر الخصومة وقْفُ جميع المواعيد التي كانت جارية في حق الأطراف وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
مادة (64)
سقوط الخصومة
أ- لكل ذي مصلحة من أطراف الدعوى، في حالة عدم السيْر في إجراءات نظر الدعوى بفِعْل المدعي أو امتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات نظر الدعوى، ولا يبدأ حساب مدة سقوط الخصومة في حالات انقطاع سيْرها إلا من اليوم الذي قام فيه مَن يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإخطار ورثة الطرف الذي تُوُفِّيَ أو مَن قام مقام مَن فقَدَ أهليَّته للخصومة أو مقام مَن زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين الطرف الأصلي. وتسري مدة سقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص، ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.
ب- يقدَّم طلب الحكم بسقوط الخصومة للهيئة، ويجوز تقديم هذا الطلب في صورة دفْع إذا عجَّل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة، ويكون تقديمه ضد جميع المدعين وإلا كان غير مقبول، وإذا قدَّمه أحد الأطراف استفاد منه الباقون.
ج- الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الأحكام بإجراءات الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك لائحة الدعوى، ولكنه لا يُسقِط الحق في أصل الدعوى، ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها، ولا في الإجراءات السابقة لهذه الأحكام أو الإقرارات الصادرة من أطراف الدعوى أو الأَيمان التي حلَفوها، على أن هذا السقوط لا يمنع الأطراف من أنْ يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت، ما لم تكن باطلة في ذاتها.
مادة (65)
انقضاء الخصومة
في جميع الأحوال تنقضي الخصومة إذا انقضت خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.
الباب السادس
الأحكام
مادة (66)
المداولة وإصدار الأحكام
أ- تكون المداولة في الأحكام سرية? وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشَعَّبت الآراء بأكثر من رأيين، وجب تعيين قاضٍ طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (35) من هذه اللائحة لترجيح أحد الآراء.
ب- تنطق الهيئة بالحكم بتلاوة منطوقِه في جلسة علنية.
مادة (67)
الأحكام الإلكترونية والنُّطْق بها
تصدُر الأحكام وتُحفَظ بملف الدعوى دون حاجة لإيداع مسوَّداتها.
ويكون النّطْق بالحكم فور ختام نظر الدعوى إنْ أمكن ذلك، وإلا ففي جلسة أخرى تُعيَّن لهذا الغرض.
ويكون النُّطْق بالحكم بتلاوة منطوقِه في جلسة علنية أو نشْرِه بالوسائل الإلكترونية في مقر الغرفة والنظام الإلكتروني.
مادة (68)
الحكم الصادر من الهيئة
أ- يجب أن يتضمن الحكم الصادر من الهيئة ما يأتي:
1- أسماء أعضاء الهيئة وتوقيعهم للحكم، وإذا رفض أحد أعضاء الهيئة توقيع الحكم أو قام به سبب يمنعه من ذلك ذُكِر ذلك فيه، ويكون الحكم صحيحاً إذا تم توقيع من العضوين الآخرين.
2- أسماء أطراف الدعوى وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم إنْ وُجِدوا.
3- خلاصة ما قدَّمه أطراف الدعوى من طلبات أو دفاع أو دفوع وما استندوا إليها من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى.
4- أسباب الحكم ومنطوقه.
5- التقرير في كافة الإجراءات الوقتية والتَّحَفُّظية المتخَذة أثناء نظر الدعوى.
ب- القصور في أسباب الحكم الواقعية أو الخطأ الجسيم في أسماء الأطراف وصفاتهم وكذلك عدم بيان أسماء وتوقيع أعضاء الهيئة طبقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يترتب عليه بطلان الحكم.
مادة (69)
إغفال الطلبات وتفسير الأحكام
أ- إذا أغفلت الهيئة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يتقدم إلى الغرفة بلائحة تُرفَع وتعلَن طبقاً لأحكام هذه اللائحة، وذلك لنظر هذه الطلبات أمام الهيئة والحكم فيها.
ب- يجوز للخصوم أن يطلبوا تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام ويقدَّم الطلب إلى الهيئة بلائحة تُرفَع وتعلَن طبقاً لأحكام هذه اللائحة، ويُعَدُّ الحكم الصادر بالتفسير متمِّماً للحكم الذي يفسِّره.
مادة (70)
تصحيح الأخطاء المادية في الحكم
أ- تتولى الهيئة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تُصدِره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يقدِّمه أطراف الدعوى وِفْقاً لأحكام هذه اللائحة من غير مرافعة، ويجري التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقِّعه أعضاء الهيئة.
ب- يجوز الطعن أمام محكمة التمييز في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت الهيئة حقَّها المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك طبقاً لأحكام المادة (13) من القانون.
ج- لا يجوز الطَّعْن استقلالاً في القرار الصادر برفْض التصحيح.
مادة (71)
الحكم بمصروفات الدعوى
أ- على الهيئة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، وتحكم الهيئة بمصروفات الدعوى، بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة على خاسر الدعوى، وإذا تعددوا تحكم بقسمة المصروفات بينهم بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدِّره الهيئة، ولا يلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقْضِيِّ فيه.
ب- يجب على أطراف الدعوى أن يُرفِقوا كشفاً بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة مع ملف الدعوى، وعليهم كذلك إرفاق كشوف بأية مصروفات أو أتعاب أثناء نظرها وذلك قبل حجْز الدعوى للحكم، وفي حالة إغفال التقدير في الحكم، تأمر الهيئة بإلزام الطرف بالمصاريف بعد سماع أقواله وذلك بناءً على طلب مؤيَّد بالمستندات يقدِّمه ذوو الشأن، وتعيِّن الهيئة المصاريف والأتعاب المستحَقة للمحامين وتأمر بالدفع.
ج- يُحكَم بمصاريف تدقيق الخط والختْم والإمضاء وبصمة الإصبع على مُنْكِرِه أو مدعِّي تزويره، وذلك إذا ثبت من نتيجة التحقيق والمضاهاة عدم صحة ادِّعائه أو إنكاره.
د- مصاريف التَّدَخُّل يُحكَم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحُكِم بعدم قبول تَدَخُّله أو برفْض طلباته.
ه- يجوز للهيئة أنْ تحكم بإلزام المدعي بالمصاريف كلِّها أو بعضِها إذا كان الحق مسَلَّماً به من المدعى عليه، أو إذا كان المدعي قد تسبَّب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها، أو كان قد ترك المدعى عليه على جهْل بما كان تحت يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
و- إذا أخفق كلٌّ من طرفي الدعوى في بعض الطلبات، جاز الحكم بأن يتحمَّل كل طرف بما دفعه من المصاريف، أو بتقسيم تلك المصاريف بين الطرفين على حسب ما تقدِّره الهيئة في حكمها، كما يجوز أن تحكم بها جميعاً على أحدهما.
الباب السابع
أحكام متفرقة
مادة (72)
العرْض بالوفاء أثناء سيْر إجراءات الدعوى
أ- يجوز العرْض بالوفاء في مرحلة إدارة الدعوى أو في مرحلة نظرها أمام الهيئة -بحسب الأحوال- بدون إجراءات إذا كان مَن يوجَّه إليه العرْض حاضراً بنفسه أو بوكيل مخوَّل في قبول الوفاء أو رفْضِه، وتسَلَّم النقود عند رفْضِها لمدير الدعوى أو أمين سر الهيئة -بحسب الأحوال- لإيداعها، خزانة الغرفة، وعليه تحرير محضر بالإيداع تثبَت فيه تقريرات الأطراف بشأن العرْض بالوفاء أو رفْضِه، وإذا كان المعروض الوفاء به من غير النقود وجَب على العارض أن يطلب تعيين حارس عليه لحِفْظِه أو بيعه بالمزاد، وعلى مدير الدعوى أو أمين السر -بحسب الأحوال- عرْض الطلب على القاضي المنتدَب أو الهيئة -بحسب الأحوال- لتعيين حارس عليه وبيعه في المزاد، بعد تحرير محضر بالإيداع يُثبِت فيه تقريرات الأطراف بشأن العرْض بالوفاء أو رفْضِه، وإذا ظل العرْض بالوفاء قائماً حتى الحكم في موضوع الدعوى يجب أن يتضمن الحكم الفصل في صحة أو بطلان العرْض بالوفاء والإيداع.
ب- يجوز للمعروض عليه أن يقبل عرْضاً بالوفاء سبق له رفْضُه وأن يتسلَّم ما أودع على ذمته خزانة الغرفة، وعليه أن يسلِّم الغرفة أو الحارس مخالصة بما قبَضَه أو تسَلَّمه، ويترتب على تسَلُّم المعروض عليه براءة ذمة العارض من النقود أو الأشياء المعروضة بالوفاء بها من يوم إيداعها.
ج- يترتب على الحكم بصحة العرْض بالوفاء والإيداع وقْف سريان الفوائد وتحَمُّل المعروض عليه تبِعة هلاك الشيء محل الحراسة أو تلفه من تاريخ الإيداع أو صدور الأمر بتعيين حارس عليه أو بيعه، ويكون المعروض عليه الذي يُحكَم في مواجهته بصحة العرْض بالوفاء والإيداع ملزَماً بالرسوم المقرَّرة قانوناً وبمصاريف إجراءات الحراسة أو البيع.
د- لا يجوز الرجوع في العرْض ولا استرداد المودع، على أنه إذا قبِل الدائن من المدين رجوعه في العرْض فلا يكون له في هذه الحالة أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأُ ذمة الشركاء في الدَّين وذمة الضامن.
ه- تسري على إجراءات العرْض بالوفاء والإيداع قواعد الرسوم المقرَّرة.
مادة (73)
الحصول على نسخة من الحكم أو الأمر أو المحضر
لكل ذي شأن يمسُّه حكم أو أمر صادر من الهيئة أو القاضي المنتدَب -بحسب الأحوال- الحصول على نسخة من الحكم أو الأمر أو جزء آخر من المحضر، وتُعطَى له تلك النسخة بطلب يقدَّم بالوسائل المعتمَدة وبموافقة الهيئة أو القاضي المنتدَب -بحسب الأحوال- بعد سداد الرسم المقرَّر.
مادة (74)
اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر في الدعوى
أ- في الحالات التي يكون فيها الحكم الصادر في الدعوى حجةً على الشخص أو يُلحِق به ضرراً ولم يسبق إدخاله أو تَدَخُّله في الدعوى، يكون لهذا الشخص الحق في الاعتراض على هذا الحكم ما لم يسقط حقُه بمرور الزمن، ويقدَّم طلب الاعتراض إلى الغرفة بلائحة تُرفَع وتعلَن طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
ب- يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرْح الخصومة على الهيئة من جديد، ولا يستفيد من الحكم الصادر فيه غير مَن رَفَعَه.
ج- الاعتراض على الحكم لا يوقِف تنفيذَه ما لم تأمر الهيئة بوقْفِه لأسباب جدية.
مادة (75)
طلب إعادة نظر النزاع
للخصوم أن يطلبوا إعادة النظر في المنازعة بالنسبة للأحكام الصادرة بصفة انتهائية من الهيئة، وذلك لأيِّ سبب من الأسباب الآتية:
1- إذا وقعت من الخصم أو من وكيله حيلة أو غِش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بُنِيَ عليها أو قُضِيَ بتزويرها، أو إذا كان الحكم قد بُنِيَ على شهادة شاهد قضيَ بعد صدورها بأنها شهادة زور.
3- إذا حصل الخصم بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
4- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5- إذا صدر حكمان متناقضان والخصمان كلاهما ذاتاً وصفة والدعوى هي الدعوى السابقة، وبشرط ألا تكون قد ظهرت مادة يمكن أن تكون بحسب القانون سبباً لصدور حكم مغاير.
مادة (76)
وضع الصيغة التنفيذية
تقدَّم طلبات استلام نسخة مشمولة بالصيغة التنفيذية على الأحكام والأوامر والقرارات ومحاضر الصلح أو الوساطة بالوسائل المعتمَدة، ويقوم المسجِّل بعد التَّحَقُّق من مطابقتها للنسخة الأصلية المودعة في الدعوى، باعتماد الطلب ووضْع الصيغة التنفيذية.
ولا تسلَّم النسخة المشمولة بالصيغة التنفيذية إلا لمن تكون له مصلحة في تنفيذها بعد سداد الرسم المقرَّر.
كما لا يجوز تسليم نسخة أخرى مشمولة بالصيغة التنفيذية إلا بعد أن يتقدم مَن له مصلحة في التنفيذ بطلب يذكر فيه سبب طلبه لنسخة أخرى مع تقديم ما يؤيِّد الأسباب التي يذكرها بعد سداد الرسم المقرَّر.
مادة (77)
بطلان حكم الهيئة
لا يكون الحكم الصادر من الهيئة باطلاً إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في هذه اللائحة، ويجوز الطَّعْن في الحكم بالبطلان أمام محكمة التمييز طبقاً لأحكام المادة (13) من القانون.
مادة (78)
الكيدية في الدعوى أو الدفاع
إذا قصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد، جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك.
الباب الثامن
الإثبات
مادة (79)
ضوابط الإثبات
أ- على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلُّص منه.
ب- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، منتِجة فيها، وجائزاً قبولها.
مادة (80)
مباشرة إجراءات الإثبات
أ- تقوم الهيئة بمباشرة إجراءات الإثبات ويجوز لها أن تندب أحد أعضائها لمباشرة إجراء من إجراءاته، وإذا ندبت الهيئة أحد أعضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجَب عليها أن تحدِّد أجلاً لا يتجاوز (21) يومًا للبدء في مباشرة هذا الإجراء وأجلاً آخر لإتمامه، وتأذن الهيئة عند الاقتضاء في مدِّ هذا الأجل.
ب- إذا انتدبت الهيئة أحد أعضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات اختصَّ عضو الهيئة المنتدَب بكل ما يتعلق بإجراء الإثبات المنتدَب لإجرائه بما في ذلك التوقيع على المحاضر التي تشترط توقيع رئيس الهيئة عليها والحكم بالغرامات طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
ج- إذا استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة ذُكِر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما، ولا محل لإخطار مَن يكون غائباً بهذا التأجيل إذا سبق إعلانه أو حضوره عند مباشرة الإجراء السابق.
د- تقدَّم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للهيئة أو لعضو الهيئة المنتدَب -بحسب الأحوال- ولا يجوز أن يثار أمام الهيئة من المسائل العارضة ما لم يسبق عرْضُه منها على عضو الهيئة المنتدَب، وتكون قراراته بشأن هذه المسائل واجبة النفاذ دون إخلال بحق الأطراف في إعادة عرْض تلك المسائل على الهيئة عند نظر الدعوى.
ه- إذا أحال عضو الهيئة المنتدَب الدعوى إلى الهيئة لأيِّ سبب عَيَّن لها أقرب جلسة، مع إعلان مَن لم يحضر من الأطراف بواسطة أمين سر الهيئة بتاريخ الجلسة.
مادة (81)
الأحكام والأوامر الصادرة بإجراءات الإثبات
أ- الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات، لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمَّن حكماً قطعياً.
ب- يجب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات إلى مَن لم يحضر جلسة النُّطْق بها، كما يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات، إذا كان تحديد الميعاد قد تم في غيبة الأطراف أو في جلسة لم يتم إعلان الأطراف بها، إلا إذا كان الإجراء باطلاً.
ج- للهيئة أن تَعْدِل عما حكمت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبيِّن أسباب العدول بالمحضر، ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبيِّن أسباب ذلك في حكمها.
مادة (82)
المحرَّرات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية
تطبَّق بشأن كل ما يتعلق بالمحرَّرات المحرَّرة بصورة إلكترونية والسجلات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية الأحكامُ المنصوص عليها في قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٨.
الباب التاسع
الأدلة الكتابية
الفصل الأول
المحرَّرات الرسمية
مادة (83)
ماهية المحرَّر الرسمي
أ- المحرَّرات الرسمية هي التي يُثبِت فيها موظف عام أو شخص مكلَّف بخدمة عامة ما يتم على يديه أو ما تلَقَّاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
ب- إذا لم تكتسب هذه المحرَّرات صفة الرسمية، فلا تكون لها إلا قيمة المحرَّرات العُرْفية متى كان ذوو الشأن قد وقَّعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
مادة (84)
حجيَّة المحرَّرات الرسمية
المحرَّرات الرسمية حجَّة على الكافَّة بما دُوِّن فيها من أمور قام بها محرِّرُها في حدود مهمته أو وُقِّعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبيَّن تزويرها بالطرق المقرَّرة قانوناً. أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو إقرارات فيجوز إثبات عدم صحتها بالطرق العادية طبقاً للقواعد العامة.
مادة (85)
حجيَّة صور المحرَّرات الرسمية
أ- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطيةً كانت أو فوتوغرافيةً أو إلكترونيةً تكون حجَّة بالقدْر الذي تكون فيه مطابِقة للأصل.
ب- تُعتبَر الصورة مطابِقة للأصل ما لم ينازِع في ذلك أحد طرفي الدعوى في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدَّد لذلك بجدول المواعيد، وفي هذه الحالة تراجَع الصورة على الأصل، على أن تتم المراجعة في مواجهة الأطراف.
ج- إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي، كانت الصورة الرسمية حجَّة على الوجه الآتي:
1- تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذيةً كانت أو غير تنفيذيةً حجيُّةُ الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
2- تكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجيَّةُ ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لكلٍّ من طرفي الدعوى أن يطلب في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدَّد لذلك بجدول المواعيد مراجعتها على الصورة الأصلية التي أُخِذت منها.
3- ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية، لا يُعتدُّ به إلا لمجرد الاستئناس تبَعاً للظروف.
الفصل الثاني
المحرَّرات العُرْفية
مادة (86)
المحرَّر العُرْفي
أ- يُعتبَر المحرَّر العُرْفي صادراً ممن وقَّعه ما لم ينكِر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختْم أو بصمة.
ب- لا يُطلَب من الوارث أو الخلَف الإنكار، ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أنَّ الخط أو الإمضاء أو الختْم أو البصمة هي لمَن تلَقَّى عنه الحق.
ج- مَن احتُجَّ عليه بمحرَّر عُرْفي وناقش موضوعه لا يُقبَل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختْم أو بصمة الإصبع، سواء أكانت مناقشته قبل الإنكار أم بعده.
مادة (87)
إثبات تاريخ المحرَّر العُرْفي
أ- لا يكون المحرَّر العُرْفي حجَّة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون للمحرَّر تاريخ ثابت في الأحوال الآتية:
1- من يوم أنْ يقيَّد في السجل المعد لذلك.
2- من يوم أنْ يُثبَت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
3- من يوم أنْ يؤشَّر عليه من موظف عام مختص.
4- من يوم وفاة أحدٍّ ممن لهم على المحرَّر أثر معترَف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أنْ يصبح مستحيلاً على أحدِ هؤلاء أنْ يكتب أو يبصُم لعلَّة في جسمه.
5- من يوم وقوع أيِّ حادث آخر يكون قاطعاً في أنَّ الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
ب- يجوز للهيئة تبعاً للظروف ألا تطبِّق حكم هذه المادة على المخالصات.
مادة (88)
حجيَّة الرسائل والبرقيات والمكاتبات
أ- تكون للرسائل الموقَّع عليها قيمة المحرَّر العُرْفي من حيث الإثبات، وتكون للبرقيات والمكاتبات هذه القيمة إذا كان أصلها المودَع في مكان التصدير موَقَّعاً عليه من مرسِلها، أو من شخص ينوب عنه أو مكلَّف من قِبَله بإرسالها.
ب- تُعتبَر البرقيات والمكاتبات مطابِقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
ج- إذا أُعدِم أصل البرقيات والمراسلات فلا يُعتَدُّ بها إلا لمجرد الاستئناس.
مادة (89)
حجيَّة الدفاتر
أ- دفاتر التجار لا تكون حجَّة على غير التجار، غير أن البيانات المثبَتة فيها عما ورَّده التجار تصلح أساساً يجيز للهيئة أن توجِّه اليمين المتمِّمة إلى أيٍّ من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبيِّنة.
ب- تكون دفاتر التجار حجَّة عليهم، وإذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أنْ يستخلص منها دليلاً لنفسه أنْ يجَزِّىء ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقِضاً لدعواه.
ج- إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرَين، جاز للهيئة أن تقرِّر إمَّا إهدار البيِّنتين أو الأخْذ بإحداهما دون الأخرى، على ما يظهر لها من ظروف الدعوى.
د- إذا استند أحد الطرفين التاجرَين إلى دفاتر الطرف الآخر وسلَّم مقدماً بما ورد فيها، جاز للهيئة توجيه اليمين المتمِّمة له على صحة دعواه إذا امتنع الطرف الآخر دون مبرر عن إبراز دفاتره.
ه- لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجَّة على مَن صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:
1- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً.
2- إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دوَّنه في هذه الأوراق أنْ تقوم مقام السَّنَد لمن أثبتت حقاً لمصلحته.
مادة (90)
التأشير على سَنَد الدَّين
التأشير على سَنَد الدَّين بما يستفاد منه براءة ذمة المدين يكون حجَّة على الدائن إلى أن يثبُت العكس، ولو لم يكن التأشير موقَّعاً منه ما دام السَّنَد لم يخرج من حيازته. ويسري هذا الحكم كذلك إذا أثبت الدائن بخطِّه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية للسَّنَد أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.
الفصل الثالث
طلبات تقديم المحرَّرات والمعلومات والوثائق وعرْض الأشياء
مادة (91)
إلزام الطرف بتقديم المحرَّرات الموجودة تحت يده
أ- يجوز لأيٍّ من أطراف الدعوى في مرحلة إدارتها وخلال الأجل المحدَّد بجدول المواعيد أن يتقدَّم بطلب لإلزام الطرف الآخر بتقديم أية محرَّرات منتِجة في الدعوى تكون تحت يده في الأحوال الآتية:
1- إذا كان يجوز قانوناً مطالبته بتقديمها أو تسليمها.
2- إذا كانت مشترَكة بينه وبين الطرف الآخر، وتُعتبَر المحرَّرات مشترَكة، على الأخص، إذا كانت محرَّرة لمصلحة الطرفين أو كانت مثبِتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادَلة.
3- إذا استند الطرف الآخر إليها في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
ب- يعرَض الطلب على القاضي المنتدَب ليقرر ما يراه في هذا الشأن، كما يجوز التقدُّم للهيئة بذات الطلب في الأحوال المنصوص عليها في المادة (41) من هذه اللائحة.
ج- يجب أن يبيَّن في الطلب المشار إليه بالفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ما يأتي:
1- أوصاف المحرَّرات.
2- مضمون المحرَّرات بالتفصيل قدْر الإمكان.
3- الواقعة التي يُستشهَد بالمحرَّرات عليها.
4- الدلائل والظروف التي تؤيِّد أن المحرَّرات تحت يد الطرف الآخر.
5- وجه إلزام الطرف الآخر بتقديم المحررات.
د- لا يُقبل الطلب إذا لم تراعَ فيه الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة.
ه- إذا قدَّم الطالب طلبه المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وأقرَّ الطرف الآخر بأن المحرَّر في حوزته أو سكت، أمرت الهيئة أو أمر القاضي المنتدَب -بحسب الأحوال-بتقديم المحرَّر في الحال أو في أقرب موعد يتم تحديده، وإذا أنكر الطرف ولم يقدِّم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب، وجَب أن يحلف الطرف المنكِر أن المحرَّر لا وجود له أو أنه لا يعلم بوجوده ولا مكانه وأنه لم يُخْفِه أو لم يهمل في البحث عنه ليحرُم الطالب من الاستشهاد به.
و- إذا لم يقم الطرف بتقديم المحرَّر في الموعد المحدَّد في الفقرة السابقة وامتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتُبِرت صورة المحرَّر التي قدَّمها الطرف مقدِّم الطلب صحيحة مطابِقة لأصلها، فإنْ لم يكن ذلك الطرف قد قدَّم صورة من المحرَّر جاز الأخْذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.
ز- إذا قُدِّم محرَّر للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز سحْبُه إلا بإذن من الهيئة أو القاضي المنتدَب -بحسب الأحوال- بناءً على طلب كتابي من الطرف الذي قدَّمه بعد أن تودع صورة منه في ملف الدعوى مؤشَّر عليها بمطابقتها للأصل.
مادة (92)
تقديم الجهة الإدارية للمعلومات والوثائق
يجوز لأيٍّ من أطراف الدعوى في مرحلة إدارتها وخلال الأجل المحدَّد بجدول المواعيد أن يتقدَّم بطلب لإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما قد تكون لديها من معلومات أو وثائق، في الأحوال الآتية:
1- أنْ تكون المعلومات أو الوثائق لازمة للسير في إجراءات الدعوى.
2- ألا يتضمَّن تقديم تلك المعلومات أو الوثائق مخالَفة للقانون أو إضراراً بالمصلحة العامة.
ويعرَض الطلب على القاضي المنتدَب للبت فيه.
كما يجوز لأطراف الدعوى التقدُّم للهيئة بذات الطلب المبيَّن في الفقرة الأولى من هذه المادة، وللهيئة من تلقاء نفسها أنْ تطلب من الجهات الإدارية تلك المعلومات أو الوثائق، وذلك كله بما لا يخالف الأحوال المبيَّنة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (93)
إلزام الغير بعرْض ما يحوزه أو يحرِزه من أشياء
أ- يجوز لأيٍّ من أطراف الدعوى في مرحلة إدارتها وخلال الأجل َّ المحدد بجدول المواعيد أن يتقدَّم بطلب لإلزام مَن يحوز شيئاً أو يحرِزه أنْ يعرضه على الطرف مقدِّم الطلب متى كان فحص ذلك الشيء ضرورياً للبتِّ في الدعوى، فإذا كان الأمر متعلقاً بسندات أو أوراق أخرى، فيجوز للهيئة أو القاضي المنتدَب -بحسب الأحوال- الأمر بعرْضِها على الطرف مقدِّم الطلب وبتقديمها عند الحاجة إلى الهيئة أو بتقديم صورة منها للهيئة بعد التأشير عليها من مدير الدعوى أو أمين السر -بحسب الأحوال- بمطابقتها للأصل.
ب- يجوز للهيئة رفْضُ إصدار الأمر بعرْض الشيء إذا كانت لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرْضِه، كما يجوز للقاضي المنتدَب الامتناع عن إصدار الأمر وترْك البتِّ فيه للهيئة.
ج- يكون عرْض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرْض ما لم يتم تعيين مكان آخر، وعلى الطرف طالب العرْض أن يقوم بدفع نفقاته مقدَّماً، وللهيئة أن تعلِّق عرْض الشيء على تقديم كفالة تضْمَن لمن يحوز الشيء أو يحرِزه تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرْض.
الفصل الرابع
إثبات صحة المحرَّرات
مادة (94)
إسقاط قيمة المحرَّر في الإثبات
أ- للهيئة أن تقدِّر ما يترتب على الكشْط أو المحْو أوالتَّحْشِير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها.
ب- إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظر الهيئة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرَّره ليبديَ ما يوضِّح حقيقة الأمر فيه.
ج- إنكار الخط أو الختْم أو الإمضاء أو بصمة الأصبع يرِد على المحرَّرات غير الرسمية، أمَّا ادِّعاء التزوير فيرِد على جميع المحَّررات الرسمية وغير الرسمية.
مادة (95)
إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع
أ- يجوز لمَن يشهد عليه المحرَّر أن ينكر خطه أو إمضاءه أو ختْمه أو بصمة إصبعه في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدَّد لذلك بجدول المواعيد.
ب- إذا أنكر مَن يشهد عليه المحرَّر خطه أو إمضاءه أو ختْمه أو بصمة إصبعه، أو حلف وارثه أو خلَفه يميناً بأنه لا يعلم بأن الخط أو الإمضاء أو الختْم أو البصمة هي لمن تلَقَّى عنه الحق طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (86) من هذه اللائحة، وكان المحرَّر منتِجاً في النزاع ولم تكْفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة الهيئة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختْم أو بصمة الإصبع حكمت الهيئة بتحقيقه بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
ج- يحرَّر محضر تبيَّن به حالة المحرَّر وأوصافه بياناً كافياً، ويوقَّع رئيس الهيئة على ذلك المحضر والمحرَّر.
مادة (96)
إجراءات المضاهاة
أ- يشتمل منطوق الحكم الصادر بإجراء التحقيق بالمضاهاة على:
1- ندْب أحد أعضائها لمباشرة التحقيق بالمضاهاة إذا رأت الهيئة ذلك.
2- تعيين خبير أو ثلاثة خبراء من بين قائمة الخبراء التي يصدر بها قرار من الوزير أمام المحاكم.
3- تحديد اليوم والساعة اللذين يجرى فيهما التحقيق بالمضاهاة.
4- الأمر بإيداع المحرَّر المقضِيِّ بتحقيقه لدى أمين سر الهيئة بعد بيان حالته على الوجه المبيَّن بالمادة السابقة.
5- تحديد أتعاب الخبير ومصاريفه وإيداعها خزانة الغرفة قبل مباشرة عمله مِن قِبَل مَن تقرَّر الإجراء لمصلحته.
ب- يكلِّف أمين السر الخبير بالحضور أمام الهيئة في اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق بالمضاهاة.
ج- على الأطراف في الدعوى أن يحضروا في الموعد المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإنْ تخلَّف الطرف المكلَّف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلَّف الطرف الآخر جاز اعتبار الأوراق المقدَّمة صالحة للمضاهاة.
د- على الطرف الذي ينازِع في صحة المحرَّر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي تعيِّنه الهيئة، فإنْ امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرَّر.
مادة (97)
كيفية المضاهاة
أ- تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختْم أو بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمَن يشهد عليه المحرَّر من خط أو إمضاء أو ختْم أو بصمة الإصبع.
ب- لا يُقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الأطراف إلا:
1- الخط أو الإمضاء أو الختْم أو بصمة الإصبع الموضوع على محرَّرات رسمية، أو محرَّرات عُرْفية يعترف الطرف بصحتها بعد إنكاره إياها.
2- الجزء الذي يعترف الطرف بصحته من المحرَّر المقتضي تحقيقه.
3- خط الطرف أو إمضاؤه الذي يكتبه أو البصمة التي يطبعها أمام الهيئة وبحضور الخبير.
ج- يجوز للهيئة أنْ تأمر بإحضار المحرَّرات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها أو تأمر الخبير بالانتقال إلى محلها للاطلاع عليها.
د- يوقِّع الخبير والأطراف ورئيس الهيئة على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق، ويُذكَر ذلك في المحضر.
ه- تراعى فيما يتعلق بذوي الخبرة الأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من هذه اللائحة.
مادة (98)
سماع الشهود بشأن صحة المحرَّر
أ- إذا حكمت الهيئة بإجراء التحقيق بسماع الشهود طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (95) والفقرة (أ) من المادة (102) من هذه اللائحة، لا تُسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختْم أو بصمة الإصبع على المحرَّر المقتضي تحقيقه ممن نسبت إليه.
ب- تراعى فيما يتعلق بسماع الشهود طبقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، الأحكام المنصوص عليها في الباب العاشر من هذه اللائحة.
مادة (99)
الحكم بصحة المحرَّر
أ- إذا حُكِم بصحة المحرَّر كلِّه، سواء كان ذلك دون اتِّباع إجراءات تحقيق الخطوط أو بعد اتِّباعها، فيحكم على مَن أنكره بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار.
ب- لا يُحكَم بالغرامة على الوارث أو الخلَف الذي اقتصر طعْنُه على عدم علمه بأنَّ الخط أو الإمضاء أو الختْم أو البصمة هي لمن تلَقَّى الحق عنه، ولا تتعدَّد الغرامة بتعدُّد الورثة أو الخلَف.
ج- لا يجوز للهيئة أن تحكم بحكم واحد بصحة المحرَّر أو بردِّه أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي موضوع الدعوى.
د- إذا حكمت الهيئة بصحة المحرَّر أو بردِّه أو بسقوط الحق في إثبات صحته وجَب أنْ تحدِّد جلسة قبل الفصل في الموضوع ليبديَ الأطراف مرافعاتهم الختامية.
مادة (100)
إجراءات الادِّعاء بالتزوير
أ- يجب أن يقدَّم طلب الادِّعاء بالتزوير في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدَّد لذلك بجدول المواعيد وذلك بمذكرة مكتوبة تُبيَّن فيها كل مواضع التزوير المدعَى به وشواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يُطلَب إثباته بها، وإلا كان الادِّعاء بالتزوير باطلاً.
ب- على مدعِي التزوير عند تقديمه الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يودع في خزانة الغرفة كفالة مقدارها مائة دينار لتعويض ما قد يصيب الطرف الآخر من ضرر.
ج- على مدعِي التزوير أن يسلِّم مدير الدعوى المحرَّر المطعون فيه إنْ كان تحت يده أو صورة منه إنْ لم يكن المحرَّر تحت يده.
د- إذا كان المحرَّر تحت يد أحد الأطراف في الدعوى جاز للهيئة بعد اطِّلاعها على مذكرة الادِّعاء بالتزوير أن تأمر ذلك الطرف بإيداعه ملف الدعوى، فإذا امتنع ذلك الطرف عن إيداع المحرَّر اعتُبِر غير موجود، ولا يمنع هذا من إيداعه فيما بعد إنْ أمكن.
ه- في الأحوال التي تقبل فيها الهيئة مستنداً طبقاً لأحكام المادة (41) من هذه اللائحة، أو إذا أمرت بإدخال شخص في الدعوى لتقديم مستند تحت يده طبقاً لحكم البند (2) من المادة (58) من هذه اللائحة، أو إذا أمرت أحد أطراف الدعوى بتقديم مستند تحت يده طبقاً لأحكام المادة (91) من هذه اللائحة، جاز لأيِّ طرف في الدعوى خلال (7) أيام من تاريخ تقديم ذلك المستند أو إعلانه به -بحسب الأحوال- أنْ يدعيَ فيه بالتزوير وذلك بمذكرة مكتوبة تقدَّم إلى أمين سر الهيئة تراعى بشأنها أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
مادة (101)
الادِّعاء بالتزوير بشأن المحرَّرات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية
أ- يجوز لأيٍّ من أطراف الدعوى في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدَّد بجدول المواعيد أن يتقدَّم بطلب الادِّعاء بالتزوير بشأن المحرَّرات المحرَّرة بصورة إلكترونية أو السجلات الإلكترونية أو التوقيعات الإلكترونية وذلك طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (100) من هذه اللائحة.
ب- تفْصِل الهيئة في طلب الادِّعاء بالتزوير المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة طبقاً لأحكام هذه اللائحة وبما يتفق وطبيعة المحرَّرات والسجلات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية.
مادة (102)
الفصل في الادِّعاء بالتزوير
أ- إذا كان الادِّعاء بالتزوير منتِجاً في النزاع ولم تكْفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع الهيئة بصحة المحرَّر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه مدعِي التزوير منتِج وجائز حكمت بإجراء التحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
ب- يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق بالمضاهاة على البيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (96) من هذه اللائحة، ويجري التحقيق بالمضاهاة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (97) من هذه اللائحة.
ج- يجري التحقيق بشهادة الشهود طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (98) من هذه اللائحة.
مادة (103)
الحكم بالغرامة على المدعِي بالتزوير
أ- إذا حُكِم بسقوط حق المدعِي بالتزوير في ادِّعائه أو برفْضِه حُكِم عليه بغرامة لا تقل عن (250) ديناراً ولا تجاوز (1000) دينار، ولا يُحكَم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادَّعاه.
ب- تتعدَّد الغرامة بتعدُّد الأوراق المدعَى بتزويرها إلا إذا وُجِد ارتباط بينها.
مادة (104)
تنازُل المدعى عليه بالتزوير عن التمسُّك بالمحرَّر
للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادِّعاء بالتزوير في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسُّك بالمحرَّر المطعون فيه، وللهيئة في هذه الحالة أن تأمر المدعى عليه بالتزوير بإيداع ذلك المحرَّر ملف الدعوى إذا طلب مدعِي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
مادة (105)
ردُّ الهيئة للمحرَّرات دون الادِّعاء بالتزوير
يجوز للهيئة، ولو لم يتم الادِّعاء أمامها بالتزوير بالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، أنْ تحكم بردِّ أيِّ محرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزوَّر، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبيِّن في حكمها الظروف والقرائن التي استندت إليها في الحكم بردِّ وبطلان المحرَّر.
الباب العاشر
شهادة الشهود
مادة (106)
أهلية وموانع الشهادة
أ- لا يكون أهلاً للشهادة مَن لم يبلغ سِنُّه (15) سنة، على أنه يجوز أن تُسمع أقوال مَن لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستئناس، ولا يكون أهلاً للشهادة كذلك من لم يكن سليم الإدراك.
ب- الموظفون والمكلَّفون بخدمة عامة لا يشهدون، ولو بعد ترْكهم العمل، عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تُنشَر بالطريق القانوني ولم تأذَن السلطة المختصَّة في إذاعتها، ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذَن لهم في الشهادة بناءً على طلب الهيئة أو أحد الأطراف.
ج- لا يجوز لمَن علِم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو مدقِّقي الحسابات وغيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو بمعلومات أنْ يُفشِيَها ولو بعد انتهاء الخدمة أو زوال صفته، ما لم يكن ذِكْرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة، ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدُّوا الشهادة على تلك الوقائع أو المعلومات متى طَلَب منهم ذلك من أسرَّها إليهم، على ألا يخلَّ ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم، وإذا تعدَّد من أسرُّوا بالواقعة تعَيَّنت موافقتهم جميعاً على إفشائها.
د- لا يجوز لأحد الزوجين أنْ يُفشِي بغير رضاء الطرف الآخر ما أبلغه إليه أثناء قيام علاقة الزوجية ولو بعد انقضائها، إلا في حالة رفْع دعوى من أحدهما على الآخر.
ه- لا يجوز ردُّ الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الأطراف إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هِرَم أو حداثة أو مرض أو لأيِّ سبب آخر.
مادة (107)
إجراءات الإثبات بشهادة الشهود
أ- على الطرف الذي طلب الإثبات بشهادة الشهود في مرحلة إدارة الدعوى أن يبيِّن في تلك المرحلة الوقائع التي يريد إثباتها بشهادة الشهود خلال الأجل المحدَّد لذلك بجدول المواعيد، وأن يبيِّن للهيئة إذا أمرت بإحالة الدعوى للتحقيق، كتابة أو شفاهة في الجلسة، أسماء الأشخاص الذين يطلُب سماع شهادتهم وأرقام هواتفهم وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم ومحال إقامتهم.
ب- للهيئة من تلقاء نفسها أنْ تحكم بالإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك إظهاراً للحقيقة، كما يكون لها في جميع الأحوال، كلما حكمت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة مَن ترى لزوم سماع شهادته إظهاراً للحقيقة.
ج- يجب أن تبيَّن في منطوق حكم الإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلاً، ويبيَّن كذلك في الحكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه.
د- الإذْن لأحد الأطراف بإثبات واقعة مَّا بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للطرف الآخر الحق في نفْيِها بهذا الطريق.
مادة (108)
سماع الشهود في جلسات التحقيق
أ- يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنَّفْي في الميعاد المحدَّد لذلك من الهيئة، وإذا تم تأجيل التحقيق لجلسة أخرى كان النُّطْق بالتأجيل بمثابة تكليف لمَن يكون حاضراً من الشهود بالحضور أمام الهيئة إلا إذا أعْفَتهم الهيئة صراحة من الحضور.
ب- إذا طلب أحد الأطراف خلال الميعاد المحدَّد للتحقيق مدَّ الميعاد فصلت الهيئة على الفور في الطلب بقرار يُثبَت في محضر الجلسة، وإذا انتدبت الهيئة أحد أعضائها لمباشرة التحقيق ورفض عضو الهيئة المنتدَب مدَّ الميعاد، جاز التَّظَلُّم إلى الهيئة بناءً على طلب شفوي يُثبَت في محضر التحقيق، وتفصل الهيئة في الطلب على وجه السرعة، ولا يجوز الطَّعْن في قرار الهيئة بأيِّ طريق، ولا يجوز للهيئة مدُّ الميعاد لأكثر من مرة واحدة.
ج- لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهادة شهود بناءً على طلب الأطراف.
مادة (109)
تخَلُّف الشهود عن الحضور
أ- إذا لم يُحضِر طرف الدعوى شاهِده أو لم يتم تكليفه بالحضور في الجلسة المحدَّدة قرَّرت الهيئة إلزام ذلك الطرف بإحضاره أو بتكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدَّد للتحقيق لم ينقض، فإذا لم يفعل سقط حقه في الاستشهاد به.
ب- إذا كُلِّف الشاهد بالحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر حكمت عليه الهيئة بغرامة مقدارها عشرون ديناراً، ويُثبَت الحكم في المحضر ولا يكون قابلاً للطَّعْن، ويجوز للهيئة أنْ تُصدِر أمراً بإحضار الشاهد وأنْ تأمر بإعادة تكليفه بالحضور، فإذا تخَلَّف حكمت عليه الهيئة بضعف الغرامة المذكورة، ويجوز للهيئة إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر أمامها وأبدى عذراً مقبولاً.
ج- إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرِّر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة حُكِم عليه طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة لا تجاوز مائة دينار، ويُثبَت الحكم في المحضر ولا يكون قابلاً للطَّعْن.
مادة (110)
إجراءات سماع الشهادة
أ- يكون سماع الشهود أمام الهيئة بحضور الأطراف، وإذا كان للشاهد عذر مقبول يمنعه من الحضور جاز الانتقال إليه لسماع شهادته، ويُدعى الأطراف لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرَّر محضر بها ويوقِّعه رئيس الهيئة.
ب- تؤدَّى الشهادة شفاهة، ولا يجوز الاستعانة بمذكِّرات مكتوبة إلا بإذن الهيئة وحيث تُسوِّغ طبيعة الدعوى ذلك.
ج- يؤدِّي مَن لا قدرة له على الكلام الشهادة، إذا أمكن له أن يبيِّن مراده، بالكتابة أو بالإشارة.
د- يؤدِّي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تُسمع شهادتهم.
ه- على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسِنَّه وموطنه وأن يبيِّن قرابته أو مصاهرته ودرجتها إنْ كان قريباً أو صهراً لأحد الأطراف ويبيِّن كذلك إنْ كان يعمل عند أحدهم.
و- على الشاهد أن يحلف يميناً بأنْ يقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق، وإلا كانت شهادته باطلة، ويكون الحلف حسب الأوضاع الخاصة بديانته إنْ طلَب ذلك.
مادة (111)
استجواب الشاهد
أ- يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من الهيئة، ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة الطرف الذي استشهد به ثم عن أسئلة الطرف الآخر دون أنْ يقطع أحد الأطراف كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.
ب- إذا انتهى الطرف من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن الهيئة.
ج- لرئيس الهيئة أو لأيٍّ من أعضائها أن يوجِّه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشْف الحقيقة.
د- تُثبَت إجابات الشاهد في المحضر ثم تُتْلَى عليه ويوقِّعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها، وإذا امتنع عن التوقيع ذُكِر ذلك وسببه في المحضر.
ه- تقدَّر مصاريف الشهود ومقابل تعطيلهم بناءً على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الطرف الذي استدعاه بعد اتِّباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (76) من هذه اللائحة.
مادة (112)
بيانات محضر التحقيق
أ- يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:
1- يوم ومكان وساعة بدء التحقيق وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.
2- أسماء الأطراف وألقابهم وذِكْر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم.
3- أسماء الشهود وألقابهم ومهنهم وموطن كل منهم وذِكْر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر.
4- ما يبديه الشهود وذِكْر تحليفهم اليمين.
5- الأسئلة الموجَّهة إليهم ومَن تولَّى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد على كل سؤال.
6- توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها.
7- قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك.
8- توقيع رئيس الهيئة.
ب- بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدَّد لإتمامه تعيِّن الهيئة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم أمين سر الهيئة بتبليغ الطرف الغائب.
الباب الحادي عشر
القرائن وحجيَّة الأمر المقْضِيِّ والإقرار واستجواب الأطراف والمعاينة
مادة (113)
القرائن
أ- القرائن التي ينص عليها القانون تغْني مَن َّ تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقْض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
ب- القرائن القضائية هي التي لم ينص عليها القانون، وللهيئة استنباط كل قرينة منها من ظروف الدعوى وتقدير مدى دلالتها على الأمر المراد إثباته.
مادة (114)
حجيَّة الأمر المقْضِي
أ- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقْضِي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقُض هذه الحجيَّة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجيَّة إلا في نزاعٍ قام بين أطراف الدعوى أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتحكم الهيئة بهذه الحجيَّة من تلقاء نفسها.
ب- لا تتقيَّد الهيئة بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصْلُه فيها ضرورياً.
مادة (115)
الإقرار
أ- الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة قانونية مدعَىً عليه بها لآخر بقصْد اعتبار تلك الواقعة ثابته في ذمته، ويكون قضائيا أو غير قضائي.
ب- الإقرار القضائي هو اعتراف الطرف أمام القضاء بواقعة قانونية مدعَىً بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، ويُعتبَر إقرار الطرف أمام الهيئة بواقعة قانونية مدعَىً بها عليه أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة إقراراً قضائياً.
ج- الإقرار غير القضائي هو اعتراف الطرف بواقعة قانونية مدعَىً بها عليه، وذلك في غير حالة الاعتراف أمام القضاء أو في غير الدعوى المتعلقة بالواقعة المقَرِّ بها.
د- الإقرار القضائي حجَّة قاطعة على المُقِر وقاصرة عليه وملزمة له، ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه، ومع ذلك يتجزأ الإقرار إذا انصبَّ على وقائع متعدِّدة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
مادة (116)
استجواب الأطراف
أ- للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مقدَّم من أحد الأطراف في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدَّد لذلك بجدول المواعيد أن تستجوب مَن يكون حاضراً من الأطراف أو تأمر بحضورهم بأنفسهم أمامها لاستجوابهم متى رأت موجِباً لذلك.
ب- يُشترَط أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازَع فيه.
ج- إذا كان الطرف عديم الأهلية أو ناقصَها، جاز استجواب مَن ينوب عنه وجاز للهيئة مناقشته هو ْ إن كان مميِّزا في الأمور المأذون بها.
د- يجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى مَن يمثلها قانوناً.
ه- إذا رأت الهيئة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، رفضت طلب الاستجواب.
و- توجِّه الهيئة الأسئلة التي تراها إلى الطرف المستجوَب، وتوجِّه إليه كذلك ما يطلب الطرف الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت الهيئة إعطاء ميعاد للإجابة.
ز- تكون الإجابة في مواجهة الأطراف، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضورهم.
ح- تدوَّن الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقَّة في محضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقِّع عليها رئيس الهيئة والمستجوَب، وإذا امتنع المستجوَب عن الإجابة أو عن التوقيع ذُكِر في المحضر امتناعه وسببه.
ط- إذا كان للطرف عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب، جاز للهيئة الانتقال إليه لاستجوابه.
مادة (117)
المعاينة
أ- للهيئة من تلقاء نفسها أو للقاضي المنتدَب بناءً على طلب مقدَّم من أحد أطراف الدعوى يقدَّم وِفْقاً لأحكام هذه اللائحة في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدَّد لذلك بجدول المواعيد، الانتقال لمعاينة المتنازَع فيه.
ب- يتم تحرير محضر تبيَّن فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة ويوقِّعه رئيس الهيئة أو القاضي المنتدَب -بحسب الأحوال- و إلا كان العمل باطلاً.
ج- للهيئة أو للقاضي المنتدَب -بحسب الأحوال- حال الانتقال للمعاينة سماع مَن يرى لزوم سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من أمين سر الهيئة أو من مدير الدعوى، بحسب الأحوال.
الباب الثاني عشر
اليمين الحاسمة واليمين المتمِّمة
مادة (118)
توجيه اليمين الحاسمة
أ- اليمين الحاسمة هي التي يوجِّهها أحد الأطراف للطرف الآخر ليُحسَم بها النزاع.
ب- يجوز لكل مِن طرفي الدعوى، في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام الهيئة، أن يوجِّه اليمين الحاسمة إلى الطرف الآخر، على أنه يجوز للهيئة أن تمنع توجيه اليمين إذا كان الطرف متعسِّفاً في توجيهها، ولمَن وُجِّهت إليه اليمين أن يردَّها على مَن وجَّهها، على أنه لا يجوز الردُّ إذ انصبَّت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الطرفان، بل يستقل بها شخص مَن وُجِّهت إليه، ولا يجوز لمَن وجَّه اليمين أو لمَن ردَّها أن يرجع في ذلك متى قبِل الطرف الآخر أن يحلف.
ج- لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالِفة للنظام العام أو الآداب، ويجب أن تكون الواقعة التي تنصبُّ عليها اليمين متعلقة بشخص مَن وُجِّهت إليه، فإذا كانت غير شخصية له انصبَّت على مجرد علمه بها.
د- يجوز للوصي أو القَيِّم أو وكيل الغائب أن يوجِّه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه، ولكن لا يجوز للوكيل في الدعوى توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردِّها على الطرف الآخر إلا بتفويض خاص طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (25) من هذه اللائحة.
مادة (119)
إجراءات توجيه وحلف اليمين الحاسمة
أ- يجب على مَن يوجِّه اليمين أنْ يبيِّن بالدقَّة الوقائع التي يريد استحلاف الطرف الآخر عليها. وأنْ يذكر صيغة اليمين التي يوجِّهها إليه بعبارة واضحة، وللهيئة أنْ تعدِّل صيغة اليمين بحيث توجَّه بوضوح ودقَّة على الواقعة المطلوب الحلف عليها، ويحلف الطرف اليمين بنفسه، ولا يجوز له إنابة غيره في تأديتها.
ب- إذا لم ينازع مَن وُجِّهت إليه اليمين، لا في جوازها ولا في تعلُّقِها بالدعوى، وجَب عليه، إنْ كان حاضراً بنفسه، أنْ يحلفها فوراً أو يردَّها على مَن وجَّهها، وإلا اعتُبِر ناكلاً. ويجوز للهيئة أنْ تعطيَه ميعاداً للحلف إذا رأت وجهاً لذلك، فإنْ لم يكن حاضراً وجَب تبليغه بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرَّتها الهيئة وفي اليوم الذي تحدِّده، فإن حضر وامتنع دون أن ينازِع أو تخَلَّف بغير عذر مقبول اعتُبِر ناكلاً.
ج- إذا نازَع مَن وُجِّهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلُقِها بالدعوى، ورفضت الهيئة منازَعته وحكمت بتحليفه، بيَّنت في منطوق حكمها صيغة اليمين، ويُعلَن هذا المنطوق له إنْ لم يكن حاضراً بنفسه، وتُتَّبع في هذا الشأن الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- إذا كان لمَن وُجِّهت إليه اليمين عذر مقبول يمنعه من الحضور، انتقلت إليه الهيئة لتحليفه.
ه- تكون تأدية اليمين بأنْ يقول الحالف ((أَحلف)) ثم يذكر الصيغة التي أقرَّتها الهيئة. ولمن يكلَّف بحلف اليمين أنْ يؤدِّيها بنفسه طبقاً للأوضاع المقرَّرة في ديانته إذا طلب ذلك.
و- تُعتبَر في حلف الأخرس ونكوله وردِّه لليمين، إشارته المعهودة إذا كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله وردُّه يكون بها.
ز- يحرَّر محضر بحلف اليمين يوقِّعه الحالف ورئيس الهيئة.
ح- يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البيِّنات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها، ولا يجوز إثبات كذب اليمين بعد أن يؤدِّيها الطرف الذي وجُهِّت إليه أو رُدَّت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي، فإن للطرف الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بأيِّ حق قانوني آخر بسبب اليمين الكاذبة.
ط- كل مَن وُجِّهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها حُكِم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردَّها على الطرف الآخر خسِر دعواه، وكذلك من رُدَّت عليه هذه اليمين فنكل عنها.
مادة (120)
اليمين المتمِّمة
أ- اليمين المتمِّمة هي التي توجِّهها الهيئة من تلقاء نفسها لأيٍّ من الطرفين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به.
ب- يُشترَط لتوجيه اليمين المتمِّمة ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أيِّ دليل.
ج- لا يجوز للطرف الذي وُجِّهت إليه الهيئة اليمين المتمِّمة أن يردَّها على الطرف الآخر.
د- لا يجوز للهيئة أنْ توجِّه إلى المدعِي اليمين المتمِّمة لتحديد قيمة المدعَى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى، وتحدِّد الهيئة، حتى في هذه الحالة، حداً أقصى للقيمة التي يصدَّق فيها المدعي بيمينه.
ه- تسري على اليمين المتمِّمة الأحكام المقرَّرة في المادتين (118) و(119) من هذه اللائحة، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذه المادة.
الباب الثالث عشر
الخبرة
مادة (121)
الخبرة
يُقصَد بالخبرة الرأي الفني اللازم لإثبات مسألة تحتاج إلى معرفة فنية أو علمية متخصصة.
مادة (122)
الخبراء والاستعانة بهم
يُقصَد بالخبير كل شخص طبيعي أو اعتباري لديه المعرفة والدراية الكافية في المسألة الفنية أو العلمية المعروضة عليه ويكون قادراً على إعداد تقرير خبرة فيها.
وللخصوم من تلقاء أنفسهم حق اللجوء إلى الخبرة، ولأيٍّ منهم تعيين خبير مستقل عن الآخر، ويجوز لهم الاتفاق على تعيين خبير مشترَك، وفي جميع الأحوال لا يكون رأي الخبير ملزماً للهيئة.
مادة (123)
التزام الخبير وكفاءته والشروط والمعايير
يجب على الخبير أنْ يُمارس عمله في حدود المسألة الفنية المعروضة عليه، وأنْ يكون لديه القدْر الكافي من العلم والمعرفة والخبرة والتدريب في مجال عمله.
ويجوز للوزير بعد موافقة المجلس أن يُصدِر قراراً بالشروط والمعايير التي يلزم توافرها في الخبير في مسائل معينة، وبالمبادىء التوجيهية الخاصة بمتطلبات إعداد التقرير الفني.
مادة (124)
الحيْدة والصلاحية
يجب أن يتمتع الخبير بالحيْدة والنزاهة في عمله تجاه أطراف الدعوى، وعليه قبل مباشرة عمله أنْ يُفصِح في الاستمارة المعتمَدة لذلك عن أية مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو عن أية ظروف أو ملابسات يُحتمَل أنْ تؤدي إلى إثارة شكوك حول حيْدته أو نزاهته بما يتعارض مع مقتضيات عمله، فإذا استجدت أيٌّ من تلك الظروف أو الملابسات أثناء عمله وجَب عليه أن يُفصِح عن ذلك فوراً ودون تراخٍ للهيئة ولجميع أطراف الدعوى بشكل كتابي.
وتتضمن الاستمارة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة استبانة التَّحَقُّق من الحيْدة والنزاهة وِفْقاً للقرار الصادر من الوزير بتنظيم ذلك أمام المحاكم، ويتعيَّن على الخبير الإجابة عليها وتقديمها وِفْقاً لأحكام هذه المادة، كما يجب الإفصاح فوراً بأيِّ تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في إجابة الاستبانة.
ويتحمل الطرف الذي يتعاقد مع الخبير أو كلاهما -بحسب الأحوال- تكاليف أتعابه المبيَّنة في العقد كاملة.
وتُعتبَر أتعاب الخبير، وبدل المصاريف التي تكَبَّدها لقاء أعمال الخبرة اللازمة والضرورية لإعداد التقرير من ضمن مصاريف الدعوى، وتحكُم بها الهيئة من تلقاء نفسها عند الفصل في الدعوى.
مادة (125)
تقديم تقارير الخبراء وتمكينهم
للخصوم عند الاقتضاء أن يقدِّموا تقرير الخبرة ابتداءً عند قيْد اللائحة، أو أثناء السير في إجراءاتها، مع مراعاة الآجال المحدَّدة بجدول المواعيد.
وللخصوم بناءً على طلب يقدَّم إلى الهيئة أو للقاضي المنتدَب -بحسب الأحوال- الحصول على إذن بتمكين الخبير متى كان هناك عائق يحول دون مباشرة عمله.
ويجب أن يتضمَّن طلب التمكين وصفاً دقيقاً للمسألة الفنية التي يُستلزَم بحثها أو تقديرها من قِبَل الخبير، وتحديد طبيعة العائق الذي يحول دون مباشرة عمله.
مادة (126)
إجراءات الأمر بتمكين الخبير
إذا رأت الهيئة أنَّ المسألة محل الخبرة مجدية في الدعوى ولازمة للفصل فيها، وأنَّ الطلب المعروض يستلزم تمكين الخبير من مباشرة عمله، يصدر الأمر بتمكينه من ذلك.
وعلى الهيئة عند الأمر بتمكين الخبير أن تحدِّد بياناً دقيقاً بحدود العمل المُناط به ونطاق بحث المسائل الفنية المتعلقة بالنزاع، والتدابير العاجلة التي يؤذَن له باتِّخاذها، والمدة المحدَّدة لإيداع التقرير.
مادة (127)
الأمر بتمكين الخبير
لا يجوز لأية وزارة، أو إدارة حكومية، أو هيئة عامة، أو مؤسسة عامة أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو مُنشأة فردية أو أيِّ شخص طبيعي أو معنوي أن يمتنع بغير مبرِّر قانوني عن إطلاع الخبير على ما يلزم الاطِّلاع عليه تنفيذاً للأمر الصادر بتمكين الخبير.
مادة (128)
إيداع تقرير الخبير
يقدَّم تقرير الخبرة إلى الهيئة مشتملاً على الرأي الفني الذي انتهى إليه الخبير ونتيجة أعماله والأوجه التي استند إليها في إعداد التقرير، على أن يكون مشفوعاً ببيان وافٍ بسيرته الذاتية وخبراته العملية، وإقرار أداء العمل بحيْدة ونزاهة.
كما يجب أن يرفَق بالتقرير َّ إلى الهيئة أو لمدير الدعوى -بحسب الأحوال- نسخة من عقْد تقديم الخبرة المبرَم مع الخبير.
ويُعتمَد أمام الغرفة نموذج عقْد تقديم الخبرة وإقرار أداء الخبير لعمله، المعمول به أمام المحاكم.
مادة (129)
مناقشة الخبير
توجِّه الهيئة إلى الخبير أسئلة مكتوبة لاستيضاح جوانب الغموض في تقريره المقدَّم في الدعوى، أو تطلب منه تصحيح ما تبيَّن لها من وجوه الخطأ في التقرير أو استكمال نقص في الأبحاث التي أجراها، وذلك متى كان التقرير منتِجاً في النزاع المعروض عليها، وعلى الهيئة أنْ تتيح للخصوم فرصة تقديم الأسئلة كتابة ليتم توجيهها إلى الخبير، وعليه في جميع الأحوال أنْ يرد على تلك الأسئلة كتابةً خلال الأجل الذي تحدِّده الهيئة.
ويجوز للهيئة عند الاقتضاء، أو بناءً على طلب الخصوم، استدعاء الخبراء للمناقشة حول التقارير وما تم إبداؤه من الأسئلة.
مادة (130)
التقارير التكميلية
إذا ارتأت الهيئة أن التقارير المعروضة تستلزم تقديم رأي مشترك حيالها من طرف الخبراء الذين أعدُّوا تلك التقارير ووافق الخصوم على ذلك أمرت بتقديم تقرير تكميلي مشترَك.
وإذا تعذَّر الاتفاق بين الخصوم على تقديم تقرير خبرة تكميلي، أو رأت الهيئة أن هناك مسألة فنية تتطلب إبداء رأي فني للحكم فيها، فيجوز للهيئة أن تأمر مَن ترى لزوم تكليفه من الخصوم بتقديم تقرير خبرة في هذه المسألة.
ويجوز لمن لم يتم تكليفه من الخصوم تقديم تقرير الخبرة الخاص به في ذات المسألة التي أمرت بها الهيئة، إذا ارتأوا ملاءمة ذلك.
وتسري على الأمر الصادر من الهيئة بتقديم تقرير الخبرة أحكام الفقرة الثانية من المادة (126) من هذه اللائحة.
مادة (131)
مُدد تقديم التقرير
يلتزم الخبير بتقديم التقرير خلال المدة التي تحدِّدها الهيئة أو القاضي المنتدَب -بحسب الأحوال- وبما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ الأمر بتمكينه، على أن تتم مراعاة الآجال المحدَّدة لذلك بجدول المواعيد، كما يجوز للهيئة أو القاضي المنتدَب -بحسب الأحوال- بناءً على طلب الخبير مدُّها لمدة أخرى مماثلة.
مادة (132)
المبادىء الأساسية لعمل الخبير
الخبراء هم أعوان القضاء عند مباشرة أعمالهم وِفْقاً للمبادىء الآتية:
1- يُعتبَر الخبير مكلَّفاً من قِبَل الهيئة عند مباشرة عمله.
2- تُعتبَر المعلومات التي يطَّلع عليها الخبير قبل تقديم تقريره للهيئة من قِبَل الطرف المتعاقِد معه أو الأطراف -بحسب الأحوال- خاضعة للالتزام بالسرية وذلك حتى يتم تقديم التقرير للهيئة.
3- يكون إطار السرية فيما يطَّلع عليها الخبير من معلومات وبيانات بما لا يخلُّ بواجبه عن الإبلاغ عن جريمة أو منْع وقوعها وكذلك واجبه من إطْلاع الهيئة المعنية على كل المعلومات والبيانات التي تتوافر لديه في إطار عمله.
4- تقتصر المسئولية العقدية للخبير تجاه الطرف أو الأطراف المتعاقدة معه على تعمد الإخلال بالعقد أو الخطأ المهني الجسيم فيما يتعلق بمباشرته لعمله.