وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار رقم
(131) لسنة 2022
بتعديل جدول برامج التأهيل والتدريب المرافق للقرار رقم (36)
لسنة 2018 بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات
بديلة وإجراءات تنفيذها
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021، وعلى الأخص المادة (8) منه،
وعلى القرار رقم (36) لسنة 2018 بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنيَّة وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة، وتعديلاته،
وبعد التنسيق مع وزير الداخلية،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
يُضاف بند جديد برقم (9) إلى جدول برامج التأهيل والتدريب المرافق للقرار رقم (36) لسنة 2018 بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها، نَصُّه الآتي:
|
الرقم |
نوع البرنامج |
الجهة المشرفة |
|
9 |
برنامج التدريب من أجل التوظيف |
غرفة تجارة وصناعة البحرين |
مادة (2)
على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
والشئون الإسلامية والأوقاف
نواف بن محمد المعاودة
صدر بتاريخ: 14 ربيع الأول 1444هـ
الموافق: 10 أكتوبر 2022م