وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار رقم (9) لسنة 2025
بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (78) لسنة 2021
بإعادة تشكيل لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوَى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها،
وعلى القرار رقم (13) لسنة 2001 بشأن لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب،
وعلى القرار رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تشكيل لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب، المُعدّل بالقرار رقم (15) لسنة 2023،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
يُستبدل بنص البند (3) من المادة الأولى من القرار رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تشكيل لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب، النص الآتي:
|
3 |
الدكتورة منيرة مبارك الفاضل |
ممثلاً عن هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية |
عضواً |
مادة (2)
على وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
نواف بن محمد المعاودة
صدر بتاريخ: 7 شعبان 1446هـ
الموافق: 6 فبراير 2025م