وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (9) لسنة 2015

بشأن تحديد فئات الرسوم المستحقة على تسجيل عقود الإيجار

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون العدل،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يحدد رسم ثابت على تسجيل عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، على النحو الآتي:

1)    خمسة دنانير لتسجيل عقد إيجار العين المؤجرة لغرض السكن.

2)    عشرة دنانير لتسجيل عقد إيجار العين المؤجرة للأغراض الأخرى.

المادة الثانية

على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة

صدر بتاريخ: 15 ربيع الآخر 1436هـ

الموافق: 4 فبراير 2015م