وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (4) لسنة 2025

بشأن تخويل بعض موظفي وزارة شئون البلديات والزراعة

صفة مأموري الضَّبْط القضائي

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (45) منه،

وعلى قانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجْر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قانون رقم (17) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قانون رقم (19) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قانون رقم (52) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) الرِّفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى المرسوم رقم (15) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة، وتعديلاته،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجْر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم (7) لسنة 2004،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (35) لسنة 2020،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (36) لسنة 2020،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الرِّفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (52) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (37) لسنة 2020،

وعلى القرار رقم (67) لسنة 2020 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الرقابة الحيوانية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني صفة مأموري الضَّبْط القضائي،

وبناءً على الاتفاق مع وزير شئون البلديات والزراعة،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُخوَّل موظفو الإدارات التابعة لشئون الثروة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والزراعة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضَّبْط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجْر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقانون رقم (17) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقانون رقم (19) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقانون رقم (52) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) الرِّفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وهم:

1-

وديعة حسن جعفر المعباد

طبيب بيطري

2-

محمد السعيد محمد حسين شحاته

طبيب بيطري

3-

محمود محمد علي حبيب

فني بيطري

4-

علي عبدالعزيز جاسم عبدالعزيز سرور

فني بيطري أول

5-

أحمد علي مهدي ربيع

رئيس قسم المحاجر البيطرية

6-

منير عباس إبراهيم أحمد

رئيس قسم الإنتاج الحيواني والدواجن

7-

عبدالله سامي محمد الصادق

طبيب بيطري

8-

ضيف علي ضيف أحمد

فني بيطري أول

9-

فراس عبدالمحسن جاسم علي

فني بيطري

10-

حسن جواد محمد الهاشم

طبيب بيطري أول

11-

علي حسين مكي حسن

طبيب بيطري

12-

أحمد محمد رضا منصور

فني مختبر أول

13-

يوسف كاظم يوسف كاظم

فني إنتاج دواجن

14-

محفوظ سلمان محفوظ

فني إنتاج حيواني

15-

محمد أحمد عوين العلي

صيدلي بيطرة

16-

شيرين عادل القزاز

طبيب بيطري

17-

حسين حسن عبدالله إبراهيم راشد

اخصائي مختبر بيطري

18-

محمد جاسم محمد بوحميد

اخصائي إنتاج حيواني

19-

أحمد عمار علي منديل

طبيب بيطري

20-

 شيماء جهاد سليم بادي العنبر

طبيب بيطري

21-

السيد أيمن رضي الموسوي

طبيب بيطري

22-

السيد حسين ناصر

طبيب بيطري

23-

سها أحمد غريب

طبيب بيطري

24-

نصراء عبدالجليل خميس

طبيب بيطري

25-

علي عطية علي أحمد

فني إنتاج دواجن

26-

بتول عبدالنبي عبدالله حسين

صيدلي بيطرة

 

المادة الثانية

يُلغى القرار رقم (67) لسنة 2020 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الرقابة الحيوانية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني صفة مأموري الضَّبْط القضائي.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

نواف بن محمد المعاودة

صدر بتاريخ: 15 رجب 1446هـ

الموافق: 15 يناير 2025م