قرار
رقم (96) لسنة 2017
بشأن اعتماد دليل إجراءات بيع أرقام التسجيل
المميَّزة وشبه المميَّزة
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015،
وعلى القرار رقم (47) لسنة 2017 بشأن بيع لوحات أرقام التسجيل المميَّزة وشبه المميَّزة للمركبات في مملكة البحرين،
وبناءً على عرْض رئيس اللجنة الدائمة لبيع أرقام التسجيل المميَّزة وشبه المميَّزة للمركبات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُعتمَد دليل إجراءات بيع أرقام التسجيل المميَّزة وشبه المميَّزة، المرافق لهذا القرار.
المادة الثانية
على مدير عام الإدارة العامة للمرور والمعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفريق الركن
وزير الداخلية
راشد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 20 رمضان 1438هـ
الموافـق: 15 يونيـو 2017م
دليل إجراءات بيع أرقام
التسجيل المميَّزة وشبه
المميَّزة