قرار وزير الداخلية رقم (80) لسنة 2023 بتعديل الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس ا

وزارة الداخلية

قرار رقم (80) لسنة 2023
بتعديل الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية
المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022
بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على القرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022،

وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السادس عشر بعد المائة الذي عقد بتاريخ 13 يونيو 2022 بشأن استحداث الفقرات الفرعية وتعديل وصف البنود في جدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابع عشر بعد المائة الذي عقد بتاريخ 3 أكتوبر 2022 بشأن استحداث وحذف وتعديل عدد من الفقرات الفرعية وتعديل وصف البنود في جدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وبناءً على عرض رئيس الجمارك،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

أ- يُستبدل صنف البند الفرعي الذي يحمل رمز النظام المنسق (03034300) الوارد في البند الرئيسي (03.03) من الفصل الثالث من القسم الأول من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

00 43 03 03

- - تونة وثابة أو بونيتو مخطط البطن (كاتسوونوس بيلاميس)

 

ب- تُستبدل بعض أصناف البنود الفرعية الواردة في البند الرئيسي (03.04) من الفصل الثالث من القسم الأول من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

00 87 04 03

- - أسماك تونة (من جنس ثونوس)، أسماك التونة الوثابة (أسماك بونيتو مخططة البطن) (“كاتسونس” بيلاميس)

00 94 04 03

- - أسماك ألاسكا بولوك (ثيراجا كالكوجراما)

 

ج- يُستبدل صنف الفقرة الفرعية التي تحمل رمز النظام المنسق (04022911) الواردة في البند الرئيسي (04.02) من الفصل الرابع من القسم الأول من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

11 29 02 04

- - - - غيرها من ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى وإن كانت مركزة.

 

د- يُستبدل صنف البند الرئيسي (08.01) من الفصل الثامن من القسم الثاني من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

البند

رمز النظام المنسَّق

الصنف

08.01

 

جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاجو (لوز هندي)، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه.

 

هـ- يُستبدل صنف الفقرة الفرعية التي تحمل رمز النظام المنسق (24041210) الواردة في البند الرئيسي (24.04) من الفصل الرابع والعشرين من القسم الرابع من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

24041210

- - - خراطيش محتوية على نيكوتين للاستخدام لمرة واحدة:

 

و- يُستبدل صنف البند الرئيسي (27.10) من الفصل السابع والعشرين من القسم الخامس من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

البند

رمز النظام المنسَّق

الصنف

27.10

 

زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر محتوية على 70% أو أكثر وزناً من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات؛ فضلات زيوت.

 

ز- يُستبدل صنف البند الفرعي الذي يحمل رمز النظام المنسق (00 10 10 27) الوارد في البند الرئيسي (27.10) من الفصل السابع والعشرين من القسم الخامس من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

00 10 10 27

- زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (عدا الخام) محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر محتوية على 70% أو أكثر وزناً من زيوت نفط أو من زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، عدا المحتوية على ديزل حيوي وعدا فضلات الزيوت:

 

ح- يُستبدل صنف البند الفرعي الذي يحمل رمز النظام المنسق (29312000) الوارد في البند الرئيسي (29.31) من الفصل التاسع والعشرين من القسم السادس من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

00 20 31 29

- مركبات ثلاثي بيوتيل القصدير (TBT)

 

ط- يُستبدل صنف البند الرئيسي (44.17) من الفصل الرابع والأربعين من القسم التاسع من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

البند

رمز النظام المنسَّق

الصنف

44.17

 

عدد، وهياكل عدد ومقابض عدد، هياكل ومقابض فراجين (فرش) أو مكانس، من خشب؛ قوالب للأحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع، من خشب.

 

ي- يُستبدل صنف البند الرئيسي (63.08) من الفصل الثالث والستين من القسم الحادي عشر من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

البند

رمز النظام المنسَّق

الصنف

63.08

00 00 08 63

مجموعات (أطقم) مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة ومن خيوط، وإن كانت بلوازم، لصناعة البسط أو الديابيج، أو أغطية وفوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة، مهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة

 

ك- تُستبدل أصناف بعض البنود الفرعية الواردة في البند الرئيسي (70.19) من الفصل السبعين من القسم الثالث عشر من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

00 61 19 70

- - نسج محكمة النسج من ألياف ممشطه فتائل

00 62 19 70

- - نسج أخر محكمة النسج من ألياف ممشطه فتائل

 

ل- يُستبدل صنف البند الفرعي الذي يحمل رمز النظام المنسق (72042000) الوارد في البند الرئيسي (72.04) من الفصل الثاني والسبعين من القسم الخامس عشر من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

72042000 -

خردة وفضلات من خلائط الصلب

 

م- يُستبدل البند الفرعي الذي يحمل رمز النظام المنسق (81092900) الوارد في البند الرئيسي (81.09) من الفصل الحادي والثمانين من القسم الخامس عشر من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

81092900

- - غيرها

 

5 %

 

ن- يُستبدل صنف البند الرئيسي (84.86) من الفصل الرابع والثمانين من القسم السادس عشر من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

البند

رمز النظام المنسَّق

الصنف

84.86

 

آلات وأجهزة من الأنواع المستعملة حصراً أو بصفة أساسية في صنع الشبيكات أو الرقائق شبه الموصلة أو الأدوات شبه الموصلة أو الدوائر الإلكترونية المتكاملة أو شاشات العرض المسطحة؛ آلات وأجهزة مذكورة في الملاحظة 11 (ج) من هذا الفصل؛ أجزاء ولوازم.

 

س- يُستبدل صنف الفقرة الفرعية التي تحمل رمز النظام المنسق (84862010) الواردة في البند الرئيسي (84.86) من الفصل الرابع والثمانين من القسم السادس عشر من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

84862010

- - - أجهزة لحفر النماذج بالطريقة الجافة على المواد شبه الموصلة للكهرباء

 

ع- يُستبدل صنف البند الفرعي الذي يحمل رمز النظام المنسق (85164000) الوارد في البند الرئيسي (85.16) من الفصل الخامس والثمانين من القسم السادس عشر من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

85164000

- أجهزة كي كهربائية

 

ف- يُستبدل صنف الفقرة الفرعية التي تحمل رمز النظام المنسق (85434010) الواردة في البند الرئيسي (85.43) من الفصل الخامس والثمانين من القسم السادس عشر من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

85434010

- - - أجهزة سجائر إلكترونية للاستخدام المتكرر

 

ص- يُستبدل صنف البند الفرعي الذي يحمل رمز النظام المنسق (85491100) الوارد في البند الرئيسي (85.49) من الفصل الخامس والثمانين من القسم السادس عشر من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

85491100

- - فضلات وخردة المدخرات المحتوية على رصاص وحامض؛ مدخرات مستهلكة محتوية على رصاص وحامض

 

ق- تُستبدل أصناف بعض البنود الفرعية الواردة في البند الرئيسي (87.04) من الفصل السابع والثمانين من القسم السابع عشر من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

87044000

- غيرها، مجهزة معاً بمحرك ذي مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي للدفع:

87045000

- غيرها، مجهزة معاً بمحرك ذي مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي للدفع:

 

ر- يُستبدل صنف البند الرئيسي (91.08) من الفصل الحادي والتسعين من القسم الثامن عشر من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

البند

رمز النظام المنسَّق

الصنف

91.08

 

عدة حركة ساعات اليد، كاملة ومجمعة.

 

ش- يُستبدل صنف البند الرئيسي (91.09) من الفصل الحادي والتسعين من القسم الثامن عشر من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

البند

رمز النظام المنسَّق

الصنف

91.09

 

عدة حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة ومجمعة (عدا عدة حركة ساعات اليد الداخلة في البند 91.08).

 

المادة الثانية

أ- تُستحدث فقرات فرعية جديدة في البند الرئيسي (02.06) من الفصل الثاني من القسم الأول من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

02068020

- - - من حمير وبغال ونغال

 

سلع خاصة

02069091

- - - - من حمير وبغال ونغال

 

سلع خاصة

02069099

- - - - غيرها

 

5%

 

ب- تُستحدث فقرة فرعية جديدة في البند الرئيسي (06.02) من الفصل السادس من القسم الثاني من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

06021020

- - - فسائل اللبان

 

إعفاء

 

ج- تُستحدث فقرة فرعية جديدة في البند الرئيسي (12.07) من الفصل الثاني عشر من القسم الثاني من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

12079930

- - - بذور اللبان

 

5%

 

د- تُستحدث فقرات فرعية جديدة في البند الرئيسي (15.03) من الفصل الخامس عشر من القسم الثالث من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

15030012

- - - - من حمير وبغال ونغال

 

سلع خاصة

15030022

- - - - من حمير وبغال ونغال

 

سلع خاصة

15030092

- - - - من حمير وبغال ونغال

 

سلع خاصة

 

هـ- تُستحدث فقرة فرعية جديدة في البند الرئيسي (15.18) من الفصل الخامس عشر من القسم الثالث من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

15180012

- - - - من حمير وبغال ونغال

 

سلع خاصة

 

و- تُستحدث فقرات فرعية جديدة في البند الرئيسي (20.09) من الفصل العشرين من القسم الرابع من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

20098130

- - - عصير توت جبلي غير مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى

 

5%

20098140

- - - عصير توت جبلي مضاف إليه سكر أو مواد تحلية أخرى

 

5%

 

ز- تُستحدث فقرات فرعية جديدة في البند الرئيسي (24.04) من الفصل الرابع والعشرين من القسم الرابع من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

الحد الأدنى للاستيفاء

الإمارات

البحرين

السعودية

عمان

قطر

الكويت

 

- - - سجائر إلكترونية محتوية على نيكوتين للاستخدام لمرة واحدة:

 

 

 

 

 

 

 

 

24041231

- - - - منكهة

 

100%

 

 

 

 

 

 

24041232

- - - - غير منكهة

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

ح- تُستحدث فقرات فرعية جديدة في البند الرئيسي (84.14) من الفصل الرابع والثمانين من القسم السادس عشر من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

84145910

- - - مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح، ذات محرك كهربائي مندمج بها تتجاوز قدراته 125 واط

 

5%

84145920

- - - مراوح للمركبات الداخلة في الفصل 87

 

5%

84145930

- - - مراوح للآلات والمعدات الداخلة في الفصل 84

 

5%

84145990

- - - غيرها

 

5%

 

ط- تُستحدث فقرات فرعية جديدة في البند الرئيسي (85.25) من الفصل الخامس والثمانين من القسم السادس عشر من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

85258110

- - - كاميرات فيديو عالية السرعة

 

إعفاء

85258120

- - - كاميرات رقمية عالية السرعة للصور الثابتة

 

إعفاء

85258130

- - - كاميرات تلفزيونية عالية السرعة فقط للمراقبة الأمنية

 

إعفاء

85258190

- - - غيرها من كاميرات عالية السرعة

 

إعفاء

85258210

- - - كاميرات فيديو مقاومة أو متحملة للإشعاع

 

إعفاء

85258220

- - - كاميرات رقمية للصور الثابتة مقاومة أو متحملة للإشعاع

 

إعفاء

85258230

- - - كاميرات تلفزيونية فقط للمراقبة الأمنية مقاومة أو متحملة للإشعاع

 

إعفاء

85258290

- - - غيرها من كاميرات مقاومة أو متحملة للإشعاع

 

إعفاء

85258310

- - - كاميرات فيديو للرؤيا الليلية

 

إعفاء

85258320

- - - كاميرات رقمية للصور الثابتة للرؤيا الليلية

 

إعفاء

85258330

- - - كاميرات تلفزيونية فقط للمراقبة الأمنية للرؤيا الليلية

 

إعفاء

85258390

- - - غيرها من كاميرات للرؤيا الليلية

 

إعفاء

85258910

- - - من كاميرات فيديو

 

إعفاء

85258920

- - - من كاميرات رقمية للصور الثابتة

 

إعفاء

85258930

- - - من كاميرات تلفزيونية فقط للمراقبة الأمنية

 

إعفاء

85258990

- - - غيرها

 

إعفاء

 

ي- تُستحدث فقرات فرعية جديدة في البند الرئيسي (85.39) من الفصل الخامس والثمانين من القسم السادس عشر من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

85392110

- - - مصابيح هالوجين (لمبات) المستخدمة في وسائط النقل (السيارات، الطائرات، القطارات، إلخ..)

 

5%

85392190

- - - غيرها

 

5%

 

المادة الثالثة

أ- تُلغى الفقرة الفرعية التي تحمل رمز النظام المنسق (04029919) الواردة في البند الرئيسي (04.02) من الفصل الرابع من القسم الأول من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022.

ب- تُلغى بعض الفقرات الفرعية الواردة في البند الرئيسي (85.25) من الفصل الخامس والثمانين من القسم السادس عشر من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، وهي كالآتي:

رمز النظام المنسَّق

الصنف

الإجراء

فئة الرسم

85258010

- - - كاميرات فيديو

 

إعفاء

85258020

- - - كاميرات رقمية للصور الثابتة

 

إعفاء

 

- - - غيرها:

 

 

85258091

- - - - كاميرات تلفزيونية فقط للمراقبة الأمنية

 

إعفاء

85258099

- - - - غيرها

 

إعفاء

 

المادة الرابعة

على رئيس الجمارك تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفريق أول

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 26 ذو القعدة 1444هـ

الموافق: 15 يونيو 2023م