قرار رقم
(76) لسنة 2018
بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وعلى الأخص المادة (15) منه،
وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (126) لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل الإدارات التابعة للشئون القانونية وتعديلاته،
وبناءً على عرْض وكيل وزارة الداخلية،
قرر الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
إدارة تنفيذ الأحكام: الإدارة المختصة بتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.
المديرية الأمنية: المديرية الأمنية المختصة مكانياً التابعة لوزارة الداخلية.
المنافذ: المنافذ البحرية والبرية والجوية لمملكة البحرين.
الجهات: جهات العمل في خدمة المجتمع التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنِي بشئون العدل.
الفصل الثاني
تنفيذ العقوبات البديلة
الفرع الأول
الجهة المعنية بالتنفيذ
مادة (2)
تتولى إدارة تنفيذ الأحكام متابعة تنفيذ العقوبات البديلة من خلال المديريات الأمنية، وذلك كله تحت إشراف النيابة العامة.
وتكون المديريات الأمنية هي الجهة المعنية بتنفيذ العقوبات البديلة حسب الاختصاص المكاني لكل منها.
مادة (3)
على المعنيين بالمديريات الأمنية التأكُّد من التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة بشكل صحيح دون أي إخلال، وذلك بالوسائل المناسبة.
وفي حال إخلال المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة تقوم المديرية الأمنية بتحرير محضر بذلك ويُعرَض على النيابة العامة.
الفرع الثاني
الإقامة الجبرية في مكان محدَّد
مادة (4)
يتولى مأمور الضَّبْط القضائي بالمديرية الأمنية الانتقال بصحبة المحكوم عليه إلى محل الإقامة المحدَّد أو النطاق المكاني المعيَّن الذي تحدِّده النيابة العامة للتأكُّد من مطابقته على الطبيعة وِفْقاً لِما هو مثبَت بأمر التنفيذ.
ويجب إجراء المعاينة لمحل الإقامة المحدَّد أو النطاق المكاني المعيَّن للإقامة الجبرية في حضور المحكوم عليه وتحرير محضر ببدء التنفيذ.
وفي حال عدم مطابقة المكان المخصص لتنفيذ الإقامة الجبرية مع ما هو ثابت بأمر التنفيذ الصادر من النيابة العامة يتم عرْض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب من خلال النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
مادة (5)
لا يجوز للمحكوم عليه مغادرة محل الإقامة أو تجاوُز النطاق المكاني المعيَّن المحدَّد له لأيِّ سبب إلا بإذن كتابي خاص من إدارة تنفيذ الأحكام.
ولا يُسمح للمحكوم عليه بالخروج من محل الإقامة أو تجاوُز النطاق المكاني المعيَّن بعد مغيب الشمس بساعة واحدة وحتى شروقها.
مادة (6)
يجوز لإدارة تنفيذ الأحكام أنْ تسمح للمحكوم عليه بالخروج من محل إقامته الجبرية مرتين في اليوم، الأولى لمدة ساعتين في الفترة الصباحية والثانية لمدة ساعة واحدة في الفترة المسائية، ويتعيَّن على المحكوم عليه إبلاغ المديرية الأمنية قبل الخروج وفور العودة.
مادة (7)
في حالات الطوارئ التي تشكِّل خطراً على حياة المحكوم عليه وتستدعي خروجه من محل الإقامة المحدَّد أو تجاوُز النطاق المكاني المعيَّن بصورة عاجلة، يجب على المحكوم عليه التواصل مع المديرية الأمنية من خلال أرقام الطوارئ الهاتفية المخصَّصة لذلك فوراً بعد خروجه، وأنْ يتلقى التوجيه بما يُتَّبَع في هذا الشأن.
وعلى مأمور الضَّبْط القضائي بالمديرية الأمنية الانتقال إلى المحكوم عليه على وجه السرعة لإثبات حالة الطوارئ وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار إدارة تنفيذ الأحكام بذلك.
وفي حال عدم ثبوت صحة إدعاء المحكوم عليه يُعرَض الأمر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
مادة (8)
يجوز لإدارة تنفيذ الأحكام السماح للمحكوم عليه بإقامة أحد أفراد أسرته معه في محل إقامته المحدَّد، وذلك عند الحاجة.
مادة (9)
يجب على المديرية الأمنية إصدار تعميم لكافة المديريات الأمنية الأخرى والمنافذ ببيانات المحكوم عليه والعقوبة البديلة المقْضِيِّ بها ضده.
مادة (10)
لا يجوز للمحكوم عليه أنْ ينقل محل الإقامة الجبرية أو يعدِّل النطاق المكاني المعيَّن إلا بموافقة قاضي تنفيذ العقاب، على أنْ تتولى إدارة تنفيذ الأحكام من خلال المديريات الأمنية متابعة تنفيذ هذا الإجراء.
الفرع الثالث
حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة
مادة (11)
يجب على مأمور الضَّبْط القضائي بالمديرية الأمنية تنبيه المحكوم عليه بالتقيُّد بالنطاق المكاني المعيَّن المحظور عليه ارتياده وِفْقاً للحكم الصادر ضده بشكل نافٍ للجهالة. ويحرِّر مأمور الضَّبْط القضائي محضراً ببدء إجراءات التنفيذ.
مادة (12)
لا يجوز للمحكوم عليه ارتياد النطاق المكاني المعيَّن المحظور عليه لأيِّ سبب إلا بإذن كتابي خاص من إدارة تنفيذ الأحكام.
مادة (13)
تسري بشأن الأوقات التي يجوز فيها للمحكوم عليه ارتياد النطاق المكاني المعيَّن المحظور ذات الأحكام الواردة في المواد (3، 5، 6) من هذا القرار.
الفرع الرابع
الخضوع للمراقبة الإلكترونية
مادة (14)
تتولى المديريات الأمنية - بالاشتراك مع الجهات الفنية المختصة - وبمتابعة من إدارة تنفيذ الأحكام، تجهيز المحكوم عليه بإحدى وسائل المراقبة الإلكترونية أو أكثر، والمتاحة بوزارة الداخلية، على أن يحرِّر مأمور الضَّبْط القضائي بالمديرية الأمنية محضراً بالإجراءات يُثبِت فيه وسيلة المراقبة التي تم تجهيز المحكوم عليه بها وتفعيلها وبدء التنفيذ.
مادة (15)
تتم مراقبة حركة وتنَقُّل المحكوم عليه يومياً من خلال غرف العمليات بالمديريات الأمنية بمتابعة من إدارة تنفيذ الأحكام، وفي حال ارتكاب المحكوم عليه لأية مخالفة لشروط الإقامة الجبرية أو شروط حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة يحرِّر مأمور الضَّبْط القضائي بالمديرية الأمنية محضراً بذلك ويُعرَض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
الفرع الخامس
العمل في خدمة المجتمع
مادة (16)
يجب على الجهات متابعة تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة البديلة الصادرة ضده بالعمل في خدمة المجتمع وذلك بالتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام، على أن يحرِّر مأمور الضَّبْط القضائي بالمديرية الأمنية محضراً ببدء إجراءات التنفيذ.
مادة (17)
على الجهة اختيار مَن تراه مناسباً من موظفيها للإشراف على تنفيذ المحكوم عليه للعمل المكلَّف به، وعليها تزويد النيابة العامة وإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ببيانات ذلك الموظف وبأيِّ تغيير أو استبدال يطرأ على هذا الاختيار.
مادة (18)
يلتزم الموظف المشار إليه في المادة السابقة بإخطار إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بالآتي:
أ) تقرير أسبوعي عن مدى التزام المحكوم عليه بمواعيد الحضور والانصراف.
ب) طلب المحكوم عليه استبدال العقوبة البديلة بالالتحاق بإحدى الجهات، بأية عقوبة بديلة أخرى.
ج) امتناع المحكوم عليه عن التقيُّد بالواجبات والالتزامات المفروضة عليه في العمل أو الإخلال بها.
د) هروب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة البديلة المقْضِيِّ بها.
مادة (19)
تُتابع إدارة تنفيذ الأحكام تحت إشراف النيابة العامة مدى التزام المحكوم عليه بالعمل لدى الجهات للتَّحَقُّق من مدى انضباطه وتقيُّده بالأعمال الموكولة له، ومتابعة الملاحظات حول سلوكه إنْ وُجِدت.
كما تتولى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية رفع تقرير مباشر إلى النيابة العامة فيما لو أخَل َّ أو هرب المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة أو ساعده شخص في ذلك، ويفْصِل قاضي تنفيذ العقاب في ذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة.
مادة (20)
تُعِد الجهات تقريراً شاملاً عن سلوك المحكوم عليه عَقِب انقضاء مدة العمل المقرَّرة، ويُرفع هذا التقرير مباشرة إلى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.
مادة (21)
على الجهات إعداد الكشوف الأسبوعية والسجلات اللازمة والبصمة الإلكترونية لإثبات حضور وانصراف المحكوم عليه في الأوقات المحدَّدة له وِفْقاً للحكم الصادر ضده، على أنْ تُعرَض على إدارة تنفيذ الأحكام.
وتكون هذه السجلات تحت مسئولية الموظف المشار إليه في المادة (17) من هذا القرار.
وتزوِّد هذه الجهات قاضي تنفيذ العقاب وإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بنسخة من السجلات متى طُلِب منها ذلك.
وعلى مأموري الضَّبْط القضائي بالمديريات الأمنية متابعة حضور المحكوم عليه لدى تلك الجهات للوقوف على مدى التزامه بالمواعيد وِفْقاً للحكم الصادر ضده.
مادة (22)
في حال عدم التزام المحكوم عليه بالعمل لدى الجهات، أو إخلالها بمتابعة التنفيذ على النحو المشار إليه في الفرع الخامس من هذا القرار، يُحرَّر محضر بالمخالفة ويُعرَض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
الفرع السادس
التَّعَهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة
مادة (23)
تتولى المديرية الأمنية استدعاء المحكوم عليه فور صدور الحكم بعقوبة عدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة. وعلى مأمور الضَّبْط القضائي تحرير محضر يُثبِت فيه التزام المحكوم بالحكم الصادر ضده.
مادة (24)
تتولى المديريات الأمنية وبمتابعة من إدارة تنفيذ الأحكام، التواصل مع الأشخاص أو الجهات التي يُحظَر على المحكوم عليه التعرض لهم أو الاتصال أو التواصل معهم بأية وسيلة تراها إدارة تنفيذ الأحكام مناسبة؛ للوقوف على مدى التزام المحكوم عليه بالتَّعَهُّد الموقَّع منه، وفي حال مخالفته يحرَّر محضر بالإجراءات يُعرَض على النيابة العامة.
الفرع السابع
حضور برامج التأهيل والتدريب
مادة (25)
تُتابِع إدارة تنفيذ الأحكام تحت إشراف النيابة العامة مدى التزام المحكوم عليه بالبرنامج أو البرامج التأهيلية والتدريبية؛ وذلك للتَّحَقُّق من مدى انضباطه وتقيُّده بالبرنامج أو البرامج المعدَّة ومتابعة الملاحظات حول سلوكه إنْ وُجِدت.
كما تتولى إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية رفع تقرير مباشر إلى النيابة العامة فيما لو أخَلَّ أو هرب المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة أو ساعده شخص في ذلك، ويفْصِل قاضي تنفيذ العقاب فيه بعد سماع أقوال النيابة العامة.
الفرع الثامن
إصلاح الضَّرَر الناشئ عن الجريمة
المادة (26)
تتولى المديريات الأمنية وبمتابعة من إدارة تنفيذ الأحكام، التَّحَقُّق من قيام المحكوم عليه بإصلاح الضَّرَر الناشئ عن الجريمة، إمَّا برد الشيء إلى أصله أو جبْرِه أو التعويض عنه في غضون المدة الزمنية المحدَّدة في الحكم، وذلك بحضور مَن صدر الحكم لصالحه، ويحرر محضراً يُثبِت به أقواله وتمام التنفيذ ويُعرَض على النيابة العامة.
الفصل الثالث
تنفيذ التدابير البديلة
مادة (27)
تتولى المديريات الأمنية تنفيذ التدابير البديلة، ويُتَّبَع في تنفيذ التدابير الواردة بالبنود (أ، ج، د، هـ) من المادة (18) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة ذات الإجراءات المشار إليها في المواد (من 4 إلى 15) والمادتين (23، 24) من هذا القرار.
مادة (28)
يلتزم المتهم الصادر ضده التدبير الوارد في البند (ب) من المادة (18) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة بالحضور إلى مركز الشرطة التابع له مكانياً وفي الأوقات المحدَّدة بالأمر بفرض التدبير.
ويلتزم المتهم بالتوقيع في سجل خاص بذلك، وفي حالة عدم الامتثال يحرَّر محضر بذلك ويُعرَض على النيابة العامة.
مادة (29)
على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفريق ركن
وزير الداخلية
راشد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 30 شعبان 1439هـ
الموافق: 16 مايو 2018م