وزارة الداخلية

قرار رقم (71) لسنة 2009

بتعديل القرار رقم (33) لسنة 2009

بشأن إنشاء الدوائر الجمركية

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (3) لسنة 2003،

وعلى القانون رقم (61) لسنة 2006 بإصدار قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية،

وعلى المرسوم رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية،

وعلى المرسوم رقم (97) لسنة 2008 بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للموانئ البحرية،

وعلى القرار رقم (33) لسنة 2009 بشأن إنشاء الدوائر الجمركية،

وبناءً على عرض رئيس الجمارك،

قررالآتي:

مادة (1)

يٌضاف إلى المادة (1) من القرار رقم (33) لسنة 2009 بشأن إنشاء الدوائر الجمركية بند جديد برقم (14) نصه الآتي:

14 – جمارك منطقة البحرين اللوجستية: تشمل الأرض المسورة الواقعة بمنطقة الحد الصناعية والمحددة مساحتها الجغرافية وفقاً للخريطة المرافقة لهذا القرار.

مادة (2)

على رئيس الجمارك تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفريق الركن

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 12 رمضان1430 هـ

الموافق: 2 سبتمبر 2009 م

01.jpg