وزارة الداخلية
قرار رقم (63) لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للنظام "القانون"
الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الصادرة بالقرار رقم (3) لسنة 2003
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022،
وعلى اللائحة التنفيذية للنظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم (3) لسنة 2003، المعدلة بالقرار رقم (5) لسنة 2008،
وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي الصادر في اجتماعها (113) المنعقد بتاريخ 21 أبريل 2021 باعتماد تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للنظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي الصادر في اجتماعها (114) المنعقد بتاريخ 7 نوفمبر 2021 باعتماد تعديل المادة (29) من اللائحة التنفيذية للنظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي الصادر في اجتماعها (120) المنعقد بتاريخ 5 أكتوبر 2023 باعتماد تعديل قائمة المواد والأدوات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة المشار إليها في المادة (24) من اللائحة التنفيذية للنظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي الصادر في اجتماعها (121) المنعقد بتاريخ 30 مايو 2024 باعتماد تعديل المادة (3) من اللائحة التنفيذية للنظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناءً على عرْض رئيس الجمارك،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنصوص المواد (2)، (3) الفقرة (أ)، (16)، (19)، (20)، (21)، (22)، (23)، (25)، (29) البند (ج)، ومقدمة المادة (30) والبند (م)، من اللائحة التنفيذية للنظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم (3) لسنة 2003، النصوص الآتية:
مادة (2):
بناءً على ما ورد في أحكام المادة (48 مكرراً) من نظام "قانون" الجمارك الموحد، يجوز للإدارة قبول الوثائق الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
أ- يجب أن تُرسل الوثائق الإلكترونية من قِبل مالك البضاعة أو المفوَّض عنه.
ب- يجب أن تكون الجهة مرسلة الوثيقة الإلكترونية معتمدة من قِبل الجمارك ضمن الشروط التي تتخذها الإدارة.
ج- للدائرة الجمركية التحقق من صحة الوثائق الإلكترونية المرسلة من الجهة المعتمدة التي أصدرتها.
د- للدائرة الجمركية الحق في طلب الوثائق الأصلية.
ه- يجب أن تكون الوثائق الإلكترونية مصدقة أو موقعة إلكترونياً.
و- يجب أن تكون جميع الوثائق الإلكترونية، عند إرسالها كاملة غير مجزأة.
مادة (3) الفقرة (أ):
أ- يسمح بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة غير المتوافرة بالأسواق لإنجاز المشاريع أو إجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع بحد أقصى ثلاث سنوات، ويجوز للمدير العام أو من يفوضه عند الحاجة تمديد هذه المدة أكثر من ذلك.
مادة (16):
بناءً على ما ورد في أحكام المادة (97) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس، تُرد الضرائب "الرسوم" الجمركية كلياً أو جزئياً على البضائع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون، وفقاً للضوابط الآتية:
أ- أن يكون المصدر (معيد التصدير) هو المستورد الذي وردت باسمه البضاعة الأجنبية، أو أي شخص يثبت لإدارة الجمارك ملكيته لها.
ب- أن تكون البضاعة الأجنبية المعاد تصديرها والمطلوب رد رسومها الجمركية من إرسالية واحدة، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد، ويجوز إعادة تصدير الإرسالية على عدة أجزاء من نفس الإرسالية إذا توفرت في جزء الإرسالية جميع الشروط الواردة في هذه المادة.
ج- ألا تقل قيمة البضاعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة عليها عن (2000) ألفي دينار بحريني أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.
د- أن تكون المطالبة برد الضرائب "الرسوم" الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محلياً بعد استيرادها من خارج دول المجلس، وبنفس حالتها عند الاستيراد.
ه- أن تتم إعادة تصدير البضاعة الأجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس.
و- أن تتم المطالبة برد الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة على البضاعة الأجنبية خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير.
ز- يقتصر رد الضرائب "الرسوم" الجمركية على تلك المدفوعة فعلاً على البضائع الأجنبية عند استيرادها.
ح- يتم رد الضرائب "الرسوم" الجمركية بعد إعادة تصدير البضاعة الأجنبية المستوفاة عليها والتأكد من كافة المستندات اللازمة لإعادة التصدير.
مادة (19):
بناءً على ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة (103) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الضوابط والشروط الخاصة بالإعفاءات الشخصية على النحو الآتي:
أ- تُعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي لا تزيد قيمتها عن (300) ثلاثمائة دينار بحريني أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى:
ب- يشترط لأجل الاستفادة من الإعفاء ما يلي:
1- أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.
2- ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته.
3- ألا يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها الإعفاء على (200) مائتي سيجارة.
مادة (20):
تخضع الأمتعة والهدايا التي يطبق عليها الإعفاء المشار إليه في المادة (19) من هذه اللائحة لأحكام المنع والتقييد الواردة في نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس والتشريعات الوطنية لكل دولة عضو.
مادة (21):
بناءً على ما ورد في أحكام الفقرة (ج) من المادة (103) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الضوابط والشروط الخاصة بإعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية الواردة على النحو الآتي:
أ- أن تكون الإرسالية الواردة ذات طابع شخصي وبكمية غير تجارية، على ألا تزيد قيمتها على (100) مائة دينار بحريني أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.
ب- ألا يكون المستورد من ممتهني التجارة.
ج- تقديم التصاريح المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة.
د- ألا تكون الإرسالية الواردة من السلع الممنوعة دولياً أو محلياً أو الخاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية، وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية.
ه- لا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته والسلع ذات الطبيعة الخاصة.
مادة (22):
بناءً على ما ورد في أحكام الفقرة (أ) من المادة (104) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس، تكون الشروط والضوابط عند إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب "الرسوم" الجمركية على النحو الآتي:
أ- يجب أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الإعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في الدولة، وأن يكون غرض إنشائها تقديم خدمات في المجالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الدينية أو أي هدف خيري آخر، دون أن يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي.
ب- لا تستفيد الجمعيات التي يكون هدفها نشاطاً سياسياً من الإعفاء من الضرائب "الرسوم" الجمركية.
ج- لا يجوز للجمعية التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية في غير الغاية التي أعفيت من أجلها، وتكون إدارة الجمعية مسؤولة عن ذلك تجاه الجمارك.
د- في حال رغبة الجمعية في بيع المواد والمستلزمات المستهلكة أو المستعملة التي سبق إعفاؤها من الضرائب "الرسوم" الجمركية، فعليها أن تتقدم بطلب خطي لإدارة الجمارك للحصول على الموافقة، بالبيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها.
ويُشترط في المواد والمستلزمات المستوردة من قِبل الجمعية الخيرية لكي تُعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية، ما يلي:
أ- أن تكون ذات طبيعة تتناسب وأغراض الجمعية والنشاط الذي تمارسه طبقاً لنظامها الأساسي.
ب- أن يتناسب حجم وكمية المواد والمستلزمات المطلوب إعفاؤها مع الاحتياجات الفعلية التي تمكن الجمعية الخيرية من ممارسة نشاطها الخيري.
ج- أن تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة.
مادة (23):
تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة إدارة الجمارك لإعفاء المواد والمستلزمات الواردة إلى الجمعية الخيرية من الضرائب "الرسوم" الجمركية لكل حالة على حدة.
مادة (25):
بناءً على ما ورد في أحكام الفقرة (ج) من المادة (104) من نظام "قانون" الجمارك تقوم الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة سلطات الجمارك المعنية لإعفاء المواد والمستلزمات المطلوبة لغرض الإغاثة، وفقاً لما يلي:
أ- أن تكون المواد المستوردة ذات طبيعة تناسب أغراض الإغاثة.
ب- أن تتناسب كمية المواد والمستلزمات المطلوبة مع الاحتياج الفعلي للعمل الإغاثي.
ج- لا يجوز بيع هذه المستوردات التي يتم فسحها معفاة إلا بعد مراجعة الجمارك للحصول على الموافقة على البيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها، واستكمال إجراءات فسحها واستيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها.
مادة (29) البند (ج):
ج- استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعرفة جمركية منخفضة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والتشريعات والقرارات الصادرة في إطار المجلس ذات العلاقة في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله، أو تبديلها أو بيعها، أو التصرف فيها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب "رسوم" جمركية.
مادة (30) مقدمة المادة:
غرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً بحرينياً ولا تزيد على (1000) ألف دينار بحريني، أو ما يعادلها من عملات المجلس الأخرى عن المخالفات الجمركية التالية:
مادة (30) البند (م):
م- قطع الرصاص أو نزع الأختام أو الأقفال أو الأربطة الجمركية أو الأغطية (الشوادر – الأشرعة) عن البضائع.
المادة الثانية
يُستبدل بعنوان الباب الثاني (الإدخال المؤقت)، وعنوان الباب الرابع (إعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين)، وعنوان الباب الخامس (إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب "الرسوم" الجمركية)، من اللائحة التنفيذية للنظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم (3) لسنة 2003، العناوين الآتية:
عنوان الباب الثاني:
"البيانات الجمركية والإدخال المؤقت".
عنوان الباب الرابع:
"الإعفاءات الشخصية".
عنوان الباب الخامس:
"إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية والبضائع المستوردة لذوي الاحتياجات الخاصة والمواد اللازمة للإغاثة".
المادة الثالثة
يُضاف بندان جديدان برقمي (12) و(13) إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية للنظام "القانون" الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم (3) لسنة 2003، كما تُضاف مادة جديدة برقم (2) مكرراً، ومادة جديدة برقم (25) مكرراً إلى الباب الخامس من ذات اللائحة، نصوصها الآتية:
مادة (1) الفقرة (ثانياً) البندان (12) و(13):
(12) عمولة الشراء: هي المصاريف التي يدفعها المستورد إلى وكيله مقابل خدمات تمثيله في الخارج لشراء البضاعة التي يجري تحديد قيمتها، ولا تدخل ضمن القيمة الجمركية.
(13) عمولة البيع: هي المصاريف المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع، أو يخضع له، أو يعمل لصالحه، أو بالنيابة عنه، مقابل خدمات بيع البضاعة.
مادة (2) مكرراً:
أ- يتم ضمان مخالفات التأخير والغرامات أو أي رسوم أخرى في حالة كانت البضاعة معفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية، بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية، على ألا يتجاوز هذا الضمان (20%) في المائة من قيمة البضاعة.
ب- ينتهي وضع الإدخال المؤقت بإعادة تصدير البضائع المدخلة إلى خارج الدولة أو إيداعها في المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو وضعها في الاستهلاك المحلي، ودفع الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة عليها، وفقاً للشروط والإجراءات التي يقررها المدير العام.
مادة (25) مكرراً:
بناءً على ما ورد في أحكام الفقرة (د) من المادة (105) من نظام "قانون" الجمارك بإعفاء البضائع التي يتم تصديرها مؤقتاً، والتي أعيدت وفق الشروط والضوابط الآتية:
أ- يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع الآتية:
1- الآليات والمعدات الثقيلة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع.
2- البضائع الأجنبية الصادرة بقصد إكمال الصنع.
3- ما يصدر مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها.
4- الآلات والمعدات والأجهزة التي تُصدَّر إلى خارج البلاد بقصد إصلاحها.
5- الأوعية والأغلفة الصادرة لملئها.
6- الحيوانات الخارجة بقصد الرعي.
7- العينات التجارية بقصد العرض.
8- الحالات الأخرى التي تستدعي ذلك.
ب- يقدم صاحب طلب التصدير المؤقت صورًا فوتوغرافية ملونة للسلع التي يصعب تمييزها للدائرة الجمركية، وذلك لمطابقتها عند إعادة استيرادها.
ج- يجوز للدائرة الجمركية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة باستخدام الوسائل المناسبة (الصور الفتوغرافية، الباركود الإلكتروني، أخذ عينة، ختم العينة..... إلخ) والتي تمكن الدائرة الجمركية من مطابقة البضائع عند إعادة استيرادها.
د- لا يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع الداخلة تحت الأوضاع المعلقة للضرائب "الرسوم" الجمركية.
ه- يجب ألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت سنة (365 يوماً) للحالات المذكورة في البنود (3، 5، 7) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
و- لا يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع التي يحظر تصديرها.
ز- يجب ألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت سنة (365 يوماً) ويجوز تمديدها لمدد مماثلة بحد أقصى خمس سنوات، إلا إذا كانت المدة اللازمة تتطلب أكثر من هذه المدة، وذلك بموافقة إدارة الجمارك للحالات المذكورة في البنود (1، 2، 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ح- يجب ألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت ستة أشهر (180 يوماً) للحالات المذكورة في البندين (6، 8) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ط- ينتهي وضع التصدير المؤقت بإعادة استيراد البضائع إلى داخل دول المجلس أو تحويلها إلى تصدير نهائي أو انتهاء مدة التصدير المؤقت.
ي- يجب الحصول على موافقة التصدير المؤقت من الدائرة الجمركية.
ك- لا يسمح بالتصدير المؤقت لقطع الغيار والإطارات والبطاريات وغيرها من المواد القابلة للاستهلاك في المشاريع.
المادة الرابعة
على رئيس الجمارك تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفريق أول
وزير الداخلية
راشد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 15 ذو الحجة 1447هـ
الموافق: 1 يونيو 2026م