وزارة الداخلية
قرار رقم (60) لسنة 2026
بتعديل البند (68) من الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014
بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على القرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وتعديلاته،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنص البند (68) الوارد في الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، النص الموضح بالجدول الآتي:
|
ت |
الخدمة |
مقدار الرسم |
|
|
فلس |
دينار |
||
|
68 |
تقديم الخدمة السريعة إلكترونياً أو في أيٍّ من مراكز الخدمات، على أن يحتسب الرسم عن كل معاملة. |
- |
10 |
المادة الثانية
على وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفريق أول
وزير الداخلية
راشد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 7 ذو الحجة 1447هـ
الموافق: 24 مايو 2026م