وزارة الداخلية

قرار وزاري
رقم (51) لسنة 2016
بشأن تنظيم واستخدام كاميرات المراقبة الأمنية

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، المعدَّل بالقانون رقم (22) لسنة 2014،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

وبناءً على عرض رئيس الأمن العام،

قرر الآتي:

المادة الأولى

على مالكي المنشآت والمؤسسات المشار إليها بالمادة (12) من القانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، والمسئولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بها وتشغيلها على مدار الساعة، على أن يكون لها غرفة تحَكُّم. ويتم ربْط كاميراتها وأجهزة مراقبتها بأجهزة وزارة الداخلية متى استدعت الحاجة إلى هذا الرَّبْط.

المادة الثانية

تحدِّد الإدارة العامة للدفاع المدني المواصفات الفنيَّة لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وأماكن ونقاط وضْعها وعددها في المنشآت والمؤسسات والأماكن العامة بالدولة.

المادة الثالثة

على مالكي المنشآت والمؤسسات والمسئولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة وتحديثها بصفة دورية مستمرة، لضمان حُسْن أدائها، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنيَّة ومدى فاعليتها في تحقيق الغرض منها، وذلك على نفقتهم وفي المواعيد التي تحدَّد لهم.

المادة الرابعة

يتعيَّن على المنشآت والمؤسسات الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة مائة وعشرين يوماً، وعدم إجراء أيِّ تعديلات عليها، وتسليمها للإدارة العامة للدفاع المدني فور طلبِها، كما يتعيَّن عليها إعدام التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة.

المادة الخامسة

يُحظَر نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أيٍّ من التسجيلات المشار إليها إلا بموافقة الإدارة العامة للدفاع المدني.

المادة السادسة

يُحظَر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في غرف النوم وغرف العلاج الطبيعي ودورات المياه وغرف تغيير الملابس والأماكن المخصصة للنساء.

المادة السابعة

على المنشآت والمؤسسات القائمة وقت تاريخ العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثامنة

على رئيس الأمن العام والمعنيين، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفريق الركن

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 16 شعبان 1437هـ

المـوافـق:23 مـايـو 2016م