قرار رقم
(18) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (96) لسنة 2017 بشأن اعتماد دليل إجراءات
بيع أرقام التسجيل المميَّزة وشبه المميَّزة
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على القرار رقم (96) لسنة 2017 بشأن اعتماد دليل إجراءات بيع أرقام السيارات المميَّزة وشبه المميَّزة،
وعلى القرار رقم (10) لسنة 2019 بشأن مباشرة مدير عام الإدارة العامة للمرور اختصاصات اللجنة المنشأة بالقرار رقم (47) لسنة 2017 بشأن بيْع لوحات أرقام التسجيل المميَّزة وشبه المميَّزة للمركبات بمملكة البحرين،
وبناءً على عرض مدير عام الإدارة العامة للمرور،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرر الآتي:
المادة الأولى
تضاف إلى البند (17) من دليل إجراءات بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة المعتمد بالقرار رقم (96) لسنة 2017 فقرة جديدة برقم (17.2) ويعاد ترتيب الفقرات بهذا البند تبعاً لذلك، كما يضاف بند جديد برقم (20) إلى ذات الدليل، نصهما الآتي:
البند (17) الفقرة (17.2):
يجوز لمن خصص له رقم تسجيل قبل العمل بأحكام القرار رقم (47) لسنة 2017 بشأن بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة للمركبات بمملكة البحرين، أن يطلب وضع الرقم على سيارة للتأجير أو سيارة خاصة بعقد تأجير ينتهي بالتملك، وذلك بصفة مؤقتة لحين انتهاء عقد التأجير أو تملك السيارة الخاصة، وبشرط موافقة شركة التأجير أو الجهة مالكة المركبة بعقد التأجير المنتهي بالتملك، ويجوز له في أي وقت نقل الرقم إلى مركبة أخرى مملوكة له أو الاحتفاظ به وفقاً للإجراءات الواردة في قانون المرور ولائحته التنفيذية، كما يجوز له تملك الرقم أو نقله إلى شخص آخر وفقاً لأحكام القرار رقم (47) لسنة 2017 بشأن بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة للمركبات بمملكة البحرين، وبعد سداد الرسوم المقررة.
البند (20):
وضع الأرقام على سيارة للتأجير أو سيارة خاصة بعقد تأجير ينتهي بالتملك:
يجوز لمن خصص له رقم التسجيل المميز أو شبه المميز، أن يطلب وضع الرقم على سيارة للتأجير، أو سيارة خاصة بعقد تأجير ينتهي بالتملك، وذلك بصفة مؤقتة لحين انتهاء عقد التأجير أو تملك السيارة الخاصة، وبشرط موافقة شركة التأجير أو الجهة مالكة المركبة بعقد التأجير الذي ينتهي بالتملك، ويجوز له في أي وقت نقل الرقم إلى مركبة أخرى مملوكة له أو الاحتفاظ به وفقاً للإجراءات الواردة في قانون المرور ولائحته التنفيذية، كما يجوز له نقل الرقم إلى شخص آخر وفقاً لأحكام القرار رقم (47) لسنة 2017 بشأن بيع أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة للمركبات بمملكة البحرين، وبعد سداد الرسوم المقررة.
المادة الثانية
على مدير عام الإدارة العامة للمرور والمعنيين- كلٌّ فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
الفريق أول ركن
راشد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1442هـ
الموافق: 31 يناير 2021م